ينشر موقع "برلمانى" فصل حقوق والتزامات المنظمات النقابية العمالية وأعضائها من مشروع قانون المنظمات النقابية الذى سيناقشه مجلس النواب خلال الشهور المقبلة، وهو كالآتى
حقوق والتزامات المنظمات النقابية العمالية وأعضائها
مادة (18)
للمنظمات النقابية العمالية حق التقاضى للدفاع عن مصالحها ومصالح العمال الناشئة عن علاقات العمل ، ولها التدخل فى جميع الدعاوى المتعلقة بعلاقات العمل وكذا فى المنازعات الناشئة عن هذا القانون.
ويمثل رئيس مجلس الإدارة المنظمة أمام القضاء وفى صلتها بالغير .
مادة (19)
تتحدد الصفة التمثيلية للمنظمات النقابية فى التشاور الثلاثى والمفاوضة الجماعية وأبرام اتفاقيات العمل الجماعية واللجان المنصوص عليها فى قانون العمل وكافة لجان الحوار الأجتماعى وأى قوانين أخرى وفقا للتمثيل النسبى لعدد العمال المنضمين أليها من خلال فريق تفاوضى يتكون من تمثيل نسبى لكل منظمة نقابية بحسب نسبة عضويتها وتختار كل منظمة ممثلها فى الفريق وعند الاختلاف تختص وزارة القوى العاملة والهجرة بتحديد نسبة التمثيل وفقا لسجلات العضوية لكل منظمة نقابية والمودعة لديها
مادة (20)
تتكون الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية من جميع أعضائها المسددين لأشتراكتهم ، وهى السلطة العليا التى ترسم سياساتها وتشرف على كافة شؤونها طبقاً للقواعد والأحكام التى يحددها النظام الأساسى لكل منها .
مادة (21)
تنتخب الجمعية العمومية للمنظمة النقابية العمالية رئيس وأعضاء مجلس إداراتها ولجنة للمراقبة المالية وفقاً لأحكام هذا القانون والقواعد والضوابط التى يحددها النظام الأساسى لكل منها.
مادة (22)
للجمعية العمومية للمنظمة اتخاذ قرار حلها وكيفية التصرف فى أموالها وممتلكاتها وفقًا للضوابط والشروط الواردة فى نظامها الأساسى، ولكل ذى مصلحة الطعن على القرار أمام المحكمة المختصة خلال ثلاثين يومًا من صدور قرار الحل.
مادة (23)
يكون للمنظمة النقابية العمالية مجلس إدارة يختص بوضع قواعد التفرغ الكلى والجزئى للقيام بمهام النشاط النقابى لتحقيق أهدافها ورعاية مصالحها.
ويستحق عضو مجلس إدارة المنظمة النقابية العمالية المتفرغ خلال فترة تفرغه أجره وجميع الترقيات والعلاوات والبدلات والمكافآت والحوافز ومكافآت الإنتاج والمزايا المادية والعينية التى يحصل عليها زملاؤه من نفس المستوى المالى كما لو كان يؤدى عمله فعلا وذلك بالتفاوض الأختيارى بين المنظمة النقابية العمالية والمنشأة ، وفى جميع الأحوال تحسب مدة التفرغ ضمن مدة الخدمة الفعلية للعامل ، وتعتبر إصابة عضو النقابة أثناء وبسبب مباشرة مهامه النقابية إصابة عمل.
ويجب أن يكون عدد الأعضاء المتفرغين كليًا عضوًا واحدًا لإجمالى أعضاء جمعية عمومية أقل من ألف عضو ، وعضوًا واحدًا لكل ألف عامل بعد ذلك بحد أقصى خمسة أعضاء على مستوى المنشأة.
مادة (24)
تباشر المنظمة النقابية العمالية النشاط النقابى الذى يكفل تحقيق أغراضها وعلى الأخص :
1 - الدفاع عن حقوق العمال ورعاية مصالحهم وتمثيل أعضائها فى كل مايتصل بحقوق وعلاقات العمل أمام الأخـرين.
2 - تحسين شروط وظروف العمل وأحكام الاستخدام.
3 - رفع المستوى الثقافى والاجتماعى والصحى والاقتصادى للعمال .
4. رفع الكفاءة المهنية للعمال والارتقاء بمستواهم.
5- إبداء الرأى فى مشروعات القوانين واللوائح المتعلقة بالعاملين سواء عند وضعها أو تعديلها والمشاركة فى الحوار الأجتماعى فى كل مايهم العمل والعمال.
6- تنظيم الاجتماعات والاحتفالات وإنشاء وسائل الاتصال و الإعلام المسموعة والمقروءة والمرئية والإلكترونية الخاصة بها، وفقًا لأحكام القوانين المعمول بها.
7 - إنشاء مراكز متخصصة لنشر ثقافة العمل والتدريب المهنى لتأهيل العمال لمتطلبات سوق العمل وفقا لأحكام القوانين المعمول بها فى هذا الشأن
8 - المشاركة فى تكوين الاتحادات العربية والإفريقية والدولية العمالية أو الانضمام إليها، وكذا المشاركة فى كافة الفاعليات والمؤتمرات التى تنظمها، واستضافة الوفود النقابية.
9 - المشاركة فى خدمة المجتمع وفقاً للقواعد والمعايير الواردة فى نظامها الأساسى.
ويتعين على صاحب العمل أو من يمثله الامتناع عن أى إجراء من شأنه إعاقة أو الحد من ممارسة الأعضاء النقابيين لنشاطهم النقابى.
مادة (25)
تعتبر مدة الدورات التدريبية والتثقيفية التى تعدها المنظمة النقابية العمالية لأعضائها ، وكذا مدة المهام النقابية سواء فى الداخل أو الخارج مأمورية بأجر كامل يستحق عنها عضو المنظمة النقابية جميع العلاوات والبدلات والمكافآت والحوافز ومكافأة الإنتاج كما لو كان يؤدى العمل فعلا.
مادة (26)
يحظر على صاحب العمل أو من يمثله اتخاذ أى إجراء من شأنه تعطيل ممارسة الأنشطة النقابية العمالية الآتيه :-
1 - الاتصال بالعمال وعقد الاجتماعات معهم بما لايؤثر على سير العمل بالمنشأة.
2 - إجراء الانتخابات النقابية فى موقع العمل فى موعد مسبق متفق عليه مع صاحب العمل . لا يتجاوز ستين يوما من تاريخ إخطار المنظمه النقابية لصاحب العمل.
3- الحصول على المعلومات الصحيحة اللازمة للمفاوضة الجماعية لدى طلبها ذات الصلة بموضوع النزاع.
مادة (27)
يحظر على صاحب العمل أو من يمثله القيام بأى عمل ينطوى على أكراه مادى أو معنوى لأحد العمال أو تمييز بين العمال ، بسبب نشاطهم النقابى، وتعد من الأعمال المحظورة على الأخص مايلى :
1 - الأمتناع عن تشغيل عامل أو إنهاء خدمته بسبب انضمامه إلى منظمة نقابية عمالية.
2 - التمييز فى الأجر أو أى من ملحقاته أو المزايا العينية بين العمال بسبب الانضمام إلى منظمة نقابية أو ممارسة النشاط النقابى .
3 - أكراه الأعضاء النقابيين على تغيير مواقفهم التفاوضية أو تغيير انتمائهم النقابى.
4 - تقديم أو عرض مزايا مادية أو عينية على الأعضاء النقابيين بغرض حثهم على تغيير مواقفهم أو تغيير انتمائهم النقابى.
مادة (28)
يتم البدء فى التحقيق مع العامل المنتخب بعد إخطار منظمته النقابية العمالية التى ينتمى إليها بخطاب مسجل بعلم الوصول مبينا به تاريخ التحقيق ومكانه والمخالفة المنسوبة إليه قبل أسبوع على الأقل من موعد التحقيق ، وللمنظمة حق حضور التحقيقات مع العامل و توكيل محام للدفاع عنه ، ولا يخل ذلك بحق العامل فى توكيل محام آخر لحضور التحقيق.
مادة (29)
لايجوز وقف عضو مجلس ادارة المنظمة النقابية أو ممثلى العمال التى ليس بها منظمة نقابية عن العمل بالمنشأة التابع لها أحتياطيا أو تأديبيا أو توقيع عقوبة الفصل عليهم إلا بناء على حكم من السلطة القضائية المختصة.
كما لايجوز توقيع أى جزاء عليهم بسبب نشاطهم النقابى أو ندبهم للعمل أو نقلهم بغير موافقتهم الكتابية على ذلك.
وتسرى الأحكام السابقة على المرشح لعضوية المنظمة النقابية العمالية خلال فترة الترشح لهذه المنظمة ولمدة ستة أشهر للأعضاء المنتخبين المنتهية عضويتهم بمجلس أدارة المنظمة النقابية ويعتبر باطلا كل قرار يصدر بالمخالفة لأى من الفقرات السابقة
مادة (30)
لا تسرى أحكام القوانين الخاصة بالاجتماعات العامة على اجتماعات أعضاء المنظمات النقابية العمالية بسبب ممارسة نشاطهم النقابى طبقا لأحكام هذا القانون .