السبت، 23 نوفمبر 2024 07:32 ص

"برلمانى" ينشر 3 مواد ملغاة من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بعد تعديلها

"برلمانى" ينشر 3 مواد ملغاة من اللائحة الداخلية لمجلس النواب بعد تعديلها بهاء أبو شقة رئيس لجنة إعداد اللائحة الداخلية
الإثنين، 15 فبراير 2016 06:53 م
كتب محمد سعودى
قامت اللجنة الخاصة المشكلة لإعداد لائحة داخلية لمجلس النواب، بإلغاء نحو 50 مادة من اللائحة القديمة للمجلس، من بينها المادة الـ(12)، (32)، و(33).

وتنص المادة (12) على: "لا يجوز أن يجمع أعضاء الحكومة أو وكلاء الوزارة لشئون مجلس الشعب يين مناصبهم وعضوية مكتب المجلس".

أما المادة (32)، فتقول :"إذا رأت لجنة القيم بأغلبية أعضائها توقيع جزاء على العضو أشد من الجزاءات المحددة فى المادة السابقة، أحالت الأمر إلى اللجنة العامة لنظره والفصل فيه خلال عشرة أيام، وتكون الإحالة بقرار من لجنة القيم ترفق به تقريرًا ببيان إجراءاتها وما أسفر عنه بحثها وتحقيقها والأسباب التى استندت إليها فى الإحالة، وتصدر اللجنة العامة بموافقة أغلبية أعضائها قرارًا مسببًا فى الموضوع، أما بتوقيع أحد الجزاءات البرلمانية المنصوص عليها فى البنود (أولا وثانيا وثالثا ورابعا) من المادة (377) من هذه اللائحة، وإما بحفظ الموضوع، ويخطر رئيس المجلس العضو كتابة بما قررته اللجنة العامة فى شأنه".

بينما تنص المادة (33) على :"للعضو أن يتظلم من قرار لجنة القيم، أو اللجنة العامة بتوقيع الجزاء عليه، وذلك بتظلم يقدمه لرئيس المجلس خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بالقرار، ويعرض التظلم والقرار المتظلم منه والأسباب التى بنى عليها، على المجلس فى أول جلسة تالية لتقديم التظلم، ويفصل المجلس فى التظلم بعد سماع دفاع العضو وأقوال مقرر اللجنة، ويجوز للمجلس أن ينظر التظلم فى جلسة سرية بناء على طلب العضو وبعد سماع معارض واحد للسرية ودون مناقشة، وللمجلس أن يقرر حفظ الموضوع أو توقيع أحد الجزاءات المبينة فى البنود من (أولا) إلى (رابعا) من المادة 377 من هذه اللائحة على العضو".


لينك الهايبر

http://www.parlmany.com/News/7/39649/%D9%86%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%B5-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A6%D9%89-%D9%84%D9%84%D8%A7%D8%A6%D8%AD%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86

print