الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 10:36 ص

ضوابط اللائحة الداخلية للبرلمان بشأن طلبات المناقشة العامة وخطوات تقديم النواب لها

ضوابط اللائحة الداخلية للبرلمان بشأن طلبات المناقشة العامة وخطوات تقديم النواب لها قاعة مجلس النواب
الإثنين، 14 ديسمبر 2015 03:43 م
كتب محمد عبد العظيم
يعرض "برلمانى" كيفية تقديم طلبات المناقشة العامة تحت قبة مجلس النواب خطوة بخطوة، باعتبارها إحدى أبرز وسائل وإجراءات الرقابة البرلمانية.

تنص اللائحة الداخلية للمجلس على أنه يجوز لعشرين عضوًا على الأقل طلب طرح موضوع عام للمناقشة العامة، بقصد استيضاح سياسة الحكومة وتبادل الرأى بشأن الموضوع المطروح، ويقدم الطلب باقتراح المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابة، ويجب أن يتضمّن تحديدًا دقيقًا للموضوع والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس، واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة، ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، وللمجلس أن يقرر دون مناقشة استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى الجلسة ذاتها.

كذلك تنص اللائحة على أنه لا تُدرج طلبات المناقشة العامة قبل أن تقدم الحكومة برنامجها، وينتهى المجلس من مناقشته ويُصدر قراره بشأنه، وإذا تنازل كل أو بعض مقدمى طلب المناقشة العامة كتابة عنه بعد إدراجه بجدول الأعمال، أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه، بحيث يقل عددهم عن العدد اللازم لتقديمه، استبعده المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال، ويعتبر من يتغيب من مقدمى الطلب عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة بغير عذر مقبول، متنازلا عن الطلب، ولا تجرى المناقشة إذا قل عدد الأعضاء مقدمى الطلب عن العدد اللازم لتقديمه طبقًا للأحكام السابقة، وذلك وفق ما نصت عليه اللائحة الداخلية للمجلس.

print