السبت، 23 نوفمبر 2024 12:13 ص

نص قانون التحرش بتعديل رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور فى 2014

نص قانون التحرش بتعديل رئيس الجمهورية السابق المستشار عدلى منصور فى 2014 الرئيس السابق عدلى منصور
الأحد، 20 ديسمبر 2015 01:34 ص
كتب أشرف عزوز
أصدر رئيس الجمهورية السابق، المستشار عدلى منصور، قرارًا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937، وفيما يلى النص الكامل للمشروع:
مشروع قرار رئيس جمهورية مصر العربية لسنة 2014، بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937.
رئيس الجمهورية المؤقت:
بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون العقوبـــــات، وعلى قانون الإجراءات الجنائية، وعلى القانون رقم 10 لسنة 1961 فى شأن مكافحة الدعارة، وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ وبناءً على ما ارتآه مجلس الدولة.
قرر القانون الآتى نصه

المادة الأولى


يُستبدل بنص المادة 306 مكرر (أ) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 النص الآتى:
المادة 306 مكرر (أ): يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثة آلاف جنيه ولا تزيد على خمسة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير فى مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية، سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأيّة وسيلة، بما فى ذلك وسائل الاتصالات السلكية أو اللاسلكية.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجانى من خلال الملاحقة والتتبع للمجنى عليه، وفى حالة العود، تُضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فـى حديهما الأدنى والأقصى.

المادة الثانية


يُضاف إلى قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 مادة جديدة برقم 306 مكرر (ب) نصها الآتى: يُعدّ تحرّشًا جنسيًّا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكرر (أ) من هذا القانون، بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالحبس مدة لا تقل عن سنة، وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
فإذا كان الجانى ممن نُصّ عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه، أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين، والغرامة التى لا تقل عن عشرين ألف جنيه ولا تزيد على خمسين ألف جنيه.

المادة الثالثة


يُنشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريــــــــخ نشره.

print