كتب محمد عبد العظيم
حددت المادة 115 من الدستور ضمن باب "نظام الحكم" موعد بدء الانقعاد للدور العادى السنوى، وذلك قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر من كل عام، وأوضحت المادة أن فى حال عدم دعوة المجلس يجتمع المجلس بحكم الدستور، وفيما يلى يعرض "برلمانى" نص المادة 155 من الدستور.
المادة 115 من الدستور
يدعو رئيس الجمهورية مجلس النواب للانعقاد للدور العادى السنوى قبل يوم الخميس الأول من شهر أكتوبر، فإذا لم تتم الدعوة، يجتمع المجلس بحكم الدستور فى اليوم المذكور. ويستمر دور الانعقاد العادى لمدة تسعة أشهر على الأقل، ويفض رئيس الجمهورية دور الانعقاد بعد موافقة المجلس، ولا يجوز ذلك للمجلس قبل اعتماد الموازنة العامة للدولة.