ينص قانون إعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، فى مادته الأولى على إعطاء رئيس الجمهورية حق إعفاء رؤساء وإعضاء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية من مناصبهم، في حالات حددتها المادة وهي:
1. إذا قامت بشأنه دلائل جدية على مايمس أمن الدولة وسلامتها
2. إذا فقد الثقة والإعتبار
3. إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه الإضرار بالمصالح العليا للبلاد أو أحد الأشخاص الإعتبارية العامة
4. إذا فقط احد شروط الصلاحية للمنصب الذي يشغله لغير الأسباب الصحية
إلا أن هذه المادة أثارت جدلا وخلافا كبيرا حول دستوريتها، ومطابها للمواد 215 و216 من الدستور والتى حصنت منصب رؤساء الهيئات القضائية، وكان الجدل الأوسع يخص منصب رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وهو المستشار هشام جنينة، والذى توقع البعض أن يتبع إصدار القانون، قرار بعزله، وهو مالم يحدث.