كتب محمد سعودى
فى نوفمبر 1866، صدر المرسوم الخديوى بتكوين مجلس شورى النواب، وكان المرسوم يتضمن قانونين؛ الأول قانون اللائحة الأساسية، والثانى قانون اللائحة النظامية، بحسب ما قاله الكاتب إيهاب شام فى كتاب "أشهر الاستجوابات البرلمانية".
وتضمنت اللائحة الأساسية 18 مادة تحدثت عن نظام الانتخابات والشروط القانونية الواجبة للياقة العضو المرشح وفقرات الانعقاد، وتحدثت المادة الأولى عن سلطات المجلس بشكل عام.. وكان هذا الاستهلال للقانون يضع حدودا عن سلطات المجلس فى عهد
إسماعيل باشا، فقد كان القانون الأساسى يحدد سلطات المجلس فى تداول الشئون الداخلية فقط، وأن تكون المبادءة مع الحكومة وحدها –أى مع الخديوى– أما المجلس فلا يرفع إلا نصائح تقدم إلى الخديوى للأخذ بها أو رفضها، بحسب ما قاله الكاتب إيهاب شام.
وتابع: "فى المادة الثانية، حدد القانون شروط اللياقة الدستورية.. أن يكون عمر العضو 25 عاما فأكثر.. وأن يكون ولد فى مصر، ويعيش فيها أكثر هذه الفترة، وليس له صلة بالقوات المسلحة، أو الأعمال المدنية، وصاحب سمعة طيبة (لم يتهم فى قضايا ولم يفصل من الحكومة)".
وأكثر هذه الشروط كان لا بد أن تنطبق على الناخب نفسه، فلقد كان الخديوى يريد أن يضمن ألا يوجد فى المجلس غير مرغوب فيه، خصوصا المطلوبين للقرعة العسكرية أو المطلوبين فى وظائف الحكومة.