كتب محمد عبد العظيم
حددت المادة 113 من الدستور المصرى كيفية اتخاذ الإجراءات الجنائية ضد عضو مجلس النواب، حيث أكدت المادة أنه يجور فى غير حالة التلبس بالجريمة اتخاذ أى إجراءات جنائية ضد أعضاء البرلمان، إلا بعد الحصول على إذن سابق فى المجلس، وفيما يلى يعرض "برلمانى" نص المادة 113 من الدستور التى تأتى ضمن باب نظام الحكم.
نص المادة 113 من الدستور
لا يجوز، فى غير حالة التلبس بالجريمة، اتخاذ أى إجراء جنائى ضد عضو مجلس النواب فى مواد الجنايات والجنح إلا بإذن سابق من المجلس. وفى غير دور الانعقاد، يتعين أخذ إذن مكتب المجلس، ويخطر المجلس عند أول انعقاد بما اتخذ من إجراء. وفى كل الأحوال، يتعين البت فى طلب اتخاذ الإجراء الجنائى ضد العضو خلال ثلاثين يومًا على الأكثر، وإلا عُد الطلب مقبولاً.