كتب محمد عبد العظيم
تحدثت لائحة مجلس النواب المتوقع تعديلها مع بدء جلسات البرلمان، بشكل مفصل عن دراسه مشروعات القوانين باعتباره إجراء تشريعيا من المجلس، وفيما يلى نعرض أبرز مواد اللائحة المتعلقة بدراسة مشروعات القوانين.
مادة 140.. عرض مشروعات القوانين
يعرض الرئيس على المجلس مشروعات القوانين فى أول جلسة تالية لورودها من الحكومة ليقرر المجلس إحالتها إلى اللجان المختصة، وللرئيس أن يحيلها إلى اللجان المختصة مباشرة، ويخطر المجلس بذلك فى أول جلسة.. ويجوز للمجلس ـ بناء على طلب رئيسه أو بناء على طلب الحكومة ـ أن يقرر تلاوة المشروع على المجلس عند إحالته إلى اللجنة، كما يجوز لرئيس المجلس أن يقرر طبع المشروع ومذكرته الإيضاحية وتوزيعه على كافة أعضاء المجلس.
مادة 141.. التعديل فى مشروعات القوانين
لكل عضو عند نظر مشروع القانون أن يقترح التعديل أو الحذف أو الإضافة أو التجزئة فى المواد أو فيما يعرض من تعديلات، ويجب أن يقدم التعديل مكتوبا لرئيس المجلس قبل الجلسة، التى ستنظر فيها المواد التى يشملها التعديل بـ24 ساعة على الأقل.
مادة 142.. إخطار اللجنة بالتعديلات
تخطر اللجنة بالتعديلات التى قدمها الأعضاء أو اللجان قبل الجلسة المحددة لنظر المشروع أمام المجلس لبحثها، ويبين المقرر رأى اللجنة فيها أثناء المناقشة فى الجلسة.
مادة 143.. إحالة التعديل إلى اللجنة
إذا قرر المجلس إحالة التعديل المقترح إلى اللجنة، وجب عليها أن تقدم تقريرها فى الميعاد الذى يحدده المجلس، وإذا كان لهذا التعديل تأثير على باقى مواد المشروع أجل نظره حتى تنتهى اللجنة من عملها، وإلا كان للمجلس أن يستمر فى مناقشة باقى المواد.