كتب تامر إسماعيل
نصت المادة 30 من قانون مجلس النواب على
مفهوم الحصانة البرلمانية لأعضاء مجلس النواب، وقالت المادة إن الحالة الوحيدة التى يجوز فيها اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب هى حالة التلبس، أما باقى الحالات فلابد من استصدار إذن من مجلس النواب.
وقالت المادة: إنه إذا كان المجلس غير منعقد يتم أخذ موافقة مكتب المجلس ثم يتم إخطار المجلس فى أول جلسة انعقاد.