كتب محمد سعودى
ينشر موقع "برلمانى" قرار رئيس جمهورية مصر العربية بالقانون رقم 17 لسنة 2015، الخاص بتعديل بعض أحكام قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسؤولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 وقانون
الضريبة العامة على المبيعات الصادر بالقانون رقم 11 لسنة 1991 وقانون ضمانات وحوافز الاستثمار الصادر بالقانون رقم 8 لسنة 1997 وقانون الضريبة العامة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005.
وأكد هذا القرار بالقانون، أن سعر الضريبة على الآلات والمعدات المستخدمة فى الإنتاج (5 %)، موضحا أن الضريبة ترد على الآلات والمعدات التى تستخدم فى إنتاج سلعة أو أداء خدمة خاضعة للضريبة عند تقديم أول إقرار ضريبى.
وإليكم نص هذا القرار بالقانون رقم 17 لسنة 2015 الخاص بـ"الشركات المساهمة وذات المسؤولية المحدودة":
http://www.mof.gov.eg/arabic/_layouts/mof/externalpages/laws/pdf/1765.pdf