حددت اللائحة الداخلية الجديدة كيفية مناقشة البرلمان لبيانات رئيس الجمهورية، بداية من حق الرئيس فى إلقاء أى كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، وحتى تقرير لجنة مناقشة الرئيس، وفيما يلى يعرض "برلمانى" مواد اللائحة المتعلقة بمناقشة بيان رئيس الجمهورية.
المادة 101:
لرئيس الجمهورية، أن يلقى فى الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد العادى لمجلس الشعب بيانًا يتضمن السياسة العامة للدولة.
ولرئيس الجمهورية، أن يلقى أية بيانات أخرى أمام المجلس.
المادة 102
ترفع الجلسة التى يلقى فيها رئيس الجمهورية بيانًا بالمجلس بانتهاء إلقائه لهذا البيان.
ويدعو رئيس المجلس اللجنة العامة للاجتماع بعد انتهاء الجلسة للنظر فيما ورد فى بيان رئيس الجمهورية، وفيما يقتضيه من أمور متعلقة بخطة المجلس ونشاطه وفيما قد يقدم من اقتراحات من الأعضاء لمناقشة هذا البيان.
المادة 103
يجوز لخمسين من أعضاء المجلس التقدم بطلب كتابى إلى رئيسه باقتراح مناقشة ما ورد فى بيان رئيس الجمهورية كله أو بعضه متضمنًا المبررات التى تدعو لهذه المناقشة.
ويعرض الرئيس الطلب فى ذات اليوم، على اللجنة العامة للمجلس للنظر فيه، فإذا أقرته اللجنة بأغلبية أعضائها عرضه الرئيس على المجلس فى أول جلسة تالية للموافقة بأغلبية الأعضاء على مبدأ إجراء هذه المناقشة والموعد الذى يحدد لها.
فإذا قرر المجلس مناقشة بيان رئيس الجمهورية إحالة إلى اللجنة العامة أو لجنة خاصة يشكلها بناء على اقتراح رئيسه، على أن يكون من بين أعضائها ممثل واحد على الأقل للهيئات البرلمانية للمعارضة والمستقلين، وتكون رئاستها لأحد الوكيلين، وتقوم اللجنة بدراسة البيان وإعداد تقرير عنه للمجلس فى الموعد الذى يحدده لذلك.
المادة 104
يقدم ممثلو الهيئات البرلمانية إلى رئيس المجلس بيانًا كتابيًا بأسماء طالبى الكلام من أعضائها فى مناقشة بيانات رئيس الجمهورية، كما يجب أن يقدم من يرغب من أعضاء المجلس فى الكلام طلبًا كتابيًا بذلك إلى رئيس المجلس.
ويجب أن تتضمن هذه الطلبات الموضوعات المحددة التى يطلب الكلام فيها، وأن تقدم قبل الموعد المحدد للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل.
وينسق مكتب المجلس بين طلبات الكلام قبل موعد الجلسة بوقت كاف، ويخطر الرئيس مقدمى هذه الطلبات كتابة بما انتهى إليه المكتب فى هذا الشأن.
ولا يجوز الإذن بالاشتراك فى المناقشة إلا لمن طلب الكلام من الأعضاء طبقًا للأحكام السابقة، وكذلك لمن يقرر المجلس بناءً على اقتراح رئيسه الإذن له من الأعضاء بذلك.
المادة 105
يحدد المجلس بناء على اقتراح رئيسه فى بداية الجلسة المخصصة للمناقشة الموعد الذى تنتهى فيه، والمدة التى تخصص للعضو للكلام، والمدة التى تخصص لمجموع طالبى الكلام من كل هيئة برلمانية للأحزاب، بمراعاة حجم عضويتها فى المجلس.
المادة 106
يتلى تقرير اللجنة فى الجلسة المحددة لمناقشة بيان رئيس الجمهورية، وينظم رئيس المجلس ترتيب المناقشة بما يسمح لكل عضو من طالبى الكلام ولكافة الاتجاهات السياسية بأن تبدى آرائها، وذلك بمراعاة القواعد المقررة للأولوية فى الكلام فى هذه اللائحة.
ولا يجوز إقفال باب المناقشة فى تقرير اللجنة قبل أن يتحدث واحد على الأقل من طالبى الكلمة من كل هيئة من الهيئات البرلمانية.
المادة 107
يأخذ رئيس المجلس الرأى فى تقرير لجنة مناقشة بيان رئيس الجمهورية، بعد أن يقرر المجلس إقفال باب المناقشة، ويجوز للمجلس بناء على اقتراح رئيسه أن يحيل اقتراحات الأعضاء إلى اللجنة التى أعدت التقرير أو إلى لجنة خاصة يشكلها المجلس لهذا الغرض لإبداء رأيها للمجلس قبل أخذ الرأى فى هذه الاقتراحات.