ينشر موقع "برلمانى" النص الكامل للائحة الداخلية لائتلاف دعم مصر، والذى يترأسه اللواء سامح سيف اليزل.
مادة (1)
ائتلاف دعم الدولة هو تحالف يضم أعضاء مجلس النواب المنتمين له، بهدف تشكيل أغلبية برلمانية تمكن المجلس من ممارسة اختصاصاته التشريعية، والرقابية وإقرار السياسة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة ودعم الثوابت الوطنية وترسيخ وحماية الأمن القومى.
مادة (2)
يكون انضمام الأحزاب السياسية للائتلاف بهدف التوافق على دعم الثوابت الوطنية، ولا يترتب عليه تخلى هذه الأحزاب عن هيئاتها البرلمانية داخل مجلس النواب أو فقدان أعضائها للصفة التى تم انتخابهم على أساسها.
مادة (3)
تكفل هذه اللائحة حرية التعبير عن الفكر والرأى لجميع أعضاء الائتلاف أيّا كانت اتجاهاتهم أو انتماءاتهم السياسية أو الحزبية وتضمن المعارضة الموضوعية والنقد البناء وتحقيق التعاون بين مجلس النواب والهيئات الدستورية الأخرى.
مادة (4)
يلتزم أعضاء الائتلاف فى مناقشاتهم وقراراتهم داخل الائتلاف بأحكام الدستور والقانون ولائحة مجلس النواب وهذه اللائحة.
مادة (5)
يتكون الائتلاف من:
1- الهيئة البرلمانية للائتلاف
2- المكتب السياسى
3- الأمانات النوعية
4- رئيس الائتلاف
مادة (6)
تتكون الهيئة البرلمانية للائتلاف من النواب المنضمين إليه من الأحزاب أو المستقلين.
مادة (7)
اختصاصات الهيئة البرلمانية للائتلاف
تمارس الهيئة البرلمانية للائتلاف الاختصاصات الآتية:
1- انتخاب رئيس الائتلاف ونوابه ورئيس الكتلة البرلمانية للائتلاف.
2- انتخاب أعضاء المكتب السياسى وتفويضه فى بعض اختصاصاتها.
3- تعديل مواد هذه اللائحة وفقا لمقتضيات العمل البرلمانى.
مادة (9)
يشكل المكتب السياسى من رئيس الائتلاف وعضوية كل من:
1- نواب رئيس الائتلاف.
2- ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب السياسية المشاركة فى الائتلاف.
3- ثلاثة عشر نائبا من المستقلين تختارهم الهيئة البرلمانية للائتلاف بالأغلبية النسبية.
4- ويجتمع المكتب السياسى للائتلاف بدعوة من رئيس الائتلاف مرة كل شهر.
مادة (10)
يختص المكتب السياسى للائتلاف بما يأتى:
1- ترشيح رؤساء ووكلاء وأمناء سر اللجان النوعية بمجلس النواب.
2- اختيار مرشحى الائتلاف فى الانتخابات البرلمانية التكميلية ومرشحى المجالس المحلية، بناء على اقتراح أمانة المحافظات.
3- رسم وإقرار السياسة العامة للائتلاف التى تعدها الأمانات النوعية للائتلاف.
4- متابعة تنفيذ قرارات الهيئة البرلمانية للائتلاف.
الأمانات النوعية للائتلاف
مادة (11)
1- أمانة شئون الأعضاء.
2- أمانة شئون الجلسات.
3- أمانة شئون المحافظات.
4- الأمانة الإعلامية.
5- أمانة الشئون الإدارية والمالية.
وتعاون هذه الأمانات الهيئة البرلمانية، والمكتب السياسى فى ممارسة اختصاصاتهما داخل وخارج مجلس النواب، ويتم تزويدها بعدد كاف من الموظفين والفنيين لإنجاز اختصاصاتها.
مادة (12)
تتكون كل أمانة من الأمانات النوعية للائتلاف، من عدد من الأعضاء تحدده الهيئة البرلمانية للائتلاف فى دور انعقادها السنوى بناء على اقتراح المكتب السياسى للائتلاف.
مادة (13)
يتم الترشيح لعضوية الأمانات المبينة بالمادة (11) من هذه اللائحة بناء على طلب يقدم إلى المكتب السياسى للائتلاف مبينا فيه اسم وصفة العضو والأمانة التى يرغب فى الترشح لها.
مادة (14)
تنتخب كل أمانة خلال الخمسة أيام التالية لتشكيلها، من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر، وذلك بالأغلبية النسبية لعدد أعضائها.
مادة (15)
تقسيم الأمانات الداخلية للائتلاف
تتولى كل أمانة من الأمانات النوعية ممارسة الاختصاصات المحددة لها على النحو التالى:
1- أمانة شئون الأعضاء:
أ- تختص أمانة شئون الأعضاء بمتابعة شئون النواب داخل وخارج مجلس النواب، وبالأخص العمل على مساعدته فى توفير السكن الملائم له، وتدبير وسائل الانتقال والتنسيق لسفر الأعضاء إذا كانوا من المحافظات النائية، وحجز تذاكر السفر لهم بالطائرات أو القطارات وحجز الإقامة بالفنادق.
ب- تزويد الأعضاء بكل ما يحتاجونه من الأدوات والوثائق لأداء عمله البرلمانى.
ج- تسهيل إنجاز معاملاته الخاصة بأبناء الدائرة الانتخابية لدى الجهاز التنفيذى للدولة.
د- العمل على تواصل الأعضاء فيما بينهم.
2 - أمانة شئون الجلسات:
تختص لجنة شئون الجلسات بكل ما يتعلق بالأعداد والتحضير لجلسات المجلس وبالأخص:
أ- اقتراح الموضوعات ذات الأولوية وإدراجها بجدول أعمال المجلس.
ب- تزويد أعضاء الائتلاف بما يحتاجونه من أبحاث ودراسات وإحصاءات تساعدهم فى الأداء البرلمانى وتقديم الخدمات المحاسبية والفنية المتعلقة بأعمال المجلس.
ج- متابعة أداء أعضاء الائتلاف فى الجلسات ولجان المجلس والعمل على التنسيق فيما بينهم فيما يتعلق بالأنشطة المتعلقة بهذه الجلسات.
3- لجنة شئون المحافظات:
تختص لجنة شئون المحافظات بالآتى:
1- التنسيق بين أعضاء مجلس النواب التابعين للمحافظة أول القطاع المكون من عدة محافظات.
2- متابعة طلبات نواب المحافظة لضمان سرعة إنجازها بالتنسيق مع أمانة شئون الأعضاء.
3- اقتراح الترشيحات للانتخابات المحلية بدوائر المحافظة بالتنسيق مع نواب كل محافظة أو قطاع.
4- الأمانة الإعلامية :
تختص الأمانة الإعلامية بالآتى :
أ- نشر مبادئ وأهداف وأفكار الائتلاف وبرامجه على النحو الذى يشجع نمو الوعى لدى الجماهير بأهمية الائتلاف .
ب- القيام بإجراءات قياسات دورية للرأى العام لتقييم مدى استجابة أفكار وبرامج الائتلاف لمطالب الجماهير ونجاحه فى الوصول إليها بفئاتها المختلفة .
ج- عمل نشرة دورية بكل إنجازات الائتلاف داخل وخارج مجلس النواب وتوزيعها على الأعضاء.
4- أمانة الشئون الإدارية:
تتولى أمانة الشئون المالية والإدارية الإشراف على كافة النواحى المالية والإدارية للائتلاف، وتكون مسئولة عن إدارة شئونه وتحصيل إرادته وتنظيم الانفاق، ولها على وجه الخصوص ما يأتى :
أ- الإشراف على الجهاز الإدارى والمالى للائتلاف فى كافة مستوياته واقتراح اللوائح الإدارية والمالية على المكتب السياسى.
ب- الإشراف على نظم إدارة المعلومات بالائتلاف.
ج- الإشراف على نظم حفظ وتداول وثائق الائتلاف ومستنداته ومطبوعاته.
د- إعداد مشروع الموازنة السنوية.
مادة (16)
يكون للائتلاف رئيسا ونائبين يتم اختيارهم بالانتخاب الحر المباشر من بين أعضاء الهيئة البرلمانية فى أول جلسة انعقاد عادية له، وذلك لمدة الفصل التشريعى لمجلس النواب وفى حالة خلو منصب الرئيس لأى سبب، يتولى رئاسة الائتلاف مؤقتا أكبر نواب رئيس الائتلاف سنا.
مادة (17)
اختصاصات رئيس الائتلاف
يعتبر رئيس الائتلاف الممثل القانونى له والمتحدث باسمه، إضافة إلى ممارسة الاختصاصات التالية:
1- الإشراف على انتظام العمل بكافة الأجهزة الفنية والإدارية للائتلاف.
2 - رئاسة الهيئة البرلمانية للائتلاف والمكتب السياسى.
3 - تعيين العاملين اللازمين للقيام بالأعمال الفنية والإدارية للائتلاف.
4 - دعوة الهيئة البرلمانية للائتلاف للانعقاد العادى أو الغير العادى.
5- دعوة المكتب السياسى للانعقاد.
6 اعتماد الهيكل التنظيمى وأساليب العمل التى يضعها المكتب السياسى.
7- تعيين رئيس الكتلة البرلمانية للائتلاف فى مجلس النواب.
مادة (18)
يلتزم أعضاء الائتلاف برأى أغلبية أعضائه التى تقرر بعد مناقشة أى موضوع يكون مطروحا على مجلس النواب وهذا الالتزام يلزم التصويت داخل مجلس النواب وأمام وسائل الإعلام.
مادة (19)
على العضو أن يراعى الانتظام فى حضور جلسات المجلس ولجانه، وأن يلتزم بالاحترام الواجب لمؤسسات الدولة والدستورية، وأصول التعامل مع زملائه بالائتلاف والمجلس.
مادة (20)
يلتزم العضو فى سلوكه داخل المجلس وخارجه بأحكام الدستور والقانون ولائحة المجلس وهذه اللائحة، ولا يجوز له أن يسلك سلكا أو يتلفظ بألفاظ تخرج عن حدود اللياقة التى تتناسب ووقار أعضاء مجلس النواب.