كتبت هدى أبو بكر
ينشر موقع "برلمانى" أبرز المعلومات التى يحتاج أن يعرفها نائب البرلمان عن قانون مجلس النواب، الصادر بتاريخ 5 يونيو 2014، وذلك بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، والذى أصدره رئيس الجمهورية المؤقت المستشار عدلى منصور، وتعديله الذى حدث فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، بالقرار بقانون رقم 92 لسنة 2015.
1- قانون مجلس النواب هو تشريع ينص على القواعد المنظمة لإدارة العملية الانتخابية الخاصة بمجلس النواب، وشروط الترشح لها.
2- يعد هذا القانون ومعه قانون مباشرة الحقوق السياسية آخر قانونين أصدرهما الرئيس المؤقت عدلى منصور، وصدرا قبل أن يؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسى اليمين الدستورى كرئيس للجمهورية بساعات.
3- مر القانون بمرحلتين، الأولى كانت بصدور القانون بتاريخ 5 يونيو 2014 فى عهد الرئيس المؤقت عدلى منصور، بموجب القرار الجمهورى رقم 126 لسنة 2014، والثانية عقب حكم المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية أحد مواده فى مارس 2015.
4- شكل الرئيس المؤقت عدلى منصور لجنة لوضع القانون، برئاسة وزير العدالة الانتقالية آنذاك، وهو المستشار محمد أمين المهدى، وضمت فى عضويتها عدد من المستشارين والخبراء وأساتذة القانون الدستورى، على رأسهم الدكتور على عبد العال أستاذ القانون الدستورى بجامعة عين شمس، والدكتور صلاح فوزى أستاذ القانون الدستورى بجامعة القاهرة، واللواء رفعت قمصان مستشار رئيس الوزراء لشئون الانتخابات، وعدد من الخبراء.
5- فى 7 مارس 2015 قضت المحكمة الدستورية العليا، بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الثامنة بالقانون، والمتعلقة بحرمان مزدوجى الجنسية من الترشح لانتخابات مجلس النواب المقبل.
6- مجلس الوزراء برئاسة المهندس إبراهيم محلب قام منفردا بإضافة جملة "الجنسية المصرية منفردة" على البند الأول من المادة الثامنة التى تحدد شروط الترشح، حيث لم يتضمن المشروع المقدم من "لجنة المهدى" هذه الجملة ضمن شروط الترشح، بل أنها إضيفت بعد أن انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة من مراجعة القانون.
7- قامت لجنة برئاسة الوزير إبراهيم الهنيدى وزير العدالة الانتقالية، بوضع تعديلات على القانون تنفيذا لحكم المحكمة الدستورية، وضمت نفس تشكيل اللجنة السابقة؟
8- فى 29 يوليو 2015 أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى قرارا بقانون بتعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب الصادر بالقرار بقانون رقم 46 لسنة 2014، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عدد من المواد بالقانون.
9- التعديل الذى أصدره السيسى كان على 4 مواد فى القانون، هى المواد ( 1 و 3 و 6 و 8 )
10- يتضمن القانون 51 مادة مقسمة الى 4 أبواب هى :
الباب الأول : تكوين مجلس النواب
الباب الثانى : الترشح والتعين والفصل فى صحة العضوية
الباب الثالث : فى حقوق وواجبات أعضاء مجلس النواب
الباب الرابع : أحكام متفرقة