كتب محمد عبد العظيم
تحدثت اللائحة الداخلية لمجلس النواب المتوقع تعديل بعض موادها من أجل أن تتوافق مع مواد الدستور المصرى، وفيما يلى يعرض "برلمانى" طريقة عمل الأسئلة باعتبارها أحد وسائل الرقابة البرلمانية.
لكل عضو أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء أو نوابه أو الوزراء أو نواب الوزراء أو غيرهم من أعضاء الحكومة، أسئلة فى شأن من الشئون التى تدخل فى اختصاصهم، وذلك للاستفهام عن أمر لا يعلمه العضو، أو للتحقق من حصول واقعة وصل علمها إليه، أو للوقوف على ما تعتزمه الحكومة فى أمر من الأمور، وتكون الإجابة عن الأسئلة شفاهة فى الجلسة ما لم تكن من الأسئلة التى يجب الإجابة عنها كتابة وفقا لأحكام هذه اللائحة .
ولا يجوز أن يوجه السؤال إلا من عضو واحد، ويجب أن يكون السؤال فى أمر من الأمور ذات الأهمية العامة ولا يكون متعلقا بمصلحة خاصة، أو تكون له صفة شخصية، كما يجب أن يكون السؤال واضحا ومقصورا على الأمور المراد الاستفهام عنها دون أى تعليق، وأن يكون خاليا من العبارات غير اللائقة .
وتكون الإجابة كتابة عن الأسئلة فى الأحوال الآتية: (أولا) إذا طلب العضو ذلك، (ثانيا) إذا كان الغرض من السؤال مجرد الحصول على بيانات أو معلومات إحصائية بحتة، (ثالثا) إذا كان السؤال مع طابعه المحلى يقتضى إجابة من الوزير المختص، (رابعا) إذا وجه السؤال فيما بين أدوار الانعقاد، (خامسا) الأسئلة المتبقية دون إجابة عنها حتى انتهاء دور الانعقاد، وتنشر الأسئلة المنصوص عليها فى البنود السابقة والإجابة الكتابية عنها بملحق خاص لمضبطة المجلس .
ويقدم السؤال كتابة إلى رئيس المجلس، وتقيد طلبات توجيه الأسئلة بحسب تواريخ ورودها فى سجل خاص، ويبلغ رئيس المجلس السؤال الذى روعيت فيه أحكام المواد السابقة إلى الوزير الموجه إليه، والوزير المختص بشئون مجلس الشعب، وللعضو مقدم السؤال الاعتراض خلال أسبوع على ما يبلغه به رئيس المجلس من حفظ طلبه لعدم توفر الشروط المذكورة، ويعرض الرئيس هذا الاعتراض على اللجنة العامة للمجلس فى أول جلسة مقبلة .