كتبت هدى أبو بكر
لأول مرة فى تاريخ مجلس النواب ستتضمن اللائحة الجديدة التى يتم إعدادها الآن، نصا يتيح للأعضاء سحب الثقة من رئيس المجلس والوكيلين.
فمنذ إعداد اللائحة الحالية للمجلس عام 1924 والتى كان يتم العمل بها حتى أيام، لم يرد نصا بها يتعلق بسحب الثقة من رئيس المجلس والوكيلين، لكن وفقا للدستور وتحديدا المادة ( 117 ) منه نصت على أنه فى حال إخلال رئيس المجلس أو الوكيلين لأى من واجباتهم أن يقوم المجلس بسحب الثقة منهم بتصويت ثلثى الأعضاء، وتطبيقا للدستور لابد أن تتضمن اللائحة نصا ينظم طرق سحب الثقة من رئيس المجلس والوكيلين.
وينشر "برلمانى" نص المادة 117 من الدستور والتى جاء بها، "ينتخب مجلس النواب رئيسا ووكيلين من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى لمدة فصل تشريعى، فإذا خلا مكان أحدهم، ينتخب المجلس من يحل محله، وتحدد اللائحة الداخلية للمجلس قواعد وإجراءات الانتخاب، وفى حالة إخلال أحدهم بالتزامات منصبه، يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفائه منه، ويصدر القرار بأغلبية ثلثى الأعضاء.
وفى جميع الأحوال، لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لأكثر من فصلين تشريعيين متتاليين".