كتب عبد الجواد رضا
ينشر موقع "برلمانى" فصل العقوبـــات من مشروع قانون المنظمات النقابية الذى سيناقشه مجلس النواب خلال الشهور المقبلة، وهو كالآتى:
العقوبـــات
مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد فى قانون العقوبات أو أى قانون آخر، يعاقب على الجرائم المنصوص عليها فى المواد الآتية بالعقوبات المقررة قرين كل منها :-
المادة 33:
يعاقب كل ممثل قانونى لمنظمة نقابية عمالية قدم للجهة الأدارية المختصة عمداً بيانات غير حقيقيه تتعلق بالنظام الأساسى أو المالى أو البيانات المحاسبية للمنظمة بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه من أمواله الخاصة .
المادة 34 :
يعاقب صاحب العمل عن المنشأة الذى يعطل أيًا من الأنشطة النقابية المنصوص عليها فى المادة (26) من هذا القانون بالغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف ولا تجاوز 30 ألف جنيه.
وتتعدد الغرامة بتعدد العمال اللذين وقعت بشأنهم المخالفة وتضاعف الغرامة فى حالة العود.
المادة 35 :
يعاقب صاحب العمل على مخالفة الحظر المنصوص عليه فى المادتين (27)، (29) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه .
ويستحق العامل أجره الشامل وملحقاته وكامل حقوقه الوظيفية حتى تنفيذ الحكم القضائى المشار إليه بالمادة (29) من هذا القانون
المادة 36 :
يعاقب أعضاء مجلس إدارة المنظمة النقابية بالتضامن فيما بينهم من أموالهم الخاصة حال موافقتهم و تلقيهم أموالاً أو إعانات أوهبات أوتبرعات من جهة أجنبية بالمخالفة للحظر المنصوص عليه فى المادة (14) من هذا القانون بغرامة لا تقل عن قيمة ماتلقتها المنظمة مع مصادرة الأموال والتبرعات والإعانات والهبات المتبرع بها.
المادة 37 :
يؤول مبلغ الغرامة المحكوم بها فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين (34)، (35) إلى الجهة الإدارية المختصة على أن تصرف نسبة 75% منها إلى المنظمة النقابية المعنية خلال 60 يوما من تحصيل الجهة الإدارية لها.