الجمعة، 22 نوفمبر 2024 11:51 م

"برلمانى" ينشر اختصاص وتشكيل مكتب مجلس النواب فى اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان

"برلمانى" ينشر اختصاص وتشكيل مكتب مجلس النواب فى اللائحة الداخلية الجديدة للبرلمان مجلس النواب
الأربعاء، 10 فبراير 2016 05:26 م
كتب محمد عبد العظيم
تحدث الفصل الثانى من الباب الأول عن مكتب مجلس النواب، وفيما يلى يعرض "برلمانى" اختصاص وتشكيل مكتب مجلس النواب، طبقا لما ذكرته اللائحة الداخلية.

مادة (10)


يشكل مكتب المجلس من رئيس المجلس والوكيلين.

المادة (11)


ينتخب المجلس من بين أعضائه فى أول اجتماع لدور الانعقاد السنوى العادى الأول الرئيس والوكيلين، وذلك بالأغلبية المطلقة لعدد الأصوات الصحيحة التى أعطيت، ويرأس جلسة المجلس هذة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، وتقدم الترشيحات إلى رئيس الجلسة خلال المدة التى يحددها، ويجرى الانتخاب، ولو لم يتقدم للترشيح إلا العدد المطلوب. وتكون عملية الانتخاب سرية، وتجرى فى جلسة علنية بالتعاقب للرئيس ثم للوكيلين.

ويعلن رئيس الجلسة انتخاب رئيس المجلس، ويباشر مهام الرئاسة فور إعلان انتخابه، وفى جميع الأحوال لا يجوز انتخاب الرئيس أو أى من الوكيلين لـأكثر من فصلين تشريعيين متتالين.

مادة (13)


يخطر رئيس المجلس رئيس الجمهورية بتشكيل مكتب المجلس فور إعلان انتخابه .

المادة (14)


يباشر كل من الرئيس والوكيلين اختصاصاته مدة الفصل التشريعى الذى انتخب فيه حتى نهاية اليوم السابق لافتتاح الفصل التشريعى التالى.. وذلك بمراعاة أحكام المادة 106 من الدستور. وإذا خلا منصب الرئيس أو أحد الوكيلين انتخب من يحل محله إلى الفصل التشريعى. وإذا خلا منصب رئيس المجلس فيما بين أدوار الانعقاد تولى أقدم الوكيلين، ثم أعلاهما أصواتا، مهام الرئاسة بصفة مؤقتة، وذلك حتى انتخاب الرئيس الجديد.

مادة مستحدثة: يكون لثلث أعضاء المجلس طلب إعفاء أى من الرئيس والوكيلين فى حاله إخلاله بالتزامات منصبه. ويقدم طلب إعفاء أحد الوكيلين، أو كليهما، كتابه إلى رئيس المجلس، ويحيل الرئيس الطلب إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لنظره على وجه السرعة.

وإذا تعلق الطلب برئيس المجلس، قدم الطلب كتابة إلى رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية.. وفى جميغ الأحوال على لجنة الشئون الدستورية والتشريعية أن تجتمع لنظر طلب الإعفاء من المنصب خلال يومين من تاريخ وروده إليها، وتعد تقريرا عنه خلال 3 أيام على الأكثر. ويجب أن تضمن اللجنة تقريرها رأيها فى مدى توافر الشروط المنصوص عليها فى المادة 117 من الدستور، وما قد يبديه العضو المطلوب إعفاؤه من تعقيب.. ويجب أن تستمع اللجنة إلى العضو المطلوب إعفاؤه كلما طلب ذلك، وله أن يطلب إرفاق مذكرة برأيه بتقرير اللجنة.

مادة مستحدثة: يتلى مشروع تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية فى شأن طلب الإعفاء من المنصب بحضور ثلثى عدد أعضائه على الأقل، ويجب أن يوافق على هذا المشروع قبل تقديمه إلى المجلس أغلبية أعضاء اللجنة.

مادة مستحدثة: ينظر المجلس تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية فى شأن طلب الإعفاء فى جلسة خاصة، خلال الثلاثة الأيام التالية لموافقة اللجنة على تقريرها.. وتكون رئاسة الجلسة لأكبر الأعضاء سنا إذا كان طلب الأعضاء متعلقا برئيس المجلس، ويتلى تقرير اللجنة والمذكرة التى قد ترفق به قبل البت فيه دون مناقشة، ويجرى التصويت على إعفاء أى من رئيس المجلس أو وكيليه نداء بالاسم، فإذا أسفر الرأى النهائى عن موافقة ثلثى أعضاء المجلس على ذلك، انتخب المجلس بديلا عنه لباقى الفصل التشريعى.


print