كتب محمد سعودى
ينشر "برلمانى" قرار وزارة المالية، رقم 117 لسنة 2015، بشأن تعديل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة على الدخل الصادر بقرار وزير المالية رقم 991 لسنة 2005، فى تطبيق حكم الفقرة الثانية من المادة 103 من قانون الضريبة على الداخل المشار إليه، بكون أداء الضريبة المستحقة على شركات الأموال والأشخاص الاعتبارية العامة بإحدى وسائل الدفع الإلكترونية المنصوص عليها فى المادة 82 من اللائحة، إضافة إلى أية وسائل إلكترونية أخرى تتيحها البنوك المشتركة فى خدمة التحصيل"، وقد نشر هذا القرار فى
الجريدة الرسمية.