كتب محمد عبد العظيم
تحدث الباب الثالث عشر من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، والمتوقع تعديل بعض موادها عقب انعقاد المجلس، فى إطار الوصول باللائحة إلى توافق كامل مع دستور 2014، عن استقالة الأعضاء وخلو أماكنهم فى المجلس، وفيما يلى يعرض "برلمانى" كيف يقدم عضو مجلس النواب المصرى استقالته بالتفصيل ووفق نصوص اللائحة.
تقديم الاستقالة إلى رئيس المجلس
تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس، مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط، ويعرض الرئيس الاستقالة على مكتب المجلس خلال ثمانٍ وأربعين ساعة من ورودها إليه، لنظرها بحضور العضو - ما لم يمتنع عن الحضور دون عذر مقبول رغم إخطاره كتابة بذلك - ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة، لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس.
عرض الاستقالة
تُعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس، أو تقرير اللجنة العامة عنها، بحسب الأحوال، فى أول جلسة تالية لتقديمها، ويجوز - بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو - النظر فى استقالته فى جلسة سرية، ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت أن يقرّر المجلس قبولها.