السبت، 23 نوفمبر 2024 02:15 ص

المادة 291 من لائحة البرلمان.. جزاءات الإخلال بالنظام خلال جلسات مجلس النواب

 المادة 291 من لائحة البرلمان.. جزاءات الإخلال بالنظام خلال جلسات مجلس النواب البرلمان
الأربعاء، 20 يناير 2016 04:17 م
كتب محمد عبد العظيم
شهدت الجلسة العامة للبرلمان اليوم،أول واقعة طرد لنائب من القاعة، حيث وافق المجلس على إخراج النائب أحمد الطنطاوى من القاعة، أثناء مناقشة قانون تنظيم الطعن على عقود الدولة، وفيما يلى يعرض "برلمانى" نص اللائحة الداخلية للبرلمان حول جزاءات الأعضاء فيما يتعلق بالإخلال بالنظام أثناء الجلسة.

تنص المادة 290 من اللائحة الداخلية على أنه للمجلس بناء على اقتراح رئيسه، أن يوقع على العضو الذى أخل بالنظام أثناء الجلسة، أو لم يمتثل لقرار المجلس بمنعه من الكلام، أحد الجزاءات الآتية: (أولًا) المنع من الكلام بقية الجلسة، (ثانيًا) اللوم، (ثالثًا) الحرمان من الحضور فى قاعة الاجتماع لجلسة واحدة، (رابعًا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تجاوز جلستين، (خامسًا) الحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس ولجانه لمدة لا تزيد على خمس جلسات .

ويصدر قرار المجلس بتوقيع أحد الجزاءات السابقة أثناء انعقاد الجلسة ذاتها، بعد سماع أقوال العضو أو من ينيبه عنه من زملائه، ودون مناقشة، ويصدر القرار بالحرمان من الاشتراك فى أعمال المجلس لمدة تجاوز جلستين بأغلبية أعضاء المجلس، ويجوز للمجلس أن يحيل الموضوع إلى لجنة القيم لتقديم تقرير عاجل عنه إلى المجلس .

المادة-291-من-لائحة-البرلمان..-جزاءات-الإخلال-بالنظام-خلال-جلسات-مجلس-النواب--(1)

المادة-291-من-لائحة-البرلمان..-جزاءات-الإخلال-بالنظام-خلال-جلسات-مجلس-النواب--(2)



print