كتب محمد عبد العظيم
طلبات الإحاطة من وسائل الرقابة البرلمانية، التى حددها دستور 2014، وفى الباب السابع من لائحة البرلمان القديمة المزمع تعديلها مع بدء الجلسات نهاية شهر ديسمبر الجارى، تحدث الفصل الثانى بشكل مفصل على طلبات الإحاطة، ويعرض "برلمانى" خطوة بخطوة كيفية تقديم طلب الإحاطة وإلى من يتم تقديمه باعتباره إجراء رقابى من قبل نواب الشعب.
لكل عضو أن يطلب إحاطة رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة علمًا بأمر له أهمية عامة وعاجلة ويكون داخلًا فى اختصاص من يوجه إليه.
ويجب أن يقدم طلب الإحاطة كتابة إلى رئيس المجلس محددًا به الأمور التى يتضمنها، ومبينًا صفتها العامة والعاجلة، وتقيد طلبات الإحاطة فى سجل خاص بها وفقًا لتاريخ ورودها.
وتسرى على طلب الإحاطة أحكام المادة (181) والفقرتين: الثانية والثالثة من المادة (182)، والمادة (185) من هذه اللائحة، ولمكتب المجلس أن يقرر حفظ الطلب بناءً على عدم توفر الشروط المنصوص عليها فى المواد المذكورة، أو الاكتفاء بتبليغه كسؤال يجاب عنه كتابة إلى الموجه إليه مع إخطار العضو كتابة بما قرر وللعضو الاعتراض على ما قرره مكتب المجلس بطلب كتابى مسبب يقدمه لرئيس المجلس خلال أسبوع من تاريخ الإخطار، ويعرض الرئيس اعتراض العضو على اللجنة العامة فى أول اجتماع لها.
مع مراعاة أحكام المادة السابقة يبلغ رئيس المجلس طلب الإحاطة إلى من وجه إليهن، ويدرج مكتب المجلس طلبات الإحاطة التى يتم تبليغها فى جدول أعمال الجلسة التالية لانقضاء أسبوع على إبلاغها بحسب أهمية وخطورة الأمور التى تتضمنها.