كتب أحمد التايب
النيابة الإدارية فى مصر هيئة قضائية مستقلة أنشأت بموجب القانون رقم 480 لسنة 1954 الصادر فى مصر، وتشكل الهيئة من رئيس وعدد كاف من نواب الرئيس ومن الوكلاء العامين الأولين والوكلاء النيابة ومساعديها ومعاونيها.
اختصاصها
تختص النيابة الإدارية بالنسبة إلى الموظفين الداخلين فى الهيئة والخارجين عنها والعمال بما يأتى:
1.. إجراء الرقابة والتحريات اللازمة للكشف عن المخالفات المالية والإدارية.
2.. فحص الشكاوى التى تحال إليها من الرؤساء المختصين أو من أى جهة رسمية عن مخالفة القانون أو الأعمال فى أداء واجبات الوظيفة.
3.. إجراء التحقيق فى المخالفات الإدارية والمالية التى يكشف عنها إجراء الرقابة وفيما يحال إليها من الجهات الإدارية المختصة، وفيما تتلقاه من شكاوى الأفراد والهيئات التى يثبت الفحص جديتها.
كما تتولى النيابة الإدارية مباشرة الدعوى التأديبية أمام المحاكم التأديبية، ولرئيس هيئة النيابة الإدارية الطعن فى أحكام المحاكم التأديبية، ويباشر الطعن أمام المحكمة الإدارية العليا أحد أعضاء النيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل.