كتبت أسماء زيدان
أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس جمهورية مصر العربية، أمس الخميس، أسماء
المعينين لعضوية مجلس النواب، وفى هذا الإطار ينشر برلمانى النص الدستورى، الذى يعطى للرئيس صلاحية تعيين 5% من أعضاء مجلس النواب.
وإليكم نص المادة 102 من
دستور 2014:
يشكل مجلس النواب من عدد لا يقل عن أربعمائة وخمسين عضوا، ينتخبون بالاقتراع العام السرى المباشر.
ويشترط فى المترشح لعضوية المجلس أن يكون مصريا، متمتعا بحقوقه المدنية والسياسية، حاصلا على شهادة إتمام التعليم الأساسى على الأقل، وألا تقل سنه يوم فتح باب الترشح عن خمس وعشرين سنة ميلادية.
ويبين القانون شروط الترشح الأخرى، ونظام الانتخاب، وتقسيم الدوائر الانتخابية، بما يراعى التمثيل العادل للسكان، والمحافظات، والتمثيل المتكافئ للناخبين، ويجوز الأخذ بالنظام الانتخابى الفردى أو القائمة أو الجمع بأى نسبة بينهما.
كما يجوز لرئيس الجمهورية تعيين عدد من الأعضاء فى مجلس النواب لا يزيد عن 5% ويحدد القانون كيفية ترشيحهم.