كتب محمد سعودى
ينشر موقع برلمانى "3" معايير دولية تكفل حماية
حقوق الأشخاص الذين يواجهون عقوبة الإعدام التى أشار إليها قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، والتى اعتمدها المجلس الاقتصادى والاجتماعى التابع للأمم المتحدة رقم 50 / 1984 بتاريخ 25 مايو 1984.
1 - فى البلدان التى لم تلغ عقوبة الإعدام، لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلا فى أخطر الجرائم، على أن يكون مفهوما أن نطاقها ينبغى ألا يتعدى الجرائم المتعددة التى تسفر عن نتائج مميتة، أو غير ذلك من النتائج البالغة الخطورة، وذلك بحسب ما ذكره الدكتور عماد الفقى فى كتاب "عقوبة الإعدام فى التشريع المصرى".
2 – لا يجوز أن تفرض عقوبة الإعدام إلا فى حالة جريمة ينص عليها القانون، وقت ارتكابها، على أن يكون مفهوما أنه إذا أصبح حكم القانون يقضى بعد ارتكاب الجريمة بفرض عقوبة أخف، استفاد المجرم من ذلك.
3 – لكل من يحكم عليه بالإعدام الحق فى التماس العفو، أو تخفيف العقوبة، ويجوز منح العفو أو تخفيف الحكم فى جميع حالات الإعدام.