السبت، 23 نوفمبر 2024 05:44 ص

ننشر المادة 118 من الدستور الملزمة لـ"البرلمان" بعرض لائحته على مجس الدولة

ننشر المادة 118 من الدستور الملزمة لـ"البرلمان" بعرض لائحته على مجس الدولة مجلس النواب
الإثنين، 01 فبراير 2016 02:31 م
كتب إبراهيم قاسم
على الرغم من أن المادة 118 من الدستور نصت ولأول مرة على إصدار لائحة مجلس النواب بمرسوم بقانون، بعد أن كانت تصدر بقرار داخلى، حيث كان نصها: "يضع مجلس النواب لائحته الداخلية لتنظيم العمل فيه، وكيفية ممارسته لاختصاصاته، والمحافظة على النظام داخله، وتصدر بقانون"، إلا أن نواب البرلمان يرفضون عرض اللائحة على قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعتها دستوريًا.


ننشر المادة 118 من الدستور الملزمة لـالبرلمان بعرض لائحته على مجس الدولة

وتنص المادة 190 على أن "مجلس الدولة جهة قضائية مستقلة، يختص دون غيره بالفصل فى المنازعات الإدارية، ومنازعات التنفيذ المتعلقة بجميع أحكامه، كما يختص بالفصل فى الدعاوى والطعون التأديبية، ويتولى وحدة الإفتاء فى المسائل القانونية للجهات التى يحددها القانون، ومراجعة، وصياغة مشروعات القوانين والقرارات ذات الصفة التشريعية، ومراجعة مشروعات العقود التى تكون الدولة، أو إحدى الهيئات العامة طرفًا فيها، ويحدد القانون اختصاصاته الأخرى" وهو ما يعنى أن كافة القوانين التى يتم تشريعها بأن تعرض على مجلس الدولة ومن بينها الائحة التى ستصدر بمرسوم بقانون.

ننشر المادة 118 من الدستور الملزمة لـالبرلمان بعرض لائحته على مجس الدولة  (1)

ننشر المادة 118 من الدستور الملزمة لـالبرلمان بعرض لائحته على مجس الدولة  (2)


print