الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:19 م

بالتفاصيل.. كيفية تشكيل مجلس السلك الدبلوماسى واختصاصاته وفق القانون رقم 45 لسنة 1982

بالتفاصيل.. كيفية تشكيل مجلس السلك الدبلوماسى واختصاصاته وفق القانون رقم 45 لسنة 1982 وزارة الخارجية
الأربعاء، 06 يناير 2016 01:43 م
كتب محمد رضا
ينشر موقع "برلمانى" النص الكامل للفصل الثانى "مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى"، من الباب الثانى "فى شؤون أعضاء السلك"، من القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن تنظيم السلك الدبلوماسى والقنصلى، الخاص بالسلك الدبلوماسى، وتشكيل

السلك الدبلوماسى والقنصلى

.

وفيما يلى نص المواد الخاصة بتشكيل مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى واختصاصاته:


مادة (15) يُنشأ

بوزارة الخارجية

مجلس يُسمى مجلس السلك الدبلوماسى والقنصلى ويُشكل بقرار من وزير الخارجية من أحد عشر عضوًا على الأقل من أعضاء السلك على أن يضم وكلاء الوزارة وثلاثة على الأقل من أقدم مديرى إدارات الديوان العام خدمة بالسلك، ويتولى رئاسة المجلس أقدم الوكلاء من درجة سفير من الفئة الممتازة أو سفير، وفى حالة غيابه يحل محله من يليه فى الأقدمية من الوكلاء، ويتولى أمانـة سر المجلس مدير إدارة السلك إذا لم يكن عضوًا به وفقًا لهذه المادة، وإلا حل محله فى أمانة السر التالى له فى إدارة السلك، ويحضر أمين السر جلسات المجلس ولا يكون له صوت معدود فى المداولات، ويضع المجلس مشروع لائحته الداخلية ويصدر بها قرار من وزير الخارجية.


مادة (16) يختص المجلس بما يلى:


1- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح والقواعد الخاصة بأعضاء السلك.

2- النظر فى المسائل المتعلقة بنظام السلك وشئون أعضائه الخاصة بالتعيين والأقدمية والترقية والنقل والإعارة والندب من وإلى وزارة الخارجية والتأديب وتقارير كفاية الأداء وإنهاء الخدمة وغيرها وفقًا لنصوص هذا القانون وذلك فيما عدا ترقية ونقل السفراء والسفراء من الدرجة الممتازة.

3- النظر فى الموضوعات الأخرى التى يرى وزير الخارجية أو رئيس المجلس عرضها عليه.

مادة (17) يعقد المجلس دورة عادية مرة على الأقل كل ثلاثة أشهر على أن يتولى رئيسه توجيه الدعوة لانعقاده، كما يجوز عقده كلما دعت الحاجة بناءً على طلب من وزير الخارجية أو أغلبية الأعضاء، ويكون انعقاده صحيحًا بحضور أغلبية الأعضاء، وتكون مداولاته سرية، وتصدر توصياته بالأغلبية المطلقة للحاضرين، وعند تساوى الأصوات يرجح الجانب الذى منه الرئيس عدا المسائل التى تستلزم لإقرارها موافقة ثلثى أعضاء المجلس وتكون توصياته فيها مسببة، ويرفع رئيس المجلس توصيات المجلس إلى وزير الخارجية لاعتمادها فإذا لم يعتمدها الوزير ولم يعترض عليها خلال شهر من تاريخ وصولها إليه اعتبرت نافذة.

أما إذا اعترض الوزير على كل أو بعض توصيات المجلس فيعيدها إليه ليبدى رأيه فى اعتراض الوزير خلال شهر على الأكثر من تاريخ إبلاغـــه باعتراض الوزير، فإذا انقضت هذه المدة دون أن يُبدى المجلس رأيه اعتُبر رأى الوزير نهائيًا.

أما إذا تمسك المجلس برأيه فيرفع توصياته فى هذا الشأن إلى الوزير لاتخاذ ما يراه ويُعتبر قرار الوزير فى هذه الحالة نهائيًا.

مادة (18) إذا عُرض على المجلس مسألة تخص أحد أعضاء المجلس أو أحد أقاربه حتى الدرجة الرابعة امتنع على العضو حضور مناقشتها أو التصويت عليها.

وزارة الخارجية (1)

وزارة الخارجية (2)

وزارة الخارجية (3)


print