كتب محمد عبد العظيم
تحدت الفصل السادس من الباب الثانى عشر من لائحة مجلس النواب القديمة المتوقع تعديل بعض موادها من أجل التوافق مع مواد دستور 2014، ويعرض "برلمانى" الجزاءات البرلمانية لأعضاء المجلس.
أنواع الجزاءات البرلمانية
مع عدم الإخلال بالمسئولية الجنائية أو المدنية، يوقع المجلس على العضو، الذى يثبت أنه أخل بواجبات العضوية أو ارتكب فعلا من الأفعال المحظورة عليه أحد الجزاءات الآتية:
(أولا) اللوم.
(ثانيا) الحرمان من الاشتراك فى وفود المجلس طوال دور الانعقاد.
(ثالثا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس مدة لا تقل عن جلستين ولا تزيد على 10 جلسات.
(رابعا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تزيد على 10 جلسات ولا تجاوز نهاية دور الانعقاد.
(خامسا) إسقاط العضوية.. ولا يجوز للمجلس توقيع أى من هذه الجزاءات على العضو إلا بعد سماع أقواله وتحقيق دفاعه، ويجوز للمجلس أن يعهد بذلك إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم أو إلى لجنة خاصة، ويشترط لتوقيع الجزاءات المنصوص عليها فى البنود (ثانيا)، (ثالثا)، (رابعا) موافقة أغلبية أعضاء المجلس، ويشترط لإسقاط العضوية موافقة ثلثى أعضاء المجلس طبقا للإجراءات.