كتب محمد عبد العظيم
حدد الدستور المصرى وسائل الرقابة البرلمانية، بداية من توجيه الأسئلة وصولا إلى لجان تقصى الحقائق، وفيما يلى يعرض "برلمانى" الوسائل والإجراءات الرقابية التى كفلها الدستور لمجلس النواب.
مادة 129.. توجيه الأسئلة
لكل عضو من أعضاء المجلس أن يوجه إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء أو نوابهم، أسئلة فى أى موضوع يدخل فى اختصاصاتهم، وعليهم الإجابة عن هذه الأسئلة فى دور الانعقاد.
مادة 130.. الاستجواب
لكل عضو فى مجلس النواب توجيه استجواب لرئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، لمحاسبتهم عن الشئون التى تدخل فى اختصاصاتهم، ويناقش المجلس الاستجواب بعد سبعة أيام على الأقل من تاريخ تقديمه.
مادة 131.. سحب الثقة
لمجلس النواب أن يقرر سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، ولا يجوز عرض طلب سحب الثقة إلا بعد استجواب، وبناء على اقتراح عُشر أعضاء المجلس.
مادة 132.. طلب مناقشة موضوع عام
يجوز لعشرين عضوا من مجلس النواب على الأقل طلب مناقشة موضوع عام لاستيضاح سياسة الحكومة بشأنه.
مادة 133.. اقتراح برغبة
لكل عضو من أعضاء المجلس إبداء اقتراح برغبة فى موضوع عام إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم.
مادة 134.. طلب إحاطة
لكل عضو من أعضاء مجلس النواب أن يقدم طلب إحاطة، أو بيانا عاجلا، إلى رئيس مجلس الوزراء، أو أحد نوابه، أو أحد الوزراء، أو نوابهم، فى الأمور العامة العاجلة ذات الأهمية.
مادة 135.. لجان تقصى الحقائق
لمجلس النواب أن يشكل لجنة خاصة، أو يكلف لجنة من لجانه بتقصى الحقائق فى موضوع عام، أو بفحص نشاط إحدى الجهات الإدارية، أو الهيئات العامة، أو المشروعات العامة، وذلك من أجل تقصى الحقائق فى موضوع ما.