كتب محمد عبد العظيم
تحدث الفصل الثالث من الباب الأول للائحة مجلس النواب عن اللجنة العامة للمجلس، وفيما يلى يعرض "برلمانى" مواد اللجنة العامة لمجلس النواب بداية من تشكيلها ودورها تحت القبة.
مادة (21)
تشكل اللجنة العامة فى بداية كل دور انعقاد سنوى عادى برياسة رئيس المجلس وعضوية كل من: (أولا) الوكيلين. ( ثانيا) رؤساء لجان المجلس. (ثالثا) ممثلى الهيئات البرلمانية للأحزاب. للائتلافات البرلمانية والأحزاب السياسية التى حصلت لى خمسة مقاعد أو أكثر. (رابعا) خمسة أعضاء يختارهم مكتب المجلس، على أن يكون من بينهم عضو واحد من المستقلين إذا كان عدد الأعضاء المستقلين بالمجلس عشرة أعضاء على الأقل.
ويدعى الوزير المختص بشئون مجلس النواب لحضور اجتماعات هذه اللجنة أثناء نظر المسائل المبينة فى المادة (23) من هذه اللائحة فيما عدا ما ورد فى البند (رابعا).
مادة 22
يدعو رئيس المجلس اللجنة العامة إلى الاجتماع، ويضع جدول أعمالها، ويدير مناقشاتها ويعلن انتهاء اجتماعاتها وقراراتها وتوصياتها، وتعقد اللجنة اجتماعا دوريا مرة كل شهر على الأقل خلال دور الانعقاد، ويجوز لرئيس المجلس دعوتها لاجتماع غير عادى، ولا يكون اجتماع اللجنة صحيحًا إلا بحضور أغلبية أعضائها، ومع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين.
وتحرر محاضر موجزة لما يدور فى اجتماعات اللجنة، ولرئيس المجلس أن يأمر بطبع هذه المحاضر، ونشرها بالطريقة التى يراها مناسبة، وتضع اللجنة القواعد الأخرى المنظمة لأعمالها بناء على اقتراح رئيس المجلس.
مادة (23)
بالإضافة إلى اختصاصات اللجنة العامة المنصوص عليها فى هذه اللائحة تختص هذه اللجنة بما يأتى:
(أولا) مناقشة الموضوعات العامة والأمور الهامة التى يرى رئيس الجمهورية، أو رئيـس المجلس، أو رئيس مجلس الوزراء، تبادل الرأى فى شأنها مع اللجنة أو إحاطة أعضائها علما بها.
(ثانيا) دراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن العرائض والشكاوى الهامة، التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة، وعن المقترحات والشكاوى الهامة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة.
(ثالثا) دراسة ما يحيله إليها المجلس من تقارير الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، وللجنة أن تقرر عرض الموضوعات والتقارير على المجلس أو أن تتخذ الإجراء المناسب فى شأنها.
المادة ( مستحدثة) للجنة العامة أن تدعو رئيس مجلس الوزراء أو غيره من أعضاء الحكومة أو أى من رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية أو غيرهم، للاستماع إليهم كلما رأت ضرورة لذلك، كما يجوز للجنة أن تدعو أحد أعضاء المجلس لعرض موضوع هام أو عاجل، أو لاستيضاح العضو فى أمر من الأمور المعروضة عليها، ويوجه رئيس المجلس الدعوة بناء على ما تقرره اللجنة.