الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:27 م

بالتفاصيل.. تعرف على تشكيل جهاز تفتيش الصلاحية بوزارة الخارجية وتقييم مستوى الأداء

بالتفاصيل.. تعرف على تشكيل جهاز تفتيش الصلاحية بوزارة الخارجية وتقييم مستوى الأداء مبنى وزارة الخارجية
الأربعاء، 06 يناير 2016 05:12 م
كتب محمد رضا
ينشر موقع "برلمانى" النص الكامل للفصل الثالث "فى كفاية الأداء"، من الباب الثانى "فى شؤون أعضاء السلك"، من القانون رقم 45 لسنة 1982 بشأن تنظيم

السلك الدبلوماسى والقنصلى

، الخاص بالسلك الدبلوماسى، ويختص هذا الباب بكفاية الأداء، وتشكيل جهاز تفتيش الصلاحية فى

وزارة الخارجية

.

وفيما يلى نص المواد الخاصة بتشكيل جهاز تفتيش الصلاحية بوزارة الخارجية واختصاصاته:

1

الفصل الثالث
فى كفايـــــــــــــــة الأداء


مادة (19)- يُنشأ بوزارة الخارجية جهاز للتفتيش والصلاحية وتقييم مستوى كفاية الأداء، يصدر بتشكيله وتنظيمه وكيفية مباشرته لاختصاصاته قرار من وزير الخارجية، ويختص هذا الجهاز بما يلى:

- إعداد ما يرى وزير الخارجية أو مجلس السلك إعداده من تقارير أو بيانات تتعلق بتقييم مستوى كفاية الأداء فى أى من البعثات التمثيلية أو إدارات الديوان العام.
- تقييم مستوى كفاية الأداء بالنسبة لأعضاء السلك ممن لا يخضعون لنظام تقارير الكفاية السنوية.
وتُعرض التقارير التى يعدها الجهاز على مجلس السلك لاتخاذ ما يلزم من توصيات بشأنها قبل العرض على وزير الخارجية.

3

مادة (20)- " يُقاس مستوى كفاية أداء عضو السلك، بمراعاة العناصر التى يتألف منها التقرير السنوى، ومن واقع السجلات والبيانات التى تُعدّها الوزارة لهذا الغرض، إضافة إلى أيّة معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها فى قياس مستوى كفاية الأداء، ويحدّدها قرار من وزير الخارجية، وتُحدد كفاية العضو بإحدى المراتب الآتية:
- ممتـاز 90 درجة فأكثـــر.
- جيد جدًّا من 80 إلى 89 درجة.
- جيــد من 65 إلى 79 درجة.
- متوسط من 50 إلى 64 درجة.
- ضـعيف أقل من 50 درجـة.

2

مادة (21)


(أ) يخضع أعضاء السلك، من درجة ملحق لدرجة مستشار، لنظام تقارير كفاية الأداء، وتعد هذه التقارير على النماذج وطبقًا للشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الخارجية بناءً على اقتراح مجلس السلك.

(ب) تُعــدّ تقارير الكفاية بمعرفة رؤساء بعثات التمثيل الدبلوماسى أو القنصلى أو مديرى الإدارات أو الأجهزة بالديوان العام، كل فى حدود اختصاصه، وذلك عن مدة سنة تبدأ من أول شهر يوليو وتنتهى فى آخر شهر يونيو، وتُقدّم خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر من كل عام إلى مجلس السلك الذى له أن يعتمدها أو يُعدلها بقرار مسبّب.