الثلاثاء، 26 نوفمبر 2024 10:21 ص

"برلمانى".. ينشر فصل الموارد والرقابة المالية من مشروع قانون المنظمات النقابية

"برلمانى".. ينشر فصل الموارد والرقابة المالية من مشروع قانون المنظمات النقابية مجلس النواب
الخميس، 28 يناير 2016 09:20 ص
كتب عبد الجواد رضا
ينشر موقع "برلمانى" فصل الموارد والرقابة المالية من مشروع قانون المنظمات النقابية الذى سيناقشه مجلس النواب خلال الشهور المقبلة، وهو كالآتى:

الموارد والرقابة المالية


مادة (14)


تتكون موارد المنظمة النقابية العمالية مما يلى:


أ- اشتراكات الأعضاء .
ب- عائد الأنشطة الاجتماعية والثقافية التى تمارسها.
ج- الإعانات والهبات والتبرعات غير المشروطة، التى يقبلها مجلس إدارة المنظمة، من الهيئات و المؤسسات المصرية .
د- الموارد الأخرى التى لا تتعارض مع أحكام هذا القانون أو لائحة النظام الأساسى للمنظمة.

ويحظر عليها تلقى الإعانات والهبات والتبرعات من الأفراد أو الجهات الأجنبية ويستثنى من ذلك كافة أوجهة الدعم الفنى والتقنى وبناء القدرات الذى تتلقاه من الاتحادات العربية أو الدولية والمنظمات المنضمة إليها جمهورية مصر العربية وفق أحكام القانون.
ويتم صرف موارد المنظمات النقابية العمالية فى الأنشطة والأغراض المنشأة من أجلها.

مادة (15)


للمنظمات النقابية العمالية فى سبيل تحقيق أغراضها ودعم مواردها المالية إنشاء وإدارة صناديق ادخار أو زمالة أو إضراب ، أو جمعيات تعاونية أو نواد رياضية، وغير ذلك من الأنشطة التى تقدم خدماتها للعمال.

مادة (16)


تنتخب الجمعية العمومية - وقت أنتخاب مجلس الأدارة – لجنة للمراقبة المالية من ثلاثة أعضاء على الأقل للمراجعة والرقابة المالية شريطة عدم تولى أى منهم مسؤولية إدارية بالمنظمة أو عضوية مجلس إدارتها ولا يجوز عزلهم إلا بموافقة الجمعية العمومية . ولها الحق فى دعوة الجمعية العمومية فى اجتماع غير عادى إذا تبين لها قيام المنظمة بصرف أموالها فى غير الأغراض المخصصة لها واكتشاف مخالفات مالية.
ويحق لكل عضو فى الجمعية العمومية رفع شكوى للجنة المراقبة المالية لاتخاذ الإجراءات اللازمة حال وجود مخالفة ولا يحول ذلك دون حقه فى التقاضى.

مادة (17)


يتعين على المنظمة النقابية أن تودع أموالها أحد البنوك أو صناديق التوفير، ولها أن تستثمر أموالها فى أوجه استثمار آمنة وفقًا للضوابط التى ينص عليها نظامها الأساسى، وتعتبر أموال هذه المنظمات فى حكم الأموال العامة فى حالة ارتكاب أى جريمة من الجرائم المنصوص عليها فى الباب الرابع من قانون العقوبات.

- "برلمانى".. ينشر فصل النظام الأساسى من مشروع قانون المنظمات النقابية




print