الجمعة، 22 نوفمبر 2024 09:53 م

تعرف على الجزاءات البرلمانية لأعضاء مجلس النواب

تعرف على الجزاءات البرلمانية لأعضاء مجلس النواب مجلس النواب
الأحد، 27 ديسمبر 2015 06:11 م
كتب محمد عبد العظيم
يعرض "برلمانى" الجزاءات البرلمانية لأعضاء مجلس النواب طبقا لما نصت عليه اللائحة الداخلية لمجلس النواب المتوقع تعديل بعض موادها مع انعقاد البرلمان من أجل أن تتوافق مع مواد دستور 2014، ومع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات الآتية:

(أولا) اللوم.
(ثانيا) الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
(ثالثا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على عشر جلسات.
(رابعا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على عشر جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
(خامسا) إسقاط العضوية.. ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة، ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود (ثانيا)، (ثالثا)، (رابعا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس طبقا للإجراءات.

أنواع الجزاءات الموقعة على النواب


يوقع المجلس على العضو أحد الجزاءات الواردة فى البندين (ثالثا)، (رابعا) من المادة 377 من هذه اللائحة إذا ثبت ارتكابه أحد الأفعال الآتية:

(أولا) إهانة رئيس الجمهورية بالقول أو المساس بهيبته.
(ثانيا) إهانة المجلس أو أحد أجهزته البرلمانية أو التأثير على حرية إبداء الرأى.
(ثالثا) استخدام العنف داخل حرم المجلس ضد رئيس المجلس أو رئيس الحكومة أو أحد أعضائها أو أحد أعضاء المجلس، ويجوز للمجلس توقيع الجزاء المنصوص عليه فى البند (خامسا) من المادة 377 من هذه اللائحة بمراعاة الظروف التى وقعت فيها المخالفة.


print