الثلاثاء، 03 ديسمبر 2024 08:06 م

"برلمانى" ينشر النص الكامل لقانون الحد الأقصي والأدنى للأجور

"برلمانى" ينشر النص الكامل لقانون الحد الأقصي والأدنى للأجور مظاهره - صورة أرشيفية
السبت، 26 سبتمبر 2015 06:10 م
محمد محسن أبو النور

ينشر موقع "برلماني" النص الكامل لقانون الحد الأقصى والأدنى للأجور، وإليكم نص القانون:

 

المادة الأولي

 

لا يجوز أن يزيد مجموع الدخل الذي يتقاضاه من المال العام سنويا أي شخص يعمل في جهة من جهات الجهاز الإداري للدولة ووحدات الإدارة المحلية والخاضعة لأحكام القانون رقم 47 لسنة 1978، وكذلك الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة سواء كان شاغلا لوظيفة دائمة أو مؤقتة أو وظيفة قيادية أو تكرارية أو مستشارا أو خبيرا وطنيا أو بأي صفة أخري، علي خمسة وثلاثين مثل الحد الأدني لمجموعة أقل دخلا من يشغل وظيفة من الدرجة الثالثة التخصصية في ذات الجهة، وذلك سواء ما كان يتقاضاه بصفة مرتب أو مكافأة لأي سبب أو حافزا أو أجرا إضافيا أو بدلا أو مقابل حضور جلسات مجلس إدارة أو لجانا سواء أكان ذلك من جهة عمله أو من أي جهة أخري.

 

ولا يسري حكم الفقرة السابقة علي بدلات السفر المقررة لمهام محددة في الداخل والخارج وعلي مكافآت الخبراء من ذوي الكفاءة الخاصة والذين يتم الاستعانة بهم بعقود لا تجاوز مدتها سنة، ولا تجدد إلا في حالة الضرورة القصوي وللمدة التي تستلزمها الأعمال ولا تجاوز ذات مدة التعاقد وبموافقة رئيس مجلس الوزراء.

 

المادة الثانية

 

تقوم الجهة الإدارية بإلزام كل من يبلغ مجموع دخله الحد الأقصي المنصوص عليه في المادة السابقة من المخاطبين بأحكامها، بالإفصاح عن ذلك بموجب إقرار يقدمه إلي جهة عمله خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء كل سنة مالية، علي أن يوضح بإقراره بيانات كافية عنه بما في ذلك رقمه القومي وعن مبالغ ومصادر دخله الخاضع لأحكام هذا المرسوم بقانون إعمالا لمبدأ الشفافية.

 

وعلي الجهات التي تقدم إليها الإقرارات إرسالها- بعد الاحتفاظ بصورة منها - إلي الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة خلال خمس عشر يوما من تاريخ انتهاء مهلة تقديم الإقرارات، ويتولي الجهاز مراجعة الإقرارات وإخطار جهات العمل بالحالات التي يزيد مجموع الدخل فيها علي الحد الأقصي.

 

المادة الثالثة

فتؤل إلي الخزانة العامة المبالغ التي تزيد علي الحد الأقصي ويلتزم من تقاضاها بردها إلي جهة عمله قبل مضي ثلاثين يوما من انتهاء السنة المالية. وعلي جهات العمل توريد مايرد إليها من تلك المبالغ إلي وزارة المالية خلال عشرة أيام من تاريخ ردها.

 

المادة الرابعة

تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء لجنة من عناصر فنية وقانونية تمثل فيها وزارة المالية والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، ومن يري ضمه إليها وتكون مهمتها درسة هيكل الأجور والمرتبات علي مستوي الدولة، ووضع الأسس الحاكمة للحد الأدني والأعلي للأجور ونطاق تطبيقها، لضمان عدم وجود تفاوت كبير أو واضح بين الدخول. وعلي أن تنتهي اللجنة من عملها قبل أول يوليو من عام 2012 وتعرض تقريرا بنتيجة أعمالها علي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية.

 

المادة الخامسة

تؤكد أن كل من يمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه في المادة الثانية في الميعاد المحدد فيها أو عدم رد المبالغ المنصوص عليها في المادة الثالثة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد علي عشرة آلاف جنيه مع إلزام المحكوم عليه برد ما تقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصي. وأتى فى المادة السادسة أن يقوم الجهاز المركزي بإصدار التنظيم والإدارة بالاتفاق مع وزارة المالية القواعد اللازمة لتنفيذ أحكام هذا المرسوم بقانون.

 

كما يعد الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في منتصف كل سنة مالية تقريرا عن نتائج تطبيق هذا المرسوم بقانون وعرضه علي رئيس مجلس الوزراء ووزير المالية إعمالا لمبدأ الشفافية.


الأكثر قراءة



print