كتبت سماح عبد الحميد
ينشر "برلمانى" نص القرار بقانون رقم 32 لسنة 2014، الخاص بتنظيم أحكام الطعن على عقود الدولة، والذى تم رفضه من قبل مجلس النواب، وإحالته مرة أخرى إلى اللجنة المختصة.
وجاءت نتيجة تصويت الأعضاء على القانون كالتالى: 199 عضوًا وافقوا عليه كما هو، و159 عضوًا رفضوه، بينما امتنع 15 نائبًا عن التصويت.
المادة الأولى:
مع عدم الإخلال بحق التقاضى لأصحاب الحقوق الشخصية أو العينية على الأموال محل التعاقد، يكون الطعن ببطلان العقود التى يكون أحد أطرافها الدولة أو إحدى الهيئات أو المؤسسات العامة والشرطات التى تمتلكها الدولة أو تساهم فيها، أو الطعن عليها أو على القرارات أو الإجراءات التى أبرمت هذه العقود استنادًا لها، وكذلك قرارات تخصيص العقارات من أطراف التعاقد دون غيرهم، وذلك ما لم يكن قد صدر حكم بات بإدانة طرفى التعاقد أو أحدهما فى جريمة من جرائم المال العام المنصوص عليها فى البابين الثالث والرابع من الكتاب الثانى من قانون العقوبات، وكان العقد قد تم إبرامه بناءً على تلك الجريمة.
المادة الثانية:
مع عدم الإخلال بالأحكام القضائية الباتة، تقضى المحكمة من تلقاء نفسها بعدم قبول الدعاوى أو الطعون المتعلقة بالمنازعات النصوص عليها فى المادة الأولى من هذا القانون والمقامة أمامها بغير الطريق الذى حددته هذه المادة، بما فى ذلك الدعاوى والطعون المقامة قبل تاريخ العمل بهذا القانون.
المادة الثالثة:
ينشر هذا القرار بقانون فى الجريدة الرسمية ويعمل به اعتبارًا من اليوم التالى لتاريخ نشره.