كتب تامر إسماعيل
ينص قانون إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، فى مادته الأولى على إعطاء رئيس الجمهورية حق إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، فى حالات حددتها المادة وهى:
1- إذا قامت بشأنه دلائل جدية على ما يمس أمن الدولة وسلامتها
2 - إذا فقد الثقة والاعتبار.
3 - إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة.
4- إذا فقط أحد شروط الصلاحية للمنصب الذى يشغله لغير الأسباب الصحية.
يذكر أن هذه المادة أثارت جدلا وخلافا كبيرا حول دستوريتها، ومطابقتها للمواد 215 و216 من الدستور، والتى حصنت منصب رؤساء الهيئات القضائية، وكان الجدل الأوسع يخص منصب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات وهو المستشار هشام جنينة، والذى توقع البعض أن يتبع إصدار القانون، بقرار بعزله، وهو ما لم يحدث.