السبت، 23 نوفمبر 2024 04:43 ص

معلومات ضرورية يجب أن يعرفها النائب عن تعديل قانون الضريبة العقارية

معلومات ضرورية يجب أن يعرفها النائب عن تعديل قانون الضريبة العقارية مصلحة الضرائب العامة - صورة أرشيفية
السبت، 26 سبتمبر 2015 06:21 م
كتب محمد محسن أبو النور

أثارت تعديلات قانون الضريبة العقارية، الصادرة بقرار بقانون رقم 117 لسنة 2014، والصادر بتاريخ 17 أغسطس 2014، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، حالة من الشد والجذب في المجتمع المصري، مع اختلاف القانونيين والاقتصاديين حول أهمية القانون وضرورته للاقتصاد المصري، ومن خلال النقاط التالية يستعرض موقع "برلماني" أهم 10 معلومات عن القانون.

 

1. يعد القانون بمثابة تعديل بعض أحكام قانون الضريبة العقارية الصادر تحت رقم 196 لسنة 2008 في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك.

 

2. تقدر الضريبة على العقارات بدءا من 1 يوليو 2013، وحتى نهاية ديسمبر من العام 2018.

 

3. أهم التعديلات كانت بفرض ضريبة على الوحدات السكنية التي تقدر قيمتها بأكثر من 2 مليون جنيه، والتي قدر القانون قيمتها الإيجارية بـ 24 ألف جنيه سنوياً.

 

4. أعفى القانون الأبنية المملوكة لوزارة التربية والتعليم، والمستشفيات والملاجئ، والأحزاب والجمعيات الخيرية، ومراكز الشباب في المحافظات، وأندية وفنادق، ومستشفيات القوات المسلحة من الضريبة العقارية.

 

5. قضى القانون بضرورة إنشاء لجان للحصر والتقدير في كل المحافظات، وتختص تلك اللجان بحصر وتقدير القيمة الإيجارية للعقارات المبنية على أساس تقسيمها نوعيا، فى ضوء مستوى البناء والموقع الجغرافى والمرافق المتصلة بها.

 

 

6. نص القانون على أن يتم وضع معايير لتقييم المنشآت الصناعية والسياحية والبترولية، والمطارات والموانئ والمناجم والمحاجر، وما فى حكمها من منشآت ذات طبيعة خاصة بغرض تحديد وعاء الضريبة لها.

 

7. نص القانون على إنشاء لجنة للطعون للفصل فيها بكل محافظة، وتتشكل اللجنة بقرار من الوزير، ويكون تشكيلها برئاسة أحد ذوى الخبرة من غير العاملين الحاليين أو السابقين بالمصلحة.

 

8. قرر القانون إعفاء العقارات المملوكة للجهات الحكومية الأجنبية، بشرط المعاملة بالمثل.
 

9. وفقاً للقانون فقد تم إعفاء المقابر والجبانات من الضريبة.


print