كتبت أسماء زيدان
كثر الحديث خلال الأيام الماضية، وعقب رفض مجلس النواب للقرار بقانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية، عن الآثار المترتبة على القانون منذ إقراره وحتى رفضه من النواب، وعن نشر هذه الآثار فى الجريدة الرسمية، بينما يحمل الدستور مفاجأة كبيرة فى هذا الإطار.
ينشر "برلمانى" النص الدستورى الذى ينص على أنه ليس ضروريًّا نشر إلغاء الآثار المترتبة على قانون الخدمة المدنية بالجريدة الرسمية "الوقائع المصرية"، وإليكم نص المادة 156 من الدستور المصرى لسنة 2014:
"إذا حدث فى غير دور انعقاد مجلس النواب ما يوجب الإسراع فى اتخاذ تدابير لا تحتمل التأخير، يدعو رئيس الجمهورية المجلس لانعقاد طارئ، لعرض الأمر عليه، وإذا كان مجلس النواب غير قائم، يجوز لرئيس الجمهورية إصدار قرارات بقوانين، على أن يتم عرضها ومناقشتها والموافقة عليها خلال خمسة عشر يومًا من انعقاد المجلس الجديد، فإذا لم تعرض وتناقش، أو إذا عرضت ولم يقرها المجلس، زال بأثر رجعى ما كان لها من قوة القانون، دون حاجة إلى إصدار قرار بذلك، إلا إذا رأى المجلس اعتماد نفاذها فى الفترة السابقة، أو تسوية ما ترتب عليها من آثار".