كتب محمد عبد العظيم
تحدث الفصل السابع من لائحة مجلس النواب المتوقع تعديل بعض موادها عقب انعقاد البرلمان، من أجل التوافق مع مواد دستور 2014 عن وسائل وإجراءات البرلمان، وفيما يلى يعرض "برلمانى" تفاصيل طريقة عمل طلبات المناقشة العامة تحت قبة البرلمان المصرى.
طريقة عمل طلبات المناقشة تحت قبة البرلمان
يجوز لعشرين عضوا على الأقل أن يطلبوا طرح موضوع عام للمناقشة العامة بقصد استيضاح سياسة الحكومة وتبادل الرأى فى شأنه، ويقدم الطلب باقتراح المناقشة العامة إلى رئيس المجلس كتابة، ويجب أن يتضمن تحديدا دقيقا للموضوع والمبررات والأسباب التى تبرر طرحه للمناقشة العامة بالمجلس واسم العضو الذى يختاره مقدمو الطلب لتكون له أولوية الكلام فى موضوع المناقشة العامة.
ويدرج مكتب المجلس طلب المناقشة العامة فى جدول أعمال أول جلسة تالية لتقديمه، وللمجلس أن يقرر دون مناقشة استبعاد الطلب من جدول أعماله لعدم صلاحية الموضوع للمناقشة، وذلك بعد سماع رأى واحد من المؤيدين للاستبعاد، وواحد من المعارضين له، ويجوز بناء على طلب الحكومة أن يقرر المجلس مناقشة الموضوع فى ذات الجلسة.
ولا تدرج طلبات المناقشة العامة قبل أن تقدم الحكومة برنامجها، وينتهى المجلس من مناقشته، ويصدر قراره فى شأنه، وإذا تنازل كل أو بعض مقدمى طلب المناقشة العامة كتابة عنه بعد إدراجه بجدول الأعمال، أو بعد تحديد موعد للمناقشة فيه بحيث يقل عددهم عن العدد اللازم لتقديمه استبعده المجلس أو رئيسه بحسب الأحوال.
ويعتبر من يتغيب من مقدمى الطلب بغير عذر مقبول عن حضور الجلسة المحددة للمناقشة متنازلا عن الطلب، ولاتجرى المناقشة إذا قل عدد الأعضاء مقدمى الطلب طبقا للأحكام السابقة عن العدد اللازم لتقديمه، إلا إذا تمسك بالمناقشة عدد من الأعضاء الحاضرين يستكمل العدد المذكور.
وتسرى أحكام المادة (205) من هذه اللائحة على الاقتراحات بمشروعات قرارات التى يقدمها الأعضاء فى شأن موضوع طلب المناقشة العامة.