كتب محمد عبد العظيم
ينشر "برلمانى" مواد لائحة مجلس النواب المتعلقة باللجان الخاصة والمشتركة فى لائحة مجلس النواب الجديدة:
مادة (82)
للمجلس أن يقرر بناء على ما يعرضه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة الموافقة على مبدأ تشكيل لجنة خاصة لدراسة أو بحث مشروع قانون أو اقتراح بقانون أو قرار بقانون أو موضوع أو مسألة محددة، وإعداد تقريرا بشأنها للمجلس.
ويختار رئيس المجلس رئيس وأعضاء اللجنة الخاصة ويخطر المجلس بأسمائهم فى أول جلسة.
وتستمر اللجنة الخاصة حتى يصدر قرار من المجلس بشأن الموضوع الذى شكلت من أجله أو بانتهاء عملها.
مادة (83)
للمجلس بناء على ما يقترحه رئيسه أو بناء على طلب الحكومة أن يقرر إحالة موضوع معروض عليه إلى لجنة مشتركة من مكاتب أو أعضاء لجنتين أو أكثر من اللجان النوعية للمجلس.
ويرأس اللجنة المشتركة أحد وكيلى المجلس أو أكبر رؤساء هذه اللجان سنا، كما يتولى أمانة سرها أكبر أمناء السر سنا، وذلك ما لم يعين المجلس فى قراره رئيس وأمين سر اللجنة المشتركة.
ويختار رئيس اللجنة المشتركة من يتولى إدارة أمانتها من بين العاملين بالأمانة العامة للمجلس.
ومع مراعاة ما ورد بشأنه نص خاص يجب لصحة الاجتماع المشترك من لجنتين أو أكثر حضور ثلث أعضاء كل لجنة على حده على الأقل، ولا تكون القرارات التى تصدرها هذه اللجنة صحيحة إلا بموافقة أغلبية مجموع أعضاء اللجنة المشتركة.
مادة (84)
مع مراعاة أحكام المادتين السابقتين تسرى على اللجان الخاصة والمشتركة القواعد المقررة فى المواد (40، 43، 45، 46) والمواد من (48 الى69) والفقرتان الثالثة والرابعة من المادة (71) والمواد (72، 73، 76،77) من هذه اللائحة، وذلك على أن يتولى رئيس اللجنة الخاصة الاختصاصات المقررة لرئيس ومكتب اللجنة النوعية.