السبت، 23 نوفمبر 2024 03:46 ص

المادة 137.. كيف نظم الدستور حل رئيس الجمهورية لمجلس النواب؟

المادة 137.. كيف نظم الدستور حل رئيس الجمهورية لمجلس النواب؟ جانب من جلسات مجلس النواب
الأحد، 24 يناير 2016 10:34 م
كتب محمد عبد العظيم
تحدثت المادة 137 من الدستور ضمن باب نظام الحكم عن العلاقة بين رئيس الجمهورية ومجلس النواب، وكيف يحق لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب، حيث أكدت أنه لا يجوز لرئيس الجمهورية حل مجلس النواب إلا عند الضرورة، وبقرار مسبب، وبعد استفتاء الشعب، ولا يجوز حل المجلس لذات السبب الذى حل من أجله المجلس السابق، وفيما يلى يعرض "برلمانى" نص المادة الكامل.

نص المادة 137 من الدستور


ويصدر رئيس الجمهورية قرارًا بوقف جلسات المجلس، وإجراء الاستفتاء على الحل خلال عشرين يومًا على الأكثر، فإذا وافق المشاركون فى الاستفتاء بأغلبية الأصوات الصحيحة، أصدر رئيس الجمهورية قرار الحل، ودعا إلى انتخابات جديدة خلال ثلاثين يومًا على الأكثر من تاريخ صدور القرار. ويجتمع المجلس الجديد خلال الأيام العشرة التالية لإعلان النتيجة النهائية.


print