كتب "برلمانى"
أعربت العديد من المنظمات الحقوقية عن قلقها من تحول الحبس الاحتياطى إلى عقوبة سالبة للحرية، بدلا من كونه إجراء احترازيا، وعلى رأس تلك المنظمات المجلس القومى لحقوق الإنسان، لذا طالبوا مجلس النواب بضرورة تعديل قانون الإجراءات الجنائية لوضع حد أقصى للحبس الاحتياطى.
وفى إطار ذلك، ننشر نص القرار بقانون رقم 83 لسنة 2013 الخاص بتعديل بعض أحكام
قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950، والذى أصدره المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية السابق.
وينص التعديل التشريعى الذى نشرته جريدة "الوقائع المصرية" الرسمية، والصادر بناء على اقتراح من وزارة العدل، على: "يستبدل بنص الفقرة الأخيرة من المادة 143 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 150 لسنة 1950 النص الآتى: ومع ذلك فلمحكمة النقض ولمحكمة الإحالة (الجنايات) إذا كان الحكم صادرا بالإعدام أو بالسجن المؤبد أن تأمر بحبس المتهم احتياطيا لمدة خمسة وأربعين يوما قابلة للتجديد، دون التقيد بالمدة المنصوص عليها فى الفقرة السابقة".