الثلاثاء، 17 سبتمبر 2024 10:53 م

5 معلومات مهمة يجب أن تعرفها عن تاريخ "الحصانة البرلمانية"

5 معلومات مهمة يجب أن تعرفها عن تاريخ "الحصانة البرلمانية" مبنى البرلمان من الخارج
الأربعاء، 16 ديسمبر 2015 03:50 م
كتب محمد رضا
الحصانة البرلمانية، نوع من الحماية القانونية التى يوفرها الدستور لنواب الشعب فى البرلمان كنوع من الحماية السياسية والقانونية، حتى يستطيع النائب أن يؤدى وظيفته الدستورية كاملة كـ"سلطة تشريعية" بعيدًا عن تأثير السلطة التنفيذية على أعضاء البرلمان بالترغيب أو الترهيب، وفيما يلى يعرض "برلمانى" 10 معلومات مهمة عن الحصانة البرلمانية.

أول ظهور لـ"الحصانة البرلمانية" كان فى إنجلترا عام 1688 على إثر قيام الثورة الإنجليزية، والتى عرفت بـ"الثورة المجيدة"، وإقرار الوثيقة الدستورية المعروفة باسم "قانون الحقوق"، حيث نصت هذه الوثيقة على أن حرية القول - المناقشات - الإجراءات داخل البرلمان لا يمكن أن تكون سببًا للملاحقة القضائية أو محلًا للمسائلة أمام أى من المحاكم.

استثنت من الحصانة البرلمانية الجرائم التى ترتكب من أعضاء البرلمان فى مواجهة إحدى المحاكم، وقد أطلق على هذه الجرائم "جرائم إهانة المحكمة"، إلا أنه حدث التطور الهام خلال القرن الثامن عشر فى مجال الحصانة البرلمانية، بصدور قانون ينظم أحكامها ويضع بعض القيود والضوابط لكيفية مباشرتها.

الحصانة قد وجدت فى معظم المواثيق الدستورية الفرنسية بذات المضمون، الذى كانت عليه فى المواثيق الإنجليزية، فقد نص عليها بداية فى قرار الجمعية التأسيسية الفرنسية الصادرة فى 23 يونيو 1789، ثم نص عليها فى دستور عام 1791، ثم فى دستور 1795، كذلك الدساتير المتتالية فى عام 1799، ودستور عام 1848، ودستور 1875، ودستور 1946، وأخيرًا الدستور الحالى الصادر عام 1958.

وفى مصر لم تتضمن أول وثيقة دستورية عرفتها مصر، وهى لائحة تأسيس مجلس شورى النواب وانتخاب أعضائه الصادرة فى 22 أكتوبر 1868، نصًا يشير إلى الحصانة ضد المسؤولية البرلمانية، وقد يكون ذلك عائدًا إلى حداثة العهد بالنظم الديمقراطية، فقد كان هذا المجلس أول تجربة للحياة النيابية فى مصر، وكان أمرًا طبيعيًا ألا يتقرر للأعضاء كافة الضمانات التى تحقق لهم حرية التعبير أو القول عند مباشرة وظائفهم النيابية.

كما تضمن دستور 1930، نصًا مماثلًا للنص السابق، إلا أن هذا الدستور أُلغى بالأمر الملكى رقم 118 الصادر فى 12 ديسمبر عام 1935، وعاد العمل بدستور عام 1923، بما كان يتضمنه من نصوص خاصة بالحصانة البرلمانية، ثم نص بعد ذلك على الحصانة ضد المسؤولية البرلمانية فى أول دستور دائم لمصر بعد قيام الثورة وهو دستور 1956، أما الدستور المؤقت الصادر 1958، فقد أتى خاليًا من النص على الحصانة البرلمانية، وقد يرجع ذلك إلى ظروف الوحدة مع القُطر السورى آنذاك، وبعد أن تم الانفصال عن القُطر السورى عاد المشرع الدستورى المصرى ونص على الحصانة ضد المسؤولية البرلمانية فى دستور 1964، كما صدر دستور 1971، متضمنًا على الحصانة ضد المسؤولية فقد جاء نص المادة 98 كما يلى: "لا يؤاخذ أعضاء مجلس الشعب عما يبدونه من الأفكار والآراء فى أداء أعمالهم فى المجلس أو فى لجانه"، وأيضًا نصت المادة رقم 112 من الدستور المصرى عام 2014 على "لا يسأل عضو مجلس النواب عما يبديه من آراء تتعلق بأداء أعماله فى المجلس أو فى لجانه"، وفى المادة رقم 113 من الدستور ذاته نصت على أنه "لا يجوز فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس، وفى غير دور الانعقاد يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء، وفى كل الأحوال يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عد الطلب مقبولًا".

print