ينشر موقع "برلمانى" فصل النظام الأساسى من مشروع قانون المنظمات النقابية الذى سيناقشه مجلس النواب خلال الشهور القادمة، وهو كالآتى:
النظام الأساسى
يضع مؤسسو المنظمة النقابية العمالية النظام الأساسى للمنظمة، ويجب أن يشمل هذا النظام البيانات الجوهرية المتعلقة بالمنظمة وقواعد العمل بها، وعلى الأخص ما يلى:
1- اسمها المميز عن غيرها، ومقرها، ونطاق عملها، وأغراضها.
2- شروط اكتساب العضوية وفقدها، وانتهاؤها، والاشتراكات الشهرية التى يسددها الأعضاء.
3- هيكلها التنظيمى، وأجهزتها التنفيذية.
4- نظام الرقابة المالية والإدارية على أنشطتها، وميزانياتها.
5- قواعد تعديل نظامها الأساسى، وحلها، واندماجها، أو انضمامها إلى تنظيمات نقابية أخرى، وتصفية أو أيلولة أموالها وممتلكاتها بعد الحل أو الاندماج أو الانضمام.
وذلك كله بما لا يخالف أحكام هذا القانون.
ويحدد النظام الأساسى للمنظمة النقابية العمالية قواعد وإجراءات انتخاب أجهزتها التنفيذية، وهيئاتها التمثيلية من بين أعضاء جمعيتها العمومية بما يكفل حق الاقتراع السرى المباشر، على ألا يقل عدد أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية عن 5 أفراد، وألا تزيد مدة الدورة النقابية عن 4 سنوات ميلادية.
ويراعى فيمن يترشح لعضوية مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية الشروط الآتيـة:
1. أن يكون بالغًا سن الرشد كامل الأهلية.
2. أن يجيد القراءة والكتابة.
3. ألا يكون قد أحيل إلى التقاعد، ويستثنى من هذا الشرط المنظمات النقابية لأصحاب المعاشات.
4. ألا يكون قد سبق الحكم عليه فى جناية، أو عقوبة مقيدة للحرية فى جنحة مخلة بالشرف والأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.
5. ألا يكون له سلطة توقيع الجزاء أو مفوضًا فى بعض أو كل صلاحيات صاحب العمل بالمنشأة التى تمثلها المنظمة النقابية العمالية.
وإذا طرأ تعديل على النظام الأساسى للمنظمة، بموجب قرار من جمعيتها العمومية، يتقدم ممثلها بطلب إيداع التعديل مؤرخًا وموقعًا من الممثل القانونى للمنظمة للجهة الإدارية المختصة، ويرفق التعديل بملف المنظمة المودع بالجهة الإدارية بعد قيده فى السجل المعد لذلك.