كتب رشا عونى
مع تصاعد الجدل بشأن إسقاط العضوية عن النواب إثر حالة طلب رفع الحصانة عن النائب محمد بدوى دسوقى، يرصد "برلمانى" 9 مواد باللائحة القديمة للبرلمان لإسقاط العضوية، أبرزها الدمج بين العضوية والعمل الحكومى، والاستقالة من المجلس، ووفاة العضو، ويشترط تقديمها بطلب كتابى لرئيس المجلس.
المادة 356: عدم الدمج بين عضوية البرلمان والمجالس المحلية
تنص المادة 356 من الفصل الثانى، الخاص بأحوال عدم الدمج بالباب الثانى عشر المتعلق بشؤون العضوية فى لائحة مجلس النواب القديمة، على أنه لا يجوز الجمع بين عضوية مجلس الشعب وعضوية المجالس الشعبية المحلية، أو وظائف العمد والمشايخ، أو عضوية اللجان الخاصة بها، أو منصب المحافظ .
المادة 357: حظر الدمج بين عضوية المجلس والعمل الحكومى
كما تنص المادة 357 من الفصل نفسه، على أنه يحظر على العضو الجمع بين عضوية المجلس وممارسة مهام الوظيفة العامة فى الحكومة أو القطاع العام، ما لم يقرر المجلس استثناء العضو من التفرغ للعضوية طبقًا لقانون مجلس الشعب .
المادة 380: أحكام قضائية
فى الباب الثالث عشر الخاص بانتهاء العضوية، تنص المادة 380 على أنه، فى حالة إخطار رئيس المجلس من المدعى العام الاشتراكى أو من السلطة المختصة بصدور أحكام قضائية أو تصرفات أو قرارات، ما يترتب عليه قانونا أن يفقد العضو أحد الشروط اللازمة للعضوية، أو الصفة التى انتُخِب على أساسها ، والتى يترتب على فقدها إسقاط العضوية عنه طبقــا لأحكام المادة (96) من الدستور ، يحيل رئيس المجلس الأمر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال ثلاثة أيام من تاريخ إخطاره بالأحكام القضائية أو المستندات التى قد يترتب عليها الأثر المذكور ، ويعرض الرئيس الأمر على المجلس للإحاطة فى أول جلسة تالية . وتتولى اللجنة بحث الموضوع من الناحيتين الدستورية والقانونية وإعداد تقرير عنه لمكتب المجلس بعد سماع أقوال العضو وتحقيق دفاعه ، فإذا انتهت اللجنة إلى أن ما ثبت لديها ، يترتب عليه إسقاط العضوية، أحال مكتب المجلس التقرير إلى المجلس لنظره فى أول جلسة تالية، . ويجوز لمكتب المجلس أن يحيل التقرير فى ذات الوقت إلى لجنة القيم لدراسته وإعداد تقرير فى شأنه ، ويجوز لمكتب المجلس أن يقرر عرض تقرير لجنة القيم على المجلس مع تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية .
المادة 381: طلب كتابي لرئيس المجلس
مع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص يقدم الاقتراح بإسقاط العضويـة فى الأحوال المنصوص عليها فى المادة (96) من الدستور إلى رئيس المجلس بطلب كتابى موقع من خمس أعضاء المجلس على الأقل ، وعلى الرئيس بعد أن يتحقق مكتب المجلس من توفر الشروط الشكلية فى الطلب ، أن يخطر العضو كتابة بصورة من اقتراح إسقاط العضوية عنه . ويدرج طلب إسقاط العضوية فى جدول أعمال أول جلسة تالية لاحالته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية ، أو لجنة القيم بحسب الأحوال . ولايجوز فى جميع الأحوال تشكيل لجنة خاصة لنظر الطلب المقدم بإسقاط العضوية .
المادة 382: إحالة الطلب للجنة الشئون الدستورية والتشريعية
مع مراعاة أحكام البند (رابعا) من المادة (23) والمواد (26) ، (34) ، (35) من هذه اللائحة يحيل المجلس اقتراح إسقاط العضوية إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية . ولايجوز للجنة البدء فى إجراءاتها إلا بعد إخطار العضو كتابة للحضور فى الميعاد الذى تحدده لذلك ، على ألا تقل المدة بين تاريخ الإخطار حتى الميعاد المحدد لانعقاد اللجنة عن خمسة أيام ، وذلك فيما عدا الأحوال المستعجلة التى تقرر اللجنة فيها تقصير هذه المدة بما لايقل عن أربع وعشرين ساعة . فإذا تخلف العضو عن الحضور دون عذر مقبول أعادت اللجنة إخطاره طبقا للقواعد السابقة ، فإذا تخلف العضو بعد ذلك دون عذر مقبول تستمر اللجنة فى مباشرة إجراءاتها . وللعضو أن يختار أحد أعضاء المجلس لمعاونته فى إبداء دفاعه أمام اللجنة ، وعلى اللجنة أن تستمع لأقول العضو وأن تحقق أوجه دفاعه . وتقدم اللجنة تقريرها إلى رئيس المجلس بعد موافقة أغلبية ثلثى أعضائها عليه خلال أسبوعين على الأكثر ، ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة ، ويجب صدور قرار المجلس بشأنه خلال جلستين على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه .
المادة 383: توفر حالة الاستعجال
يجب دائما تلاوة تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية بالمجلس ، ولاتسرى أحكام الاستعجال فى النظر المنصوص عليها فى هذه اللائحة على إجراءات إسقاط العضوية ، إلا إذا قرر المجلس توفر حالة الاستعجال بأغلبية أعضائه بناء على ما يعرضه الرئيس على المجلس بعد موافقة مكتبه . ويؤخذ الرأى فى تقرير اللجنة عن إسقاط العضوية نداء بالاسم ولا يصدر قرار المجلس بإسقاطها إلا بموافقة ثلثى أعضائه .
المادة 384: تقديم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشيح
يقدم طلب إلغاء الأثر المانع من الترشيح المترتب على إسقاط العضوية كتابة إلى رئيس المجلس ، ويجب أن يرفق بالطلب بيان بقرار المجلس وأسبابه ومبررات إزالة الأثر المانع من الترشيح والمستندات المؤيدة للطلب . ويعرض الرئيس هذا الطلب على المجلس لإحالته إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أو لجنة القيم بحسب الأحوال لإعداد تقرير عنه للمجلس . وعلى اللجنة أن تستدعى من سبق إسقاط العضوية عنه وأن تستمع إلى أقواله وتحقق دفاعه ويجب أن تضمن تقريرها مناقشة ما أبداه من أسباب وأسانيد لطلبه . ويعرض هذا التقرير على المجلس فى أول جلسة ويجب صدور قرار المجلس فى شأنه خلال ثلاث جلسات على الأكثر من تاريخ عرض التقرير عليه .
المادة 385: الاستقالة من المجلس
تقدم الاستقالة من عضوية المجلس إلى رئيس المجلس مكتوبة وخالية من أى قيد أو شرط . ويعرض الرئيس الاستقالة خلال ثمان وأربعين ساعة من ورودها على مكتب المجلس لنظرها بحضور العضو ، ما لم يمتنع عن الحضور رغم إخطاره كتابة بذلك دون عذر مقبول . ويجوز لمكتب المجلس إحالة الاستقالة وما يبديه العضو من أسباب لها على اللجنة العامة لنظرها وإعداد تقرير بشأنها للمجلس. وتعرض الاستقالة مع تقرير مكتب المجلس أو تقرير اللجنة العامة عنها بحسب الأحوال فى أول جلسة تالية لتقديمها ، ويجوز بناء على اقتراح رئيس المجلس أو طلب العضو النظر فى استقالته فى جلسة سرية . ولا تعتبر الاستقالة نهائية إلا من وقت ان يقرر المجلس قبولها.
المادة 386: وفاة العضو
يبلغ وزير الداخلية رئيس المجلس بوفاة أى عضو من أعضائه خلال ثلاثة أيام من تاريخ الوفاة . ويخطر الرئيس المجلس فى أول جلسة تالية لذلك لتأبين العضو المتوفى وإعلان خلو مكانه . وإذا خلا مكان أحد الأعضاء بالاستقالة أو بإسقاط العضوية أو لغير ذلك من الأسباب يعلن رئيس المجلس خلو مكانه فى الدائرة فى الجلسة التى صدر فيها قرار قبول الاستقالة أو إسقاط العضوية، ويخطر وزير الداخلية بخلو المكان خلال أسبوع من تاريخ إعلان ذلك بالمجلس لاتخاذ الإجراءات اللازمة .