كتب محمد رضا
استحدثت اللجنة الخاصة لإعداد مشروع
اللائحة الداخلية الجديدة لمجلس النواب، المادة رقم 180 باللائحة فى الباب السادس "الإجراءات التشريعية البرلمانية"، بالفصل الثانى "مشروعات القوانين"، سابعًا "الاعتراض على مشروعات القوانين" من الفرع الثانى منها "مشروعات القوانين"، التى تحدد إجراءات البرلمان لإخطار رئيس الجمهورية بتقارير المجلس عن اعتراضه على مشروعات القوانين.
وجاء نص المادة 180 من اللائحة الداخلية للمجلس قائلا: "يخطر رئيس المجلس، رئيس الجمهورية بتقرير عما اتخذه المجلس من قرارات، وما اتبع من إجراءات فى شأن الاعتراض، وإذا قبل المجلس اعتراض رئيس الجمهورية، شكل – بناء على اقتراح رئيسه- لجنة خاصة لإعادة دراسة المشروع وتعديل نصوصه طبقًا لما قرره من مبادئ عند مناقشة تقرير اللجنة العامة عن الاعتراض".