الجمعة، 22 نوفمبر 2024 01:25 ص

بالتفاصيل..نص القانون رقم 2915 لسنة1964 لإنشاء وتنظيم المركزى للتعبئة العامة والإحصاء

بالتفاصيل..نص القانون رقم 2915 لسنة1964 لإنشاء وتنظيم المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء
الثلاثاء، 12 يناير 2016 09:27 م
كتب محمد رضا
ينشر موقع "برلمانى" النص الكامل للقانون رقم 2915 لسنة 1964، بشأن إنشاء وتنظيم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، والصادر بقرار عن رئيس الجمهورية العربية المتحدة، وفيما يلى نص القانون:

رئيس الجمهورية


بعد الاطلاع على الدستور الصادر فى 25 مارس سنة 1964
وعلى القانون رقم 210 لسنة 1951 فى شأن نظام موظفى الدولة المدنيين والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 189 لسنة 1958 بإلزام المؤسسات العامة والشركات والجمعيات بتقديم بيانات عن الموظفين
وعلى القانون رقم 35 لسنة 1960 فى شأن الإحصاء والتعداد
وعلى القانون رقم 87 لسنة 1960 فى شأن التعبئة العامة والقوانين المعدلة له
وعلى القانون رقم 137 لسنة 1963 فى شأن حصر الكفايات والمؤهلات العلمية والاختراعات
وعلى القانون رقم 46 لسنة 1964 بإصدار قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 390 لسنة 1956 بشأن التفويض بالاختصاصات
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 1345 لسنة 1960 بتحديد الجهات الإدارية المختصة بشئون التعبئة العامة
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2252 لسنة 1960 بإنشاء لجان التعبئة العامة المعدل بقرار رئيس الجمهورية رقم 52 لسنة 1963
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 743 لسنة 1963 بضم مصلحة الإحصاء إلى إدارة التعبئة العامة
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2086 لسنة 1963 بندب مدير عام لمصلحة التعبئة العامة والإحصاء
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 2764 لسنة 1963 بتخويل مدير عام مصلحة التعبئة العامة والإحصاء الاختصاصات المخولة للوزير
وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم 238 لسنة 1964 فى شأن تنظيم التعاقد على استخدام الآلات الإحصائية فى الحكومة والقطاع العام
قرر القانون الآتي:

مادة 1:
يستبدل باسم مصلحة التعبئة العامة والإحصاء اسم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ويكون هيئة مستقلة تابعة لرئاسة الجمهورية.
1 copy

مادة 2:
تنقل سلطات واختصاصات مصلحة التعبئة العامة والإحصاء وفروعها ومديرها العام حيثما وردت فى القرارات واللوائح إلى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وفروعه ورئيسه.
2 copy

مادة 3:
تنقل الاعتمادات والدرجات المخصصة للعاملين بمصلحة التعبئة العامة والإحصاء فى ميزانية السنة المالية 64/65 إلى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة الثالثة من قرار رئيس الجمهورية رقم 743 لسنة 1963 المشار إليه
3 copy

مادة 4:
ينقل العاملون بمصلحة التعبئة العامة والإحصاء بدرجاتهم وأقدميتهم إلى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك مع عدم الإخلال بأحكام المادة الرابعة من قرار رئيس الجمهورية رقم 743 لسنة 1963 المشار إليه
4 copy

مادة 5:
يشكل الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من الإدارات المركزية الآتية:
‌أ. الإدارة المركزية للتعبئة العامة
‌ب. الإدارة المركزية للإحصاء
‌ج. الإدارة المركزية للتعداد
‌د. الإدارة المركزية للحساب الآلى
‌ه. الإدارة المركزية لمتابعة الإحصاءات والتفتيش
‌و. الأمانة العامة
ويحدد تنظيم واختصاصات الجهاز وإداراته المركزية والأمانة العامة بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، وذلك فى حدود القوانين والقرارات المنظمة للتعبئة العامة والإحصاء، بالإضافة إلى ما نص عليه فى هذا القرار.

مادة 6:
يباشر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اختصاصات الهيئة الفنية المنصوص عليها فى قرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 35 لسنة 1960 – ولرئيس الجهاز أن يجرى الإحصاءات والتعدادات، التى تحتاجها الدولة ويحدد مواعيد وطرق إجرائها ونشر نتائجها وتعيين الجهات والأجهزة التى تقوم بعمل هذه الإحصاءات والتعدادات بما يحقق التنسيق الكامل بين العمليات والأجهزة الإحصائية ويؤدى إلى رفع مستوى الدقة والكفاية فى هذه العمليات والأجهزة.

مادة 7:
ينشأ فى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لجنة برئاسة الجهاز تسمى (اللجنة الاستشارية للتخطيط والتنسيق الإحصائي) وتشكل هذه اللجنة من عدد من الفنيين لا يزيد مجموعهم على اثنى عشر عضوا يمثلون مختلف قطاعات الدولة والخبرات الإحصائية العالية ويعين أعضاء هذه اللجنة بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وتجتمع اللجنة المذكورة بدعوة من رئيسها مرة كل شهر على الأقل – وللجنة أن تنشئ لجانا فرعية برئاسة أحد الأعضاء ويجوز أن يضم إلى اللجنة الفرعية عدد من الخبراء المتخصصين من غير أعضاء اللجنة.

ويمنح أعضاء اللجنة الغير متفرغين بدل حضور عن الجلسات باعتبار عشرة جنيهات عن الجلسة الواحدة بحد أقصى 200 جنيه فى السنة، كما يمنح أعضاء اللجان الفرعية الغير متفرغين بدل حضور عن الجلسات باعتبار خمسة جنيهات عن الجلسة الواحدة بحد أقصى 100 جنيه فى السنة.

مادة 8:
تختص اللجنة المنصوص عليها فى المادة السابقة بالدراسة الفنية لبرامج الإحصاء والتعداد التى يتقرر إجراؤها والعمل على تنسيق تنفيذ هذه البرامج لمنع الازدواج وتوحيد النتائج والبيانات، كما تختص اللجنة بإبداء المشورة لرئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فى كل ما يعرضه عليها من موضوعات.

مادة 9:
يضع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء برنامجا سنويا للمطبوعات والنشرات والمؤشرات والبيانات الإحصائية اللازمة لمختلف قطاعات الدولة وذلك بالتنسيق مع مختلف الأجهزة المعنية. وللجهاز أن يتولى بنفسه إصدار جميع المطبوعات والنشرات والمؤشرات والبيانات الإحصائية، التى تصدرها مختلف أجهزة الدولة أو جزء منها ويجرى النشر فى هذه الحالة بالخصم على ميزانية الجهاز المختص.

مادة 10:
لا يجوز لأية وزارة أو هيئة أو جهة أو أى فرد أو أفراد فى الحكومة أو القطاع العام أو القطاع الخاص بنشر بأى وسيلة من وسائل النشر أو الإعلام أى مطبوعات أو نتائج أو بيانات أو معلومات إحصائية إلا من واقع إحصاءات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

أما الإحصاءات غير المقررة ضمن برامج الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء فلا يجوز نشرها إلا بموافقة الجهاز.

مادة 11:
تنشئ كل وزارة ومحافظة وهيئة عامة ومؤسسة عامة إدارة تتبع الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء يطلق عليها إدارة الإحصاءات المركزية بالوزارة أو المحافظة أو الهيئة العامة أو المؤسسة العامة.

مادة 12:
ينتخب العاملون بإدارات الإحصاءات المركزية المنصوص عنها فى المادة السابقة من المؤهلين وذوى الخبرة الذين يزاولون الأعمال الإحصائية وينقل هؤلاء العاملون بدرجاتهم إلى الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بموافقة الجهاز على أن ينتدبهم الجهاز بعد ذلك للعمل بإدارات الإحصاءات المركزية فى مختلف أجهزة الدولة.

مادة 13:
يعامل العاملون بإدارات الإحصاءات المركزية الذين يندبهم الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء معاملة المنتدبين أى تقوم الوزارات بالمحافظات والهيئات والمؤسسات العامة بالإشراف والرقابة الإدارية عليهم وتخطر الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء بكل ما يتخذ من إجراءات.

مادة 14:
يتبع العاملون بإدارات الإحصاءات المركزية للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ويشرف عليهم فنيا وتكون مسئوليتهم فى هذا مباشرة أمامه فى كل ما يطلبه منهم وله كذلك أن يوقع عليهم جزاءات بما يحقق مسئوليتهم الفنية قبل الجهاز.

ويكون مديروا إدارات الإحصاءات المركزية بمختلف أجهزة الدولة مسئولين أمام الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء عن تنفيذ البرامج الإحصائية التى تقرر بالنسبة للجهات المنتدبين للعمل فيها والفروع التابعة لها والانتهاء منها فى المواعيد المحددة علاوة على مسئوليتهم فى إمداد الجهاز المركزى بجميع البيانات والإحصاءات التى تطلب منهم فى جميع الأوقات.

ويعتبر مديرو إدارات الإحصاءات المركزية بمختلف أجهزة الدولة، ممثلين للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء من كافة النواحى فى الجهات المنتدبين للعمل فيها ويمارسون سلطاتهم فى حدود القوانين والقرارات المنظمة للتعبئة العامة والإحصاء طبقا للقرارات التنظيمية التى تصدر لهذا الغرض من رئيس الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

مادة 15:
تخضع جميع وحدات الإحصاء والحاسب الآلى فى الحكومة والقطاع العام وفروعها لرقابة وتفتيش الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء ويشمل ذلك الآلات الإحصائية والحاسبة اليدوية والكهربائية والإلكترونية على اختلاف أنواعها التى تعمل فى هذه الوحدات وذلك لتحقيق الآتي:

‌أ. ضمان استغلال الآلات الإحصائية والحاسبة بما يتفق مع البرامج الإحصائية المعدة للتنفيذ عليها.
‌ب. ضمان كفاءة الآلات المستخدمة فى مختلف الأجهزة والعمل على تطويرها للحصول على أكبر قدرة إنتاجية لازمة.
‌ج. التفتيش على السجلات المتعلقة بالآلات الإحصائية والحاسبة والتأكد من انتظام العمل فيها من جميع النواحى
‌د. ضمان كفاية ومؤهلات الأفراد القائمين بالعمل على هذه الآلات بما يحقق أقصى طاقة إنتاجية.
‌ه. استغلال الطاقة العاطلة فى الآلات الإحصائية والحسابية فى مختلف أجهزة الدولة لصالح تنفيذ البرامج الإحصائية العامة ولمساعدة الأجهزة، التى لا يتوافر لديها الطاقة الآلية اللازمة لعملياتها الإحصائية.

مادة 16:
للجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء أن ينشئ مراكز للتدريب على التعبئة العامة وعلى الإحصاء، ويضع الجهاز مناهج وشروط الدراسة بهذه المراكز، وتعقد هذه المراكز دورات تدريبية للقائمين بالعمل فى مختلف الأجهزة ذات الصلة بالتعبئة العامة والإحصاء كما يجوز عقد هذه الدورات فى أى جهات يصدر بتحديدها قرار من رئيس الجهاز.

ويكون الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء سلطة الرقابة والإشراف على كل العمليات ذات الصلة بالتدريب على التعبئة العامة وعلى الإحصاء فى مختلف أجهزة الدولة، وذلك طبقا للقواعد والتعليمات التى يصدر بها قرار من رئيس الجهاز

مادة 17:
يلغى كل حكم يتعارض وأحكام هذا القرار

مادة 18:
ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية
صدر برئاسة الجمهورية فى 14 جمادى الأول سنة 1384هـ الموافق (20 سبتمبر سنة 1964) جمال عبد الناصر.




print