عقب رفض مجلس النواب لقانون الخدمة المدنية، وإصدار الرئيس عبد الفتاح السيسى قرار بعودة قانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 78 ينشر "برلمانى" النص الكامل للقانون.
قانون رقم (47) لسنة 1978
بشأن
قانون العاملين المدنيين بالدولة
(المادة الأولي)
يعمل بأحكام القانون المرافق بشأن نظام العاملين المدنيين بالدولة .
(المادة الثانية)
يلغى القانون رقم 58 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة , كما يلغى كل نص يخالف أحكام القانون المرافق .
(المادة الثالثة)
ينشر هذا القانون فى الجريدة الرسمية , ويعمل به من أول يوليو سنة 1978 .
يبصم هذا القانون بخاتم الدولة , وينفذ كقانون من قوانينها .
صدر برئاسة الجمهورية فى 13 شعبان سنة 1398 ( 18 يوليه سنة 1978 ).
قانون نظام العاملين المدنيين بالدولة
الباب الأول
فى الأحكـام العامة
مادة (1)
يعمل فى المسائل المتعلقة بنظام العاملين المدنيين بالدولة بالأحكام الواردة بهذا القانون وتسرى أحكامه على :
1- العاملين بوزارات الحكومة ومصالحها والأجهزة التى لها موازنة خاصة بها ووحدات الادارة المحلية .
2- العاملين بالهيئات العامة فيما لم تنص عليه اللوائح الخاصة بهم .
ولا تسرى هذه الأحكام على العاملين الذين تنظم شئون توظفهم قوانين أو قرارات خاصة فيما نصت عليه هذة القوانين والقرارات .
ويعتبر عاملا فى تطبيق أحكام هذا القانون كل من يعين فى إحدى الوظائف المبينة بموازنة كل وحدة .
مادة (2)
فى تطبيق أحكام هذا القانون ...
يقصد :
1- بالوحدة :
(ا) كل وزارة أو مصلحة أو جهاز يكون له موازنة خاصة .
(ب) كل وحدة من وحدات الادارة المحلية .
(ج) الهيئة العامة .
2- بالسلطة المختصة :
(ا) الوزير المختص .
(ب) المحافظ المختص بالنسبة لوحدات الادارة المحلية .
(ج) رئيس مجلس ادارة الهيئة العامة المختص .
مادة (3)
تشكل لجنة لشئون الخدمه المدنية برئاسة رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والادارة وعضوية :
* رئيس الجمعية العمومية لقسمى الفتوى والتشريع بمجلس الدولة .
* رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة .
* رئيس الادارة المركزية للخدمة المدنية بالجهاز المركزى للتنظيم والادارة .
* رئيس الادارة المركزية لترتيب وموازنة الوظائف بالجهاز المركزى للتنظيم والاداره.
* وكيل وزارة المالية لشئون الموازنة العامة ووكيل آخر للوزارة يختاره وزير المالية.
وتختص هذة اللجنة بمايأتى :
1- وضع مشروع اللائحة التنفيذية للقانون , على أن تصدر هذه اللائحة بقرار من الوزير المختص بالتنمية الادارية .
2- وضع القرارات والتعليمات التنفيذية التى يقتضيها تنفيذ أحكام هذا القانون .
3- وضع التعليمات التى تكفل تنفيذ الفتاوى الصادره من مجلس الدولة فيما يتعلق بتطبيق احكام هذا القانون ولائحتة التنفيذية وغيره من القوانين والقرارات التنظيمية الصادرة فى شأن العاملين الخاضعين لأحكام هذا القانون
4- مباشرة الاختصاصات الاخرى الوارده فى هذا القانون .
ويعتمد الوزير المختص بالتنمية الادارية قرارات وتعليمات اللجنة .
ويكون لهذه اللجنه أمانة فنية يصدر بتشكيلها وبنظام العمل بها قرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والاداره
وتضع اللجنةلائحة داخلية تتضمن القواعد والاجراءات المتعلقة بسير العمل بها وتنشر قرارات وتعليمات وأبحاث وتوجيهات اللجنة فى نشره ربع سنوية وتحدد هذه اللائحة تنظيم وتمويل توزيعها
مادة (4)
تشكل فى كل وحده بقرار من السلطة المختصة لجنة أو أكثر لشئون العاملين وتتكون من ثلاثة أعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم واحد من أعضاء اللجنة النقابية إن وجدت يختاره مجلس إدارة اللجنة النقابية .
وتجتمع اللجنة بناء على دعوة من رئيسها أو من رئيس الوحده وتكون قراراتها بأغلبية الآراء فاذا تساوت يرجح الجانب الذى منه الرئيس .
وترسل اللجنة إقتراحاتها الى السلطة المختصة خلال أسبوع لاعتمادها , فإذا لم تعتمدها ولم تبد إعتراضا عليها خلال ثلاثين يوما من تاريخ وصولها إعتبرت نافذة , أما إذا إعترضت على إقتراحات اللجنة كلها أو بعضها فيتعين أن تبدى كتابة الأسباب المبررة لذلك وتعيد ما أعترضت عليه للجنة للنظر فيه على ضوء هذه الأسباب وتحدد لها اجلا للبت فيه فاذا إنقضى هذا الأجل دون أن تبدى اللجنة رأيها إعتبر رأى السلطة المختصة نافذا , أما إذا تمسكت اللجنة برأيها خلال الأجل المحدد ترسل إقتراحاتها الى السلطة المختصة لاتخاذ ما تراه بشأنها ويعتبر قرارها فى هذه الحاله نهائيا.
وتختص اللجنة بالنظر فى تعيين ونقل وترقية ومنح العلاوات الدورية والتشجيعية للعاملين شاغلى وظائف الدرجة الاولى فما دونها وإعتماد تقارير الكفاية المقدمة عنهم .
كما تختص بالنظر فيما ترى السلطة المختصة عرضه عليها من موضوعات .
ويتولى أعمال الأمانة الفنية لهذه اللجنه رئيس شئون العاملين أو من يقوم بعمله دون أن يكون له صوت معدود
مادة (5)
تعلن القرارات التى تصدر فى شئون العاملين فى نشره رسمية يصدر بتنظيم توزيعها على الجهات المختصة وتعليقها فى لوحة الاعلانات قرار من السلطة المختصة .
مادة (6)
يختص مجلس الدولة دون غيره بإبداء الرأى مسببا فيما تطلبه الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون متعلقا بتطبيق أحكامه ولوائحه التنفيذيه عن طريق إدارة الفتوى المختصة وذلك خلال شهر من تاريخ طلب الفتوى عن طريق الجهاز المركزى للتنظيم والاداره .
مادة (7)
يكون حساب المدد المنصوص عليها فى هذا القانون بالتقويم الميلادى .
الباب الثانــى
فى العلاقة الوظيفية وإنتهائها
الفصـل الأول
فى الوظائف
مادة (8)
تضع كل وحدة هيكلا تنظيميا لها يعتمد من السلطة المختصة بعد أخد رأى الجهاز المركزى للتنظيم والاداره , ويراعى فية تقسيم الوحدة الى قطاعات وادارات مركزية أو مديريات بما يتناسب والانشطة الرئيسية لكل وحدة وحجم ومجالات العمل المتميزة بكل قطاع أو إدارة مركزية أو مديرية .
وتضع كل وحدة جدولا للوظائف مرفقا به بطاقات وصف كل وظيفه وتحديد واجباتها ومسئولياتها والاشتراطات اللازم توافرها فيمن يشغلها وتصنيفها وترتيبها فى احدى المجموعات النوعيه وتقيمها بإحدى الدرجات المبينه بالجدول رقم (1) الملحق بهذا القانون , كما يجوز اعادة تقييم وظائف كل وحده .
ويعتمد جدول الوظائف وبطاقات وصفها والقرارات الصادره بأعادة تقييم الوظائف بقرار من رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والاداره .
مادة (8) مكرر
تنشأ بكل وزارة وظيفة واحدة لوكيل الوزارة لا تقابلها درجة مالية ويعاون وكيل الوزارة الوزير فى مباشرة اختصاصاته .
ويختار الوزير وكيل الوزارة بطريق الندب للمدة التى يحددها من بين شاغلى وظائف الدرجة الممتازة .
ويستحق شاغلو هذه الوظيفة بدل التمثيل الذى يصدر بتحديده قرار من رئيس الجمهورية .
مادة (9)
يصدر رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والاداره القرارات المتضمنة للمعايير اللازمة لترتيب الوظائف والأحكام التى يقتضيها تنفيذه ويدخل ضمن ذلك الحد الأدنى للخبرة المطلوبة لشغل الوظيفة الأدنى مباشرة .
مادة (10)
يجوز فى حالة الضرورة القصوى تبعا لمقتضيات العمل الملحة فى بعض الوحدات وجود تقسيمات وظيفية فى الدرجه المالية الواحدة يتحرك بينها العامل دون ان يترتب على ذلك ميزة مادية قبل الارتقاء الى وظيفة فى الدرجة المالية الاعلى .
ويصدر بتحديد هذه التقسيمات الوظيفية ونظام الحركة بينها قرار من لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على طلب السلطة المختصة .
مادة (11)
تقسم وظائف الوحدات التى تخضع لأحكام هذا القانون الى مجموعات نوعية وتعتبر كل مجموعة وحدة متميزة فى مجال التعيين والترقية والنقل والندب .
مادة (12)
يكون شغل الوظائف عن طريق التعيين أو الترقية أو النقل أو الندب بمراعاة استيفاء الاشتراطات اللازمة .
مادة (13)
يجوز شغل الوظائف الدائمة بصفة مؤقتة فى الاحوال المبينة فى القانون وفى هذه الحالة تسرى على العامل المعين أحكام الوظائف الدائمة.
مادة (14)
يوضع نظام لتوظيف الخبراء الوطنيين والأجانب ولمن يقومون بأعمال مؤقته عارضة أو موسمية وللعاملين المتدرجين وذلك بقرار من الوزير المختص بالتنمية الادارية يصدر بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية .
الفصل الثانـــــى
فى التعييـن فى الوظائف
مادة (15)
يكون التعيين إبتداء فى أدنى وظائف المجموعة النوعية الوارده فى جدول وظائف الوحده .
ويجوز التعيين فى غير هذه الوظائف سواء من داخل الوحدة أو من خارجها فى حدود 10 % من العدد المطلوب شغله من وظائف كل درجه وذلك طبقا للقواعد والشروط التى تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية , وتعتبر الوظائف الشاغره فى كل درجه بالمجموعة النوعية وحده واحدة على مدار السنة فى تطبيق هذه النسبة , فإذا كان عدد الوظائف المطلوب شغلها يقل عن عشرة جاز تعيين عامل واحد .
وتستثنى من أحكام الفقرتين السابقتين الوظائف العليا .
مادة (16)
يكون التعيين فى الوظائف العليا بقرار من رئيس الجمهورية .
ويكون التعيين فى الوظائف الأخرى بقرار من السلطة المختصة .
مادة (17)
تعلن الوحدات عن الوظائف الخالية بها التى يكون التعيين فيها بقرار من السلطة المختصة فى صحيفتين يوميتين على الأقل , ويتضمن الاعلان البيانات المتعلقة بالوظيفة وشروط شغلها .
وتحدد السلطة المختصة الوظائف التى يكون شغلها بامتحان وتلك التى تشغل بدون امتحان .
مادة (18)
يكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بامتحان بحسب الأسبقية الواردة بالترتيب النهائى لنتائح الامتحان وعند التساوى فى الترتيب يعين الأعلى مؤهلا فالاقدم تخرجا , فأن تساويا تقدم الأكبر سنا .
وتسقط حقوق من لم يدركه الدور للتعين بمضى سنه من تاريخ إعلان نتيجة الامتحان ويجوز التعين من القوائم التى مضى عليها أكثر من سنة إذا لم توجد قوائم أخرى صالحة للترشيح منها وذلك خلال الستة أشهر التالية لأنقضاء السنة .
ويكون التعيين فى الوظائف التى تشغل بدون امتحان على الوجه الاتى :
(1)إذا كانت الشهادة الدراسية أحد الشروط الواجب توافرها فيمن يشغل الوظيفة فيكون التعيين طبقا للمؤهل الأعلى وعند التساوى فى المؤهل تكون الأولوية للأعلى فى مرتبه الحصول على الشهادة الدراسية فالأقدم تخرجا فالأكبر سنا .
(2)فاذا كانت الخبرة هى المطلوبة فيكون التعيين طبقا لمدد الخبرة .
مادة (19)
تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء الوظائف التى تحجز للمصابين فى العمليات الحربية الذين تسمح حالتهم للقيام بأعمالها كما يحدد ذلك القرار قواعد شغلها ويجوز أن يعين فى هذه الوظائف أزواج هؤلاء المصابين أو أحد أولادهم أو أحد أخواتهم القائمين بأعالتهم وذلك فى حالة عجزهم عجزا تاما أو وفاتهم إذا توافرت فيهم شروط شغل هذه الوظائف , وكذلك الأمر بالنسبة للشهداء .
مادة (20)
يشترط فيمن يعين فى إحدى الوظائف :
(1) أن يكون متمتعا بالجنسية المصرية أو جنسية إحدى الدول العربية التى تعامل جمهورية مصر العربية بالمثل بالنسبة الى تولى الوظائف العامة .
(2) أن يكون محمود السيرة حسن السمعة .
(3) ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية فى إحدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات أو ما يماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ما لم يكن قد رد إليه إعتباره .
ومع ذلك فاذا كان الحكم مشمولا بوقف تنفيذ العقوبة جاز تعيين العامل بعد موافقة السلطة المختصة .
وإذا كان قد حكم عليه لمرة واحدة فلا يحول دون التعيين إلا إذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع أسباب الحكم وظروف الواقعة أن تعيين العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفة أو طبيعة العمل .
(4) ألا يكون قد سبق فصله من الخدمة بقرار أو حكم تأديبى نهائى مالم تمض على صدوره أربع سنوات على الأقل.
(5) أن يكون مستوفيا لأشتراطات شغل الوظيفة .
(6) أن تثبت لياقته الصحية للوظيفة بمعرفة المجلس الطبى المختص, وذلك فيما عدا العاملين المعينين بقرار من رئيس الجمهورية ويجوز الأعفاء منها بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
(7) أن يجتاز الأمتحان المقرر لشغل الوظيفة.
(8) ألا يقل السن عن ستة عشر سنة.
(9) أن يكون ملما بالقراءة والكتابة.
مادة (21)
المؤهلات العلمية الاجنبية التى تمنحها الجامعات والمعاهد والمدارس الاجنبية يصدر بمعادلتها بالمؤهلات الوطنية أو بتقيمها علميا اذا لم تكن لها نظائر من المؤهلات الوطنية قرار من وزير التعليم المختص أو من وزير شئون الازهر حسب الاحوال بناء على اقتراح لجنة تشكل لهذا الغرض تمثل فيها وزارة التعليم والادارة العامة للبعثات والجهاز المركزى للتنظيم والادارة والكليات والمعاهد التى فيها نوع الدارسة المطلوب معادلة شهاداتها أو تقييمها علميا .
كما يصدر قرار من الجهة المشار اليها بالتقييم العلمى للمؤهلات التى تمنحها المعاهد والمدارس الوطنية .
مادة (22)
يوضع المعينون لأول مرة تحت الاختبار لمدة ستة أشهر من تاريخ تسلمهم العمل , وتقرر صلاحيتهم خلال مدة الأختبار فإذا ثبت عدم صلاحيتهم أنهيت خدمتهم , إلا اذا رأت لجنة شئون العاملين نقلهم الى وظائف أخرى على أن يقضوا فى هذه الحالة فترة اختبار جديدة .
ويشترط فى جميع الأحوال لثبوت صلاحية العامل أن يجتاز بنجاح برنامج التدريب الذى تتيحه له الوحدة التى يعمل بها أو الذى تقرره الوحدة للتدريب التأهيلى أو التحويلى للمعينين من الخريجين عن طريق وزارة القوى العاملة والتدريب .
وتحدد لجنة شئون الخدمة المدنية بناء على عرض السلطة المختصة الوظائف الأخرى التى لايوضع شاغلوها تحت الأختبار , ويستثنى من الأحكام المتقدمة المعينون بقرار من رئيس الجمهورية .
مادة (23)
إستثناء من حكم المادة 17 يجوز إعادة تعيين العامل فى وظيفته السابقة التى كان يشغلها أو فى وظيفة أخرى مماثلة فى ذات الوحدة أو فى وحدة أخرى بذات أجره الأصلى الذى كان يتقاضاه مع الأحتفاظ له بالمدة التى قضاها فى وظيفته السابقة فى الأقدمية وذلك إذا توافرت فيه الشروط المطلوبة لشغل الوظيفة التى يعاد التعيين عليها , على ألا يكون التقرير الأخير المقدم عنه فى وظيفته السابقة بمرتبة ضعيف .
كما يجوز استثناء من حكم المادة (17) تعيين العاملين المعينين بمكافآت شاملة على اعتمادات الأجور وفقا لأحكام التأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة والهيئات الاقتصادية والذين مضى على تعيينهم بهذه الصفة ثلاث سنوات على الأقل ، فى الوظائف الشاغرة بدرجات بداية التعيين بالجهات التى يعملون بها إذا توافرت فيهم شروط شغلها ، وذلك بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة .
مادة (24)
تعتبر الأقدمية في الوظيفة من تاريخ التعيين فيها .
فإذا أشتمل قرار التعيين على أكثر من عامل اعتبرت الأقدمية كما يلي :
(1) إذا كان التعيين لأول مرة اعتبرت الأقدمية بين المعينين بحسب الأسبقية في ألولية التعيين طبقا لما ورد في المادة 18 من هذا القانون .
(2) إذا كان التعيين متضمنا ترقية اعتبرت الأقدمية على أساس الأقدمية في الوظيفة السابقة.
(3) إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى تحسب أقدميته في هذه الحالة من تاريخ إعادة تعيينه.
مادة (25)
يستحق العامل عند التعيين بداية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة طبقا لجدول الأجور رقم (1) المرافق لهذا القانون
ويستحق العامل أجره اعتبارا من تاريخ تسلمه العمل , مال يكن مستبقى بالقوات المسلحة فيستحق أجره من تاريخ تعيينه .
واستثناء من ذلك إذا أعيد تعيين العامل في وظيفة من مجموعة أخرى في نفس درجته أو في درجة أخرى احتفظ له بالأجر الذي كان يتقاضاه في وظيفته السابقة إذا كان يزيد على بداية الأجر المقرر للوظيفة المعين عليها بشرط ألا يجاوز نهايته وان تكون مدة خدمته متصلة .
ويسرى هذا الحكم على العاملين السابقين بالوحدات الاقتصادية والمعاملين بنظم خاصة الذين يعاد تعيينهم في الوحدات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون.
كما يسرى هذا الحكم على العاملين المعينين بمكافآت شاملة عند تعيينهم في وظائف دائمة. ( حكم بعدم دستورية هذه الفقرة بالحكم رقم 175 لسنة 26 قضائية دستورية).
مادة (25) مكرر:
مع مراعاة حكم البند (1) من الفقرة الثالثة من المادة (18) من هذا القانون ، يجوز للسلطة المختصة تعيين العاملين الذين يدخلون الخدمة بدون مؤهل ثم يحصلون على مؤهل أثناء الخدمة ، والعاملين الحاصلين على مؤهل دراسي وعينوا على وظيفة لا تتطلب مؤهلا دراسيا أو لا تتطلب ذات المؤهل الدراسي الذي كانوا يحملونه وقت تعيينهم ، وكذا العاملين الحاصلين أثناء الخدمة على مؤهلات أعلى ، وذلك في الوظائف الخالية بالوحدات التي يعملون بها ، والتي تكون المؤهلات التي يحصلون عليها متطلبة لشغلها ، متى توافرت فيهم الشروط اللازمة وفقا لجداول التوصيف والترتيب المعمول بها مع استثنائهم من شرطي الإعلان والامتحان اللازمين لشغل هذه الوظائف
ويسرى هذا الحكم على العاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم بالقطاع العام أو بجهات ذات نظم وظيفية خاصة على مؤهلاتهم إذا عينوا أو نقلوا إلى إحدى الوحدات التي تطبق أحكام هذا القانون ، كما يسرى هذا الحكم على العاملين الذين حصلوا على مؤهلات أعلى أثناء الخدمة وعينوا بها عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة .
ويمنح العامل الذي يعين وفقا لأحكام الفقرة السابقة أول مربوط درجة الوظيفة المعين عليها وعلاوة من علاواتها أو مرتبه السابق مضافا إليه هذه العلاوة أيهما أكبر حتى وان تجاوز نهاية مربوط درجة الوظيفة المعين عليها.
وتمنح هذه العلاوة لمن يعاد تعيينه بوحدة أخرى بالمؤهل الأعلى الذي حصل عليه.
وتحسب لمن يعين وفقا لحكم هذه المادة من حملة المؤهلات العالية بعد تعيينه بوظيفة تخصصية أقدمية تساوى نصف المدة التي قضاها بالعمل الفني أو الكتابي قبل التعيين بالمؤهل العالي بحد أقصى خمس سنوات ، ومع عدم الإخلال بالقرارات الصادرة بالترقية قبل تاريخ العمل بهذا القانون يسرى حكم هذه الفقرة على من عين منهم بالدرجة الثالثة التخصصية عن طريق المسابقات أو اللجنة الوزارية للقوى العاملة ولو كان تعيينهم سابقا على 12 من أغسطس سنة 1983 .
أما بالنسبة للعاملين الشاغلين للدرجتين الأولى والثانية من مجموعة الوظائف المكتبية أو الفنية الذين يحصلون على مؤهل عال أثناء الخدمة فيمنحون علاوتين من علاوات درجة الوظيفة التي يشغلونها وقت الحصول على المؤهل ولو تجاوزوا بها نهاية ربط درجة الوظيفة .
ويسرى ذلك على من حصلوا على مؤهل عال قبل العمل بهذا القانون وظلوا بالمجموعات الفنية أو الكتابية ويكون منحهم هذه العلاوة من تاريخ العمل بهذا القانون.
وإذا اختار العامل الحاصل على مؤهل عال أثناء الخدمة الاستمرار في المجموعة الفنية أو المكتبية يمنح علاوة من علاوات الدرجة التي يشغلها ويعاد ترتيب أقدميته في هذه المجموعة بحيث يسبق من لم يحصل على مؤهل أثناء الخدمة ، ويفضل عند الترقية في حالة التساوي .
مادة (26)
يجوز لرئيس الجمهورية في الحالات التي يقدرها أن يقرر الاحتفاظ لمن يعين بوظيفة أخرى بالأجر والبدلات التي كان يتقاضاها قبل التعيين بها ولو تجاوز نهاية الأجر والبدلات المقررة للوظيفة الجديدة .
مادة (26) مكرر :
لرئيس مجلس الوزراء أن يقرر الاحتفاظ بصفة شخصية لمن ينقل من إحدى وحدات القطاع العام إلى إحدى الوحدات الخاضعة لأحكام هذا القانون بمتوسط ما كان يتقاضاه في السنتين الأخيرتين قبل النقل من بدلات وأية مزايا مالية أخرى .
فإذا كانت الوظيفة المنقول إليها العامل مقررا لها بدلات وأية مزايا مالية أكبر مما كان يتقاضاه بالجهة المنقول منها صرفت هذه البدلات والمزايا, أما إذا كان مجموع ما كان يتقاضاه من بدلات ومزايا مادية يزيد عما هو مقرر للوظيفة المنقول إليها فإنه يحتفظ له بما كان يتقاضاه مع استهلاك الزيادة من ربع ما يستحق له من علاوات دورية وعلاوات ترقية مستقبلا .
مادة (27)
تحسب مدة الخبرة المكتسبة علميا التي تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وما يترتب عليها من أقدمية افتراضية وزيادة في أجر بداية التعيين للعامل الذي تزيد مدة خبرته عن المدة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة.
كما تحسب مدة الخبرة العملية التي تزيد على مدة الخبرة المطلوب توافرها لشغل الوظيفة على أساس أن تضاف إلى بداية أجر التعيين عن كل سنة من السنوات الزائدة قيمة علاوة دورية بحد أقصى خمس علاوات من علاوات درجة الوظيفة المعين عليها العامل بشرط أن تكون تلك الخبرة متفقة مع طبيعة عمل الوظيفة المعين عليها العامل وعلى ألا يسبق زميله المعين في ذات الجهة في وظيفة من نفس الدرجة في التاريخ الفرضي لبداية الخبرة المحسوبة سواء من حيث الأقدمية في درجة الوظيفة أو الأجر .
ويكون حساب مدد الخبرة الموضحة بالفقرتين السابقتين وفقا للقواعد التي تضعها لجنة شئون الخدمة المدنية.
الفصل الثالث
في قياس كفاية الأداء
مادة (28)
تضع السلطة المختصة نظاما يكفل قياس كفاية الأداء الواجب تحقيقه بما يتفق مع طبيعة نشاط الوحدة وأهدافها ونوعية الوظائف بها.
ويكون قياس الأداء مرة واحدة خلال السنة قبل وضع التقرير النهائي لتقدير الكفاية وذلك من واقع السجلات والبيانات التي تعدها الوحدة لهذا الغرض ونتائج التدريب المتاح , وكذلك أية معلومات أو بيانات أخرى يمكن الاسترشاد بها في قياس كفاية الأداء .
يعتبر الأداء العادي هو المعيار الذي يؤخذ أساسا لقياس كفاية الأداء ويكون تقدير الكفاية بمرتبة ممتاز أو جيد جدا أو جيد أو متوسط أو ضعيف ويجب أن يكون التقدير بمرتبتي ممتاز وضعيف مسببا ومحددا لعناصر التميز أو الضعف التي أدت إلية , ولا يجوز اعتماد التقرير إلا باستيفاء ذلك .
ويصدر الوزير المختص بالتنمية الإدارية قرارا بمعادلة مراتب الكفاية المعمولة بها حاليا بمراتب الكفاية المنصوص عليها بالفقرة السابقة.
وتضع السلطة المختصة نظاما يتضمن تحديد الإجراءات التي تتبع في وضع وتقديم واعتماد تقارير الكفاية والتظلم منها .
ويكون وضع التقارير النهائية عن سنة تبدأ من أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر وتقدم خلال شهر يناير وفبراير وتعتمد خلال شهر مارس.
وتعلن للعاملين معايير قياس الكفاية التي تستخدم في شأنهم.
ويقتصر وضع تقارير الكفاية على العاملين الشاغلين لوظائف من الدرجة الأولى فما دونها .
ويكون قياس كفاية الأداء بالنسبة لشاغلي الوظائف العليا على أساس ما يبديه الرؤساء بشأنهم سنويا من بيانات تعتمد من السلطة المختصة وتودع بملفات خدمتهم .
وتحدد اللائحة التنفيذية الضوابط التي يتم على أساسها تقدير كفاية العاملين.
مادة (29)
يجب إخطار العاملين الذين يرى رؤساؤهم أن مستوى أدائهم أقل من مستوى الأداء العادي بأوجه النقص في هذا الأداء طبقا لنتيجة القياس الدوري للأداء أولا بأول.
مادة (30)
تعلن وحدة شئون العاملين العامل بصورة من البيان المقدم عن أدائه أو تقرير الكفاية بمجرد اعتماده من السلطة المختصة أو من لجنة شئون العاملين بحسب الأحوال .
وله أن يتظلم منه خلال عشرين يوما من تاريخ علمه .
ويكون تظلم العاملين شاغلي الوظائف العليا من البيانات المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة .
ويكون تظلم باقي العاملين إلى لجنة تظلمات تنشأ لهذا الغرض وتشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من كبار العاملين ممن لم يشتركوا في وضع التقرير وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت .
ويبت في التظلم خلال ستين يوما من تاريخ تقديمه ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائيا.
ولا يعتبر بيان تقييم الأداء أو التقرير نهائيا ألا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
مادة (31)
يمنح العاملون الذين حصلوا على مرتبة ممتاز في تقارير الكفاية شهادات تقدير من السلطة المختصة وتعلن أسماؤهم في لوحه مخصصه لذلك.
مادة (32)
في حالة إعارة العامل داخل الجمهورية أو ندبه أو تكليفه تختص بوضع التقرير النهائي عنه الجهة التي قضى بها المدة الأكبر من السنة التي يوضع عنها التقرير.
فإذا كانت الإعارة للخارج يعتد في معاملته بالتقارير السابق وضعها عنه قبل الإعارة.
كما يعتد بالتقارير السابق وضعها عن العامل في حالة ماذا صرح له باجازة خاصة .
وبالنسبة للعامل المجند تقدر كفايته بمرتبة جيد جدا حكما فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز, تقدر بمرتبة ممتاز حكما.
وبالنسبة للعامل المستدعى للاحتياط أو المستبقى تقدر كفايته بمرتبة ممتاز حكما.
وبالنسبة لأعضاء المنظمات النقابية تحدد مرتبة كفايتهم بما لا يقل عن مرتبة تقدير كفايتهم في السنة السابقة على انتخابهم بالمنظمات النقابية.
مادة (33)
إذا كانت مدة مرض العامل ثمانية أشهر فأكثر, تقدر كفايته بمرتبة جيد جدا حكما, فإذا كانت كفايته في العام السابق بمرتبة ممتاز, تقدر بمرتبة ممتاز حكما.
مادة (34)
يحرم العامل المقدم عنه تقرير سنوي بمرتبة ضعيف من نصف مقدار العلاوة الدورية ومن الترقية في السنة التالية للسنة المقدم عنها التقرير.
ولا يترتب الأثر السابق إذا ما تراخى وضع التقرير عن الميعاد الذي يتعين وضعه فيه
مادة (35)
يعرض أمر العامل الذي يقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة شئون العاملين, فإذا تبين لها من فحص حالته أنه أكثر ملائمة للقيام بوظيفة أخرى في ذات درجة وظيفته قررت نقله إليها.
أما إذا تبين للجنة أنه غير صالح للعمل في أية وظيفة من ذات درجة وظيفته بطريقة مرضية اقترحت فصله من الخدمة مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة أو منحه أجازة .
وترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة فإذا لم تعتمده أعادته للجنة مع تحديد الوظيفة التي ينقل إليها العامل .
فإذا كان التقرير التالي مباشرة بمرتبة ضعيف يفصل العامل من الخدمة في اليوم التالي لاعتباره نهائيا مع حفظ حقه في المعاش أو المكافأة.
ويجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء منح العاملين شاغلي الوظائف العليا أجازة إذا ثبت من واقع بيانات تقييم أدائهم المودعة بملفات خدمتهم أن أداءهم لأعمال وظائفهم أقل من المستوى المطلوب وذلك بناء على توصية لجنة تشكل برئاسة الوزير المختص أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة بحسب الأحوال وعضوية اثنين من العاملين بالوزارة أو المحافظة أو الهيئة ممن يسبقون العامل المقترح منحه أجازة في أقدمية الوظيفة , فإذا لم يوجد بالوحدة اثنان يسبقان العامل في أقدمية الوظيفة اكتفى برأي الوزير أو المحافظ أو رئيس مجلس إدارة الهيئة
مادة (35) مكرر
تكون الأجازة الممنوحة للعامل لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سنتين , ويحتفظ العامل الممنوح له الأجازة بمرتبة الأساسي بصفة شخصية لمدة أقصاها ثلاثة أشهر ونصف هذا الأجر لباقي المدة , ويجوز للعامل خلال مدة أجازته أن يقوم بأي عمل لحسابه الخاص أو لدى الغير , كما يجوز له طلب الاشتراك في دورة تدريبية تكفل تحسين مستوى أدائه .
وللعامل الذي منح أجازة طلب إحالته إلى المعاش مال يكن محالا إلى المحاكمة التأديبية , وتسوى حقوقه التأمينية على أساس مدة اشتراكه في نظام التأمين الاجتماعي بما في ذلك المدة التي منح عنها الأجازة مضافا إليهما المدة الباقية لبلوغه سن التقاعد بحيث لا تجاوز سنتين .
مادة (35) مكرر1
يعود العامل الذي منح أجازة بانقضاء مدتها إلى وظيفته بذات الحالة التي كان عليها من حيث الدرجة أو المرتب وتحدد أقدميته على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذي كان يسبقه عند حصوله على الأجازة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل , وذلك كله مال تكن خدمته قد انتهت وفقا للأوضاع المنصوص عليها في هذا القانون .
فإذا حصل العامل في التقرير التالي مباشرة على مرتبة ضعيف أو ثبت أن أداءه لأعماله أقل من المستوى المطلوب يفصل من الخدمة في اليوم التالي لاعتبار التقرير أو بيان التقييم نهائيا.
وفى جميع الأحوال يفصل العامل من الخدمة إذا توافرت فيه شروط منح الأجازة بعد عودته إلى وظيفته بالتطبيق لأحكام هذه المادة .
الـفصل الرابـع
في الترقية
مادة (36)
مع مراعاة استيفاء العامل لاشتراطات شغل الوظيفة المرق إليها تكون الترقية إليها من الوظيفة التي تسبقها مباشرة في الدرجة والمجموعة النوعية التي تنتمي إليها.
ولا يجوز ترقية العامل المنقول إلا بعد مضى سنة على الأقل مال تكن الترقية في وظائف الوحدات المنشأة حديثا أو كان نقل العامل بسبب نقل تمويل وظيفته أو لم يكن من بين العاملين بالوحدة المنقول إليها العامل من يستوفى الشروط القانونية اللازمة للترقية خلال هذه السنة .
مادة (37)
تكون الترقية لوظائف الدرجتين الممتازة والعالية بالاختيار, وذلك على أساس بيانات تقييم الأداء وما ورد في ملفات خدمتهم من عناصر الامتياز.
وتكون الترقية إلى الوظائف الأخرى بالاختيار في حدود النسب الواردة في الجدول رقم (1) المرفق وذلك بالنسبة لكل سنة مالية على حده, على أن يبدأ بالجزء المخصص للترقية بالأقدمية.
ويشترط في الترقية بالاختيار أن يكون العامل حاصلا على مرتبة ممتاز في تقرير الكفاية عن السنتين الأخيرتين ويفضل من حصل على مرتبة ممتاز في السنة السابقة مباشرة , وذلك مع التقيد بالأقدمية في ذات مرتبة الكفاية.
فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار من الحاصلين على مرتبة ممتاز أقل من العدد المخصص للترقية بالاختيار , تكون الترقية في الجزء الباقي من الحاصلين على مرتبة جيد جدا على الأقل عن ذات المدة السابقة مع الالتزام بالتفضيل المشار إليه في الفقرة السابقة من هذه المادة , فإذا كان عدد من تتوافر فيهم شروط الترقية بالاختيار أقل من العدد المخصص لها تؤجل الترقية في الجزء الباقي إلى سنة تالية .
ومع ذلك يجوز للسلطة المختصة بناء على اقتراح لجنة شئون العاملين إضافة ضوابط للترقية بالاختيار وبحسب ظروف وطبيعة نشاط كل وحدة .
ويشترط في جميع حالات الترقية بالاختيار أن يجتاز العامل بنجاح التدريب الذي تتيحه له الوحدة التي يعمل بها بالاتفاق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة .
مادة (38)
يصدر قرار الترقية من السلطة المختصة بالتعيين وتعتبر الترقية نافذة من تاريخ صدور القرار بها.
ويستحق العامل بداية الأجر المقرر للوظيفة المرقى إليها أو علاوة من علاوتها أيهما أكبر اعتبارا من هذا التاريخ ولا يخل ذلك باستحقاق العلاوة الدورية في موعدها.
مادة (39)
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية اعتبار العاملين من مجموعة وظيفية في وحدتين أو أكثر من الوحدات التي تسرى عليها أحكام هذا القانون وحده واحدة في مجال الترقي
الفصل الـخـامـس
في الأجــور والـعـلاوات
مادة (40)
تحدد بداية ونهاية أجور الوظائف بكل درجة وفقا لما ورد في الجدول رقم (1) المرافق.
مادة (41)
يستحق العامل العلاوة الدورية المقررة لدرجة وظيفته التي يشغلها طبقا لما هو مبين بالجدول رقم (1) المرافق بحيث لا يجاوز نهاية الأجر المقرر لدرجة الوظيفة.
وتستحق العلاوة الدورية في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ التعيين أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة.
ويسرى ذلك على من يعاد تعيينه دون فاصل زمني, وبالنسبة لمن يعاد تعيينه بفاصل زمني تستحق العلاوة في أول يناير التالي لانقضاء سنة من تاريخ إعادة التعيين.
ولا تغير الترقية من موعد استحقاق العلاوة الدورية.
ويصدر بمنح العلاوة قرار من السلطة المختصة .
مادة (41) مكرر
ملغاة بالمادة رقم 9 من القانون رقم 203 لسنة 1994
الفصل السادس
في البدلات والمزايا العينية والتعويضات
مادة (42)
يجوز لرئيس الجمهورية منح بدل تمثيل لشاغلي الوظائف العليا بحسب مستوى كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وذلك بحد أقصى 100 % من بداية الأجر المقرر للوظيفة ويصرف هذا البدل لشاغل الوظيفة المقرر لها وفى حالة خلوها يستحق لمن يقوم بأعبائها ولا يخضع هذا البدل للضرائب .
ويجوز لرئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية منح البدلات الآتية وتحديد فئة كل منها وفقا للقواعد التي يتضمنها القرار الذي يصدره في هذا الشأن وبمراعاة ما يلي :
(1) بدلات تقتضيها ظروف أو مخاطر الوظيفة بحد أقصى 40% من بداية الأجر المقرر للوظيفة .
(2) بدل إقامة للعاملين في مناطق تتطلب ظروف الحياة فيها تقرير هذا البدل أثناء إقامتهم في هذه المناطق, ولا يخضع هذا البدل للضرائب.
(3) بدلات وظيفية يقتضيها أداء وظائف معينة بذاتها تستلزم منع شاغليها من مزاولة المهنة وذلك في حدود الاعتمادات المالية المخصصة بالموازنة.
ولا يجوز أن يزيد مجموع ما يصرف للعامل طبقا لما تقدم على 100% من الأجر الاساسي .
مادة (43)
يحتفظ العاملون بصفه شخصية بالبدلات التي يتقاضونها على خلاف الشروط المقررة في هذا القانون وذلك على أساس القرارات التي منحت هذه البدلات حتى تزول الأسباب التي تقررت على أساسها ., وكذلك إذا نقلوا إلى وظائف أخرى تطبيقا للمادة 55 من هذا القانون.
مادة (44)
يجوز منح رواتب إضافية للعاملين خارج الجمهورية وذلك وفقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.
مادة (45)
يصدر بنظام المزايا العينية التي تمنح لبعض العاملين الذين تقتضى طبيعة أعمالهم تقرير هذه المزايا قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية .
مادة (46)
يستحق شاغل الوظيفة مقابلا عن الجهود غير العادية والأعمال الإضافية التي يكلف بها من الجهة المختصة , وذلك طبقا للنظام الذي تضعه السلطة المختصة ويبين ذلك النظام الحدود القصوى لما يجوز أن يتقاضاه العامل من مبالغ في هذه الأحوال .
مادة (47)
يسترد العامل النفقات التي يتحملها في سبيل أداء أعمال الوظيفة وذلك في الأحوال ووفقا للأوضاع والشروط التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على اقتراح لجنة شئون الخدمة المدنية.
مادة (48)
تكون الاختراعات والمصنفات التي يبتكرها العامل أثناء تأدية وظيفته أو بسببها ملكا للدولة في الأحوال الآتية:
1- إذا كان الاختراع نتيجة تجارب رسمية أو له صلة بالشئون العسكرية.
2- إذا كان الاختراع أو المصنف يدخل في نطاق واجبات الوظيفة وفى جميع الأحوال يكون للعامل الحق في تعويض عادل يراعى في تقديره تشجيع البحث والاختراع.
ويجوز أن ينشأ صندوق خاص في الوحدة تتكون موارده من حصيلة استغلال حق هذه الاختراعات والمصنفات .
ويكون الصرف من حصيلة هذا الصندوق طبقا للائحة المالية التي تضعها السلطة المختصة.
الفصـل السابع
في الحوافز والرعاية الصحية والاجتماعية
مادة (49)
للسلطة المختصة وضع نظام للعمل بالقطعة أو بالإنتاج في الجهات التي يسمح نشاطها بذلك بحيث يتضمن هذا النظام معدلات الأداء الواجب تحقيقها بالنسبة للعامل أو مجموعة العاملين وحساب الزيادة في الأجر عند زيادة الإنتاج عن المعدلات المقررة وذلك دون التقيد بنهاية الأجر المقرر للوظيفة .
مادة (50)
تضع السلطة المختصة نظاما للحوافز المادية والمعنوية للعاملين بالوحدة بما يكفل تحقيق الأهداف وترشيد الأداء على أن يتضمن هذا النظام فئات الحوافز المادية وشروط منحها , وبمراعاة ألا يكون صرف تلك الحوافز بفئات موحدة وبصورة جماعية كلما سمحت طبيعة العمل بذلك وأن يرتبط صرفها بمستوى أداء العامل والتقارير الدورية المقدمة عنه .
مادة (51)
يجوز للسلطة المختصة تقرير مكافأت تشجيعية للعامل الذي يقدم خدمات ممتازة أو أعمالا أو بحوثا أو اقتراحات تساعد على تحسين طرق العمل أو رفع كفاءة الأداء أو توفير في النفقات .
مادة (52)
يجوز للسلطة المختصة منح العامل علاوة تشجعيه تعادل العلاوات الدورية المقررة حتى ولو كان قد تجاوز نهاية الأجر المقرر للوظيفة وذلك طبقا للأوضاع التي تقررها وبمراعاة ما يأتي:
(1) أن تكون كفاية العامل قد حددت بمرتبة ممتاز عن العامين الأخيرين. وأن يكون قد بذل جهدا خاصا أو حقق اقتصادا في النفقات أو رفعا لمستوى الأداء .
(2) ألا يمنح العامل هذه العلاوة أكثر من مرة كل سنتين.
(3) ألا يزيد عدد العاملين الذين يمنحون هذه العلاوة في سنه واحده على 10% من عدد العاملين في وظائف كل درجه من كل مجموعة نوعيه على حده, فإذا كان عدد العاملين في تلك الوظائف أقل من عشرة تمنح العلاوة لواحد منهم.
ولا يمنع منح هذه العلاوة من استحقاق العلاوة الدورية في موعدها كما يجوز للسلطة المختصة منح علاوة تشجعيه للعاملين الذين يحصلون أثناء خدمتهم على درجات علميه اعلي من مستوى الدرجة الجامعية الأولى وذلك وفقا للقواعد والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض لجنة شئون الخدمة المدنية .
مادة (53)
تضع السلطة المختصة بالاشتراك مع اللجنة النقابية للوحدة نظاما للرعاية الصحية والاجتماعية والثقافية والرياضية للعاملين بها وذلك بمراعاة أحكام القانون رقم 79 سنة 1975 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي والقوانين المعدلة له , والقانون رقم 35 لسنة 1976 بإصدار قانون النقابات العمالية , والتشريعات الأخرى الصادرة في هذا الشأن , وذلك بمراعاة ما لوزير المالية من سلطة إعانة اسر المجندين في الأحوال وطبقا للأوضاع التي يقررها رئيس الجمهورية .
الــفصـل الـثـامـن
في الـنقل والـندب والإعارة والـبعثات والتدريـب
مادة (54)
مع مراعاة النسبة المئوية المقررة في المادة (15) من هذا القانون يجوز نقل العامل من وحدة إلى أخرى من الوحدات التي تسرى عليها أحكامه , كما يجوز نقلة إلى الهيئات العامة والأجهزة الحكومية ذات الموازنة الخاصة بها ووحدات القطاع العام والعكس وذلك إذا كان النقل لا يفوت عليه دورة في الترقية بالأقدمية أو كان بناء على طلبة .
ويستثنى من النسبة المئوية سالفة الذكر الوحدات المنشأة حديثا.
ولا يجوز نقل العامل من وظيفة إلى وظيفة أخرى درجتها اقل, ويكون نقل العامل بقرار من السلطة المختصة بالتعيين.
مادة (55)
استثناء من أحكام المادة السابقة يجوز بقرار من وزير المالية بعد موافقة الجهاز المركزي للتنظيم والادارة نقل العامل من وحدة الى أخرى فى الحالتين الآتيتين :
(1) اذا لم يكن مستوفيا لاشتراطات الوظيفة التى يشغلها أو أى وظيفة أخرى خالية فى الوحدة التى يعمل بها .
(2) اذا كان زائدا عن حاجة فى العمل الوحدة التى يعمل بها , وفى هذه الحالة يلغى تمويل وظيفتة من موازنتها أو ينقل هذا التمويل الى الجهة المنقول إليها .
مادة (55) مكرر
استثناء من الأحكام الخاصة بالنقل الواردة بهذا القانون يجوز نقل العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة الذين يتم تدريبهم على المهن الحرفية وفقا للشروط والأوضاع التى يحددها قرار من رئيس مجلس الوزراء الى إحدى الوظائف بالمجموعة الحرفية التى تتفق مع تدريبهم والمعادلة للدرجة المالية للعامل المنقول وقت نقله ويكون النقل الى المجموعة الحرفية فى ذات الوحدة أو فى وحدة أخرى وتحسب أقدمية العامل فى درجة الوظيفة الحرفية المنقول اليها من تاريخ النقل .
وتنظم اللائحة التنفيذية الاجراءات اللازمة لالغاء أو نقل الدرجات من مجموعة الخدمات المعاونة الى المجموعة الحرفية , ويتم النقل بعد موافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة بقرار من السلطة المختصة اذا كان داخل الوحدة وبقرار من وزير المالية اذا كان النقل خارج الوحدة .
ويسرى حكم الفقرة السابقة على العاملين بمجموعة الخدمات المعاونة ممن يثبت بملفات خدمتهم أنهم يزاولون بالفعل لمدة ثلاث سنوات متصلة على الأقل حتى تاريخ العمل بهذا القانون أعمال وظائف حرفية ويكون نقلهم الى الوظائف الحرفية التى يزاولون أعمالهم فى ذات الوحدة التى يعملون بها بذات درجاتهم وبأقدمياتهم بشرط أن تثبت صلاحيتهم لهذه الوظائف بالنجاح فى امتحان فنى يعقد فى أحد مراكز التدريب التى يصدر بتحديدها قرار من الوزيرالمختص بالتنمية الادارية .
ويمنح العامل المنقول وفقا لأحكام الفقرتين السابقتين علاوة من علاوات الدرجة المنقول اليها حتى ولو تجاوز نهاية الأجر المقرر لها .
مادة (56)
يجوز بقرار من السلطة المختصة ندب العامل للقيام مؤقتا بعمل وظيفة اخرى من نفس درجة وظيفته أو وظيفة تعلوها مباشرة فى نفس الوحدة التى يعمل بها أو فى وحده اخرى اذا كانت حاجة العمل فى الوظيفة الاصليه تسمح بذلك .
وتنظم اللائحة التنفيذية القواعد الخاصة بالندب .
مادة (57)
فى حالة غياب احد شاغلى الوظائف العليا يقوم نائبه بأعباء وظيفتة فإذا لم يكن له نائب جاز للسلطة المختصة إنابة من يقوم بعملة على أن يكون شاغلا لوظيفة من درجة معادلة او من الدرجة الادنى مباشرة .
مادة (58)
يجوز بقرار من السلطة المختصة بالتعيين بعد موافقة العامل كتابة إعارته للعمل فى الداخل أو الخارج ويحدد القرار الصادر بالإعارة مدتها , وذلك فى ضوء القواعد والاجراءات التى تصدرها السلطة المختصة .
ويكون أجر العامل بأكمله على جانب الجهة المستعيرة , ومع ذلك يجوز منحه أجرا من حكومة جمهورية مصر العربية سواء كانت الإعارة فى الداخل أو الخارج وذلك بالشروط والأوضاع التى يحددها رئيس الجمهورية .
وتدخل مدة الإعارة ضمن مدة اشتراك العامل فى نظام التأمين الاجتماعى واستحقاق العلاوة والترقية , وذلك مع مراعاة أحكام القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له .
ومع ذلك فإنه لا يجوز فى غير حالات الإعارة التى تقتضيها مصلحة قومية عليا يقدرها رئيس مجلس الوزراء ترقية العامل الى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودته من الإعارة كما لا تجوز إعارة أحد شاغلى تلك الوظائف قبل مضى سنة على الأقل من تاريخ شغله لها .
وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لا يجوز ترقية العامل الذى تجاوز مدة إعارته أربع سنوات متصلة , وتعتبر المدة متصلة اذا تتابعت أيامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة .
وتحدد أقدمية العامل عند عودته من الإعارة التى تجاوز المدة المشار اليها فى الفقرة السابقة على أساس أن يوضع أمامه عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقه فى نهاية هذه المدة أو جميع الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودته أيهما أقل .
مادة (59)
عند اعارة أحد العاملين تبقى وظيفته خالية ويجوز فى حالة الضرورة شغلها بطريق التعيين أو الترقية بقرار من السلطه المختصه بالتعيين اذا كانت مدة الإعارة سنة فأكثر وعند عودة العامل يشغل وظيفتة الاصلية اذا كانت خالية أو أى وظيفة خالية من درجة وظيفتة أو يبقى فى وظيفتة الاصلية بصفة شخصية على ان تسوى حالته فى أول وظيفة تخلو من نفس درجة وظيفتة .
وفى جميع الاحوال يحتفظ له بكافة مميزات الوظيفة التى كان يشغلها قبل الاعارة.
مادة (60)
يجوز ايفاد العاملين فى بعثات أو منح للدارسة أو اجازات دراسية بأجر أو بدون اجر بالشروط والاوضاع المنصوص عليها فى القانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والاجازات الدراسية والمنح والقوانين المعدلة والمكملة له .
وتدخل المدة فى الحالات المتقدمة ضمن مدة اشتراك العامل فى نظام التأمين الاجتماعى وفى استحقاق العلاوة الدورية والترقية وذلك مع مراعاة الاحكام الواردة بالقانون رقم 112 لسنة 1959 بتنظيم شئون البعثات والاجازات الدراسية والمنح والقوانين المعدلة والمكملة له .
وتحفظ على سبيل التذكار لاعضاء البعثات والمنح والاجازات الدارسية من العاملين وللمجندين وظائفهم ويجوز شغل هذه الوظائف بصفه مؤقتة بطريق التعيين دون الترقية اذا كانت مدة البعثه أو المنحة أو الاجازة لا تقل عن سنة على أن تخلى عند عودتهم .
مادة (61)
ينشأ بكل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة مركز للتدريب يتبع السلطة المختصة ويتولى دون غيره فى إطار السياسة العامة للدولة والخطة القومية وضع خطط وبرامج تدريب العاملين بها وتنمية قدراتهم واعدادهم لشغل وظائفهم الجديدة وتأهيل المرشحين للتعيين فى أدنى الوظائف فيها .
ويتولى المركز بالتنسيق مع الجهات المختصة تنفيذ ومتابعة البرامج التدريبية داخل الوحدة أو خارجها .
ويباشر المركز اختصاصاته وفقا للائحة داخلية تتضمن القواعد والمعايير العامة التى يضعها الجهاز المركزى للتنظيم والادارة .
ويجوز بقرار من لجنة شئون الخدمة المدنية تحديد وظائف لا يجوز الترقية اليها إلا بعد اجتياز العامل بنجاح التدريب اللازم لاعداده لشغل الوظيفة.
وتعتبر الفترة التى يقضيها العامل فى التدريب فترة عمل يتمتع فيها بجميع المزايا التى يتمتع بها فى وظيفته , ويعتبر التخلف عن التدريب اخلالا بواجبات الوظيفة .
وتحدد المعاملة المالية للموفدين للتدريب وفقا للقواعد المقررة فى هذا الشأن .
الفصل التاسع
فى الاجازات
مادة (62)
تحدد السلطة المختصة أيام العمل فى الأسبوع ومواقيته وفقا لمقتضيات المصلحة العامة ولا يجوز للعامل أن ينقطع عن عمله إلا لاجازة يستحقها فى حدود الاجازات المقررة بالمواد التالية ووفقا للضوابط والأجراءات التى تضعها السلطة المختصة .
مادة (63)
للعامل الحق فى إجازة بأجر كامل فى أيام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية التى تحدد بقرار من رئيس مجلس الوزراء .
ويجوز تشغيل العامل فى هذه العطلات بأجر مضاعف اذا اقتضت الضرورة ذلك , أو أن يمنح أياما عوضا عنها.
وتسرى بالنسبة للأعياد الدينية لغير المسلمين أحكام قرار مجلس الوزراء الصادر فى هذا الشأن .
مادة (64)
يستحق العامل أجازة عارضة بأجر لمدة سبعة أيام فى السنة وذلك لسبب طارىء يتعذر معه الحصول على أية إجازة أخرى .
مادة (65)
يستحق العامل إجازة اعتيادية سنويه بأجر كامل لا يدخل فى حسابها أيام عطلات الاعياد والمناسبات الرسمية فيما عدا العطلات الاسبوعية وذلك على الوجه التالى :
15 (1)يوما فى السنة الاولى وذلك بعد مضى ستة اشهر من تاريخ استلام العمل .
21(2)يوما لمن امضى سنة كاملة .
(3) 30يوما لمن امضى عشر سنوات فى الخدمة .
45 (4) يوما لمن تجاوز سنه الخمسين .
وللجنة شئون الخدمه المدنية أن تقرر زيادة مدة الاجازة الاعتياديه بما لا يجاوز خمسة عشر يوما لمن يعملون فى المناطق النائيه أو اذا كان العمل فى احد فروع الوحده خارج الجمهورية .
ولا يجوز تقصير أو تأجيل الاجازة الاعتياديه أو إنهاؤها إلا لاسباب قومية تقتضيها مصلحة العمل .
ويجب فى جميع الاحوال التصريح باجازة اعتياديه لمدة ستة ايام متصله .
ويحتفظ العامل برصيد إجازاته الاعتياديه على أنه لا يجوز أن يحصل على إجازة اعتياديه من هذا الرصيد بما يجاوز ستين يوما فى السنة بالاضافه الى الاجازة الاعتياديه المستحقه له عن تلك السنة .
(فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الاجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الاساسى مضافا الية العلاوات الخاصة التى كان يتقاضاها عند انتهاء خدمتة وذلك بما لايجاوز أجر أربعة اشهر , ولا تخضع هذه المبالغ لأية ضرائب أو رسوم .) " حكم بعدم دستورية الفقرة الاخيرة من هذة المادة""
مادة (66)
يستحق العامل كل ثلاث سنوات تقضى فى الخدمة إجازة مرضية تمنح بقرار من المجلس الطبى المختص فى الحدود الآتية :
1- ثلاثة أشهر بأجر كامل .
2- ستة أشهر بأجر يعادل 75% من أجره الأساسى .
3- ستة أشهر بأجر يعادل 50% من أجره الأساسى , 75% من الأجر الأساسى لمن يجاوز سن الخمسين .
وللعامل الحق فى مد الاجازة المرضية ثلاثة أشهر أخرى بدون أجر اذا قرر المجلس الطبى المختص احتمال شفائه وللسلطة المختصة زيادة المدة ستة أشهر أخرى بدون أجر اذا كان العامل مصابا بمرض يحتاج البرء منه الى علاج طويل , ويرجع فى تحديد أنواع الأمراض التى من هذا النوع الى المجلس الطبى المختص .
كما يجوز للسلطات المختصة بمراعاة الحد الأقصى لمجموع المدد المشار اليها فى هذه المادة أن تقرر زيادة المدد التى يحصل فيها العامل على اجازة مرضية بأجر مخفض كما يجوز لها أن تقرر منحه تلك الاجازة بأجر كامل.
وللعامل الحق فى أن يطلب تحويل الاجازة المرضية الى اجازة اعتيادية اذا كان له وفر منها .
وعلى العامل المريض أن يخطر الجهة التابع لها عن مرضه خلال 24 ساعة من تخلفه عن العمل مالم يكن ذلك قد تعذر عليه لأسباب قهرية.
مادة (66) مكرر
استثناء من أحكام الاجازات المرضية يمنح العامل المريض بأحد الأمراض المزمنة التى يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة بناء على موافقة الادارة العامة للمجالس الطبية اجازة استثنائية بأجر كامل الى أن يشفى أو تستقر حالته استقرارا يمكنه من العودة الى العمل أو يتبين عجزه عجزا كاملا , وفى هذه الحالة الأخيرة يظل العامل فى اجازة مرضية بأجر كامل حتى بلوغه سن الاحالة للمعاش .
مادة (67)
تضع السلطة المختصة الاجراءات المتعلقة بحصول العامل على الاجازة المرضية ويعتبر تمارض العامل اخلالا بواجبات الوظيفة .
واذا رغب العامل المريض فى انهاء إجازتة والعودة لعمله وجب ان يقدم بذلك طلبا كتابيا وان يوافق المجلس الطبى المختص على ذلك .
مادة (68)
لايجوز للعامل ان يعمل باجر او بغير اجر لدى الغير خلال إجازته المقرره فى المواد السابقه واذا ثبت اشتغاله خلالها لحساب جهة اخرى كان للجهة التى يتبعها ان تحرمه من اجره عن مدة الاجازة أو ان تسترد مادفعته اليه من اجر مع عدم الاخلال بالجزاء التأديبى فى جميع الاحوال
مادة (69)
تكون حالات الترخيص باجازة بدون مرتب على الوجه الاتى :
(1) يمنح الزوج أو الزوجه اذا سافر احدهماالى الخارج للعمل أو الدراسة لمدة ستة اشهر على الاقل إجازة بدون مرتب , ولايجوز ان تجاوز هذه الاجازة مدة بقاء الزوج فى الخارج , ويسرى هذا الحكم سواء أكان الزوج المسافر من العاملين فى الحكومة أو القطاع العام أو قطاع الاعمال العام أو القطاع الخاص .
ويتعين على الجهة الادارية ان تستجيب لطلب الزوج او الزوجة فى جميع الاحوال .
(2) يجوز للسلطه المختصه منح العامل اجازة بدون مرتب للاسباب التى يبديها العامل وتقدرها السلطه المختصه ووفقا للقواعد التى تتبعها .
ولايجوز فى هذه الحالة ترقية العامل الى درجات الوظائف العليا إلا بعد عودتة من الاجازة , كما لا يجوز الترخيص بهذه الاجازة لمن يشغل إحدى تلك الوظائف قبل مضى سنة على الاقل من تاريخ شغلة لها .
وفى غير حالة الترقية لدرجات الوظائف العليا لاتجوز ترقية العامل الذى تجاوز مدة اجازتة أربع سنوات متصلة وتعتبر المدة متصلة اذا تتابعت ايامها أو فصل بينها فاصل زمنى يقل عن سنة .
وتحدد اقدمية العامل عند عودتة من الاجازة التى تجاوز مدتها اربع سنوات على اساس ان يوضع امامة عدد من العاملين مماثل للعدد الذى كان يسبقة فى نهاية مدة الاربع سنوات أو جميع العاملين الشاغلين لدرجة الوظيفة عند عودتة ايهما أقل .
(3) يجوز للسلطه المختصه منح العامل المنتسب لاحدى الكليات أو المعاهد العليا إجازة بدون مرتب عن ايام الامتحان الفعليه .
ويجوز للجهة الادارية شغل وظيفة العامل الذى رخص له باجازة بدون مرتب لمدة سنة على الاقل بالتعيين أو الترقية عليها .
مادة (70)
تستحق العاملة إجازة بدون اجر لرعاية طفلها وذلك بحد اقصى عامين فى المرة الواحدة ولثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية .
واستثناء من حكم المادتين 125 , 126 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له تتحمل الجهة الادارية باشتراكات التأمين المستحقه عليها وعلى العاملة وفق احكام هذا القانون أو تمنح العاملة تعويضا عن اجرها يساوى 25% من المرتب الذى كانت تستحقة فى تاريخ بدء مدة الاجازة وذلك وفقا لاختيارها .
مادة (70) مكرر
لا يجوز إعارة العامل أو منحه الاجازات المنصوص عليها فى البندين 1 , 2 من المادة 69 والمادة 70 من هذا القانون أثناء فترة الاختبار.
مادة (71)
يستحق العامل إجازة خاصة بأجر كامل ولاتحسب ضمن الاجازات المقررة فى المواد السابقه وذلك فى الحالات الآتية :
(1) لاداء فريضة الحج وتكون لمدة شهر وذلك لمرة واحدة طوال حياتة الوظيفية .
(2) للعاملة الحق فى اجازة الوضع لمدة ثلاثة اشهر بعد الوضع وذلك لثلاث مرات طوال حياتها الوظيفية.
(3) للعامل المخالط لمريض بمرض معد ويرى المجلس الطبى المختص منعة لهذا السبب من مزاولة اعمال وظيفته للمدة التى يحددها.
ويستحق العامل الذى يصاب باصابة عمل ويقرر المجلس الطبى المختص مدة لعلاجه , إجازه للمدة التى يحددها مع مراعاة احكام القانون رقم 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له فيما يتعلق
بتحديد اصابة العمل والتعويض المستحق .
مادة (72)
يجوز للسلطة المختصة – وفقا للقواعد التى تضعها – الترخيص للعامل بأن يعمل بعض الوقت بناء على طلبه وذلك مقابل نسبة من الأجر .
ويستحق فى هذه الحالة الإجازات الاعتيادية والمرضية المقررة له بما يتفق مع الجزء من الوقت الذى خصصه لعمله ، وتسرى عليه أحكام هذا القانون فيما عدا ذلك .
ويصدر رئيس مجلس الوزراء قرارا بتحديد نسبة الوقت والأجر والإجازات المشار إليها فى الفقرتين الأولى والثانية .
واستثناء من حكم المادة 125 من قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له تؤدى الاشتراكات المستحقة وفق أحكام هذا القانون من الأجر المخفض على أساس الأجر الكامل ، وتدخل المدة بالكامل ضمن مدة اشتراكه فى النظام المذكور .
مادة (73)
لايستحق المجند والمستبقى والمستدعى للاحتياط إجازة من أى نوع مما سبق طوال مدة وجودة بالقوات المسلحة .
مادة (74)
اذا انقطع العامل عن عمله يحرم من أجره عن مدة غيابه وذلك مع عدم الاخلال بالمسئولية التأديبية .
ويجوز للسلطه المختصة أن تقرر حساب مدة الانقطاع من إجازاتة ومنحه أجره اذا كان له رصيد منها يسمح بذلك.
مادة (75)
تتخذ السنة الميلادية من أول يناير الى أخر ديسمبر اساسا لحساب الاجازات التى تمنح للعاملين .
الفصل العاشر
فى واجبات العاملين والأعمال المحظورة عليهم
مادة (76)
الوظائف العامة تكليف للقائمين بها , هدفها خدمة المواطنين تحقيقا للمصلحة العامة طبقا للقوانين واللوائح والنظم المعمول بها .
ويجب على العامل مراعاة احكام هذا القانون وتنفيذها وعليه :
(1) ان يؤدى العمل المنوط به بنفسه بدقة وامانة وان يخصص وقت العمل الرسمى لاداء واجبات وظيفته , ويجوز تكليف العاملين بالعمل فى غير اوقات العمل الرسميه علاوة على الوقت المعين اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك .
(2) ان يحسن معاملة الجمهور مع انجاز مصالحه فى الوقت المناسب .
(3) ان يحافظ على كرامة وظيفتة طبقا للعرف العام وان يسلك فى تصرفاته مسلكا يتفق والاحترام الواجب .
(4) المحافظة على مواعيد العمل واتباع الاجراءات التى تحددها اللائحة الداخلية للوحدة فى حالة التغيب عن العمل او التأخير عن المواعيد .
(5) المحافظة على ممتلكات واموال الوحدة التى يعمل بها ومراعاة صيانتها.
(6) ابلاغ الجهة التى يعمل بها بمحل اقامتة وحالتة الاجتماعية وكل تغير يطرأ عليها خلال شهر على الاكثر من تاريخ التغيير .
(7) أن يتعاون مع زملائه فى اداء الواجبات العاجلة اللازمة لتأمين سير العمل وتنفيذ الخدمة العامة .
(8) ان ينفذ مايصدر اليه من أوامر بدقة وامانة وذلك فى حدود القوانين واللوائح والنظم المعمول بها .
ويتحمل كل رئيس مسئولية الاوامر التى تصدر منه كما يكون مسئولا عن حسن سير العمل فى حدود اختصاصاته
مادة (77)
يحظر على العامل :
(1) مخالفة القواعد والاحكام المنصوص عليها فى القوانين واللوائح المعمول بها وللتعليمات والنشرات المنظمة لتنفيذ القوانين واللوائح الخاصة بالعاملين التى تصدر عن الجهاز المركزى للتنظيم والادارة أو الامتناع عن تنفيذها
(2) مخالفة الاحكام الخاصة بضبط الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة .
(3) مخالفة اللوائح والقوانين الخاصه بالمناقصات والمزايدات والمخازن والمشتريات وكافة القواعد المالية .
(4) الاهمال أو التقصير الذى يترتب عليه ضياع حق من الحقوق الماليه للدولة أو احد الاشخاص العامة الاخرى أو الهيئات الخاضعه لرقابة الجهاز المركزى للمحاسبات أو المساس بمصلحه من مصالحها الماليه أو يكون من شأنه أن يؤدى الى ذلك بصفة مباشرة .
(5) عدم الرد على مناقضات الجهاز المركزى للمحاسبات أو مكاتباته بصفة عامة أو تاخير الرد عليها , ويعتبر فى حكم عدم الرد ان يجيب العامل اجابة الغرض منها المماطله والتسويف .
(6) عدم موافاة الجهاز المركزى للمحاسبات بغير عذر مقبول بالحسابات والمستندات المؤيدة لها فى المواعيد المقرره لها أو بمايطلبه من اوراق أو وثائق أو غيرها مما يكون له الحق فى فحصها أو مراجعتها أو الاطلاع عليها بمقتضى قانون انشائه .
(7) ان يفضى باى تصريح أو بيان عن اعمال وظيفته عن طريق الصحف أو غير ذلك من طرق النشر الا اذا كان مصرحا له بذلك كتابة من الرئيس المختص .
(8) ان يفشى الامور التى يطلع عليها بحكم وظيفته اذا كانت سرية بطبيعتها أو بموجب تعليمات تقضى بذلك , ويظل هذا الالتزام بالكتمان قائما ولو بعد ترك العامل الخدمه .
(9) ان يحتفظ لنفسه باصل اية ورقه من الاوراق الرسمية أو ينزع هذا الاصل من الملفات المخصصة لحفظه ولو كانت خاصة بعمل كلف به شخصيا .
(10) ان يخالف اجراءات الامن الخاص والعام التى يصدر بها قرار من السلطه المختصه .
(11) ان يجمع بين وظيفته وبين اى عمل اخر يؤديه بالذات أو بالواسطه اذا كان من شأن ذلك الاضرار بأداء واجبات الوظيفه وان كان غير متفق مع مقتضياتها وذلك مع عدم الاخلال باحكام القانون رقم 125 لسنة 1961 بقصر تعيين اى شخص على وظيفه واحده .
(12) ان يؤدى اعمالا للغير بأجر أو مكافأة ولو فى غير اوقات العمل الرسمية الا بأذن من السلطة المختصه , ومع ذلك يجوز ان يتولى العامل بأجر أو بمكافأة اعمال القوامه أو الوصاية أو الوكالة عن الغائبين أو المساعدة القضائيه اذا كان المشمول بالوصايه أو القوامه أو الغائب أو المعين له مساعد قضائى ممن تربطهم به صلة قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة .
وان يتولى اعمال الحراسه على الاموال التى يكون شريكا أو صاحب مصلحه فيها أو مملوكه لمن تربطهم به صله قربى أو نسب لغاية الدرجة الرابعة وذلك بشرط اخطار الجهة الرئاسيه التابع لها بذلك .
(13) ان يشرب الخمر أو يلعب القمار فى الاندية أو المحال العامة .
(14) ويحظر على العامل بالذات أو بالواسطة:
(ا) قبول أى هدايا أو مكافأة أو عموله أو قرض بمناسبة قيامه بواجبات وظيفته.
(ب) ان يجمع نقودا لأى فرد أو لأية هيئة أو ان يوزع منشورات أو يجمع امضاءات لأغراض غير مشروعه .
(ج) ان يشترك فى تنظيم اجتماعات داخل مكان العمل دون اذن الجهة التى تحددها السلطه المختصه , مع مراعاة احكام القانون رقم 35 لسنة 1976 باصدار قانون النقابات العماليه .
(د) ان يشترى عقارات أو منقولات مما تطرحة السلطات القضائيه أو الادارية للبيع اذا كان ذلك يتصل باعمال وظيفته .
(هـ) ان يزاول اعمالا تجارية وبوجه خاص ان يكون له اى مصلحه فى اعمال أو مقاولات او مناقصات تتصل بأعمال وظيفته .
(و) ان يشترك فى تأسيس الشركات أو يقبل عضوية مجالس ادارتها أو اى عمل فيها الا اذا كان مندوبا عن الحكومه أو الهيئات العامه أو وحدات الادارة المحلية أو شركات القطاع العام .
(ز) ان يستأجر اراضى أو عقارات بقصد استغلالها فى الدائرة التى يؤدى فيها اعمال وظيفته اذا كان لهذا الاستغلال صله بعمله .
(ح) ان يضارب فى البورصات .
الفصل الحادى عشر
فى التحقيق مع العاملين وتأديبهم
مادة (78)
كل عامل يخرج على مقتضى الواجب فى اعمال وظيفته أو يظهر بمظهر من شأنه الاخلال بكرامة الوظيفه يجازى تأديبا .
ولايعفى العامل من الجزاء استنادا الى امر صادر اليه من رئيسه الا اذا اثبت ان ارتكاب المخالفة كان تنفيذا لامر مكتوب بذلك صادر اليه من هذا الرئيس بالرغم من تنبيهه كتابة الى المخالفة وفى هذه الحالة تكون المسئولية على مصدر الامر وحده .
ولايسأل العامل مدنيا الا عن خطئه الشخصى .
مادة (79)
لايجوز توقيع جزاء على العامل الا بعد التحقيق معه كتابة وسماع أقواله وتحقيق دفاعة ويجب ان يكون القرار الصادر بتوقيع الجزاء مسببا .ومع ذلك يجوز بالنسبه لجزاء الانذار والخصم من الاجر لمدة لاتجاوز ثلاثة ايام ان يكون الاستجواب او التحقيق شفاهة على ان يثبت مضمونة فى القرار الصادر بتوقيع الجزاء
مادة (79) مكرر
تختص النيابة الادارية دون غيرها بالتحقيق الادارى مع شاغلى الوظائف العليا كما تختص دون غيرها بهذا التحقيق فى المخالفات الناشئة عن ارتكاب الأفعال المحظورة الواردة بالبندين 2 , 4 من المادة 77 من هذا القانون.
وعلى الجهة الادارية المختصة بالنسبة لسائر المخالفات أن توقف ما تجريه من تحقيق فى واقعة أو وقائع ومايرتبط بها اذا كانت النيابة الادارية قد بدأت التحقيق فيها , وعلى تلك الجهة فور اخطارها بذلك احالة أوراق التحقيق بحالته الى النيابة الادارية .
ويقع باطلا كل اجراء أو تصرف يخالف أحكام الفقرتين السابقتين .
وعلى النيابة الادارية أن تنتهى من التحقيق مع شاغلى الوظائف العليا خلال ستة أشهر من تاريخ احالة المخالفة اليها أو اتصال علمها بها .
مادة (80)
الجزاءات التأديبية التى يجوز توقيعها على العاملين هى :
(1) الانذار .
(2) تأجيل موعد استحقاق العلاوة لمدة لاتجاوز ثلاثة اشهر .
(3) الخصم من الاجر لمدة لاتجاوز شهرين فى السنة .
ولايجوز ان يتجاوز الخصم تنفيذا لهذا الجزاء ربع الاجر شهريا بعد الجزء الجائز الحجز عليه او التنازل عنه قانونا
(4) الحرمان من نصف العلاوة الدورية .
(5) الوقف عن العمل لمدة لاتجاوز ستة اشهر مع صرف نصف الاجر .
(6) تاجيل الترقية عند استحقاقها لمدة لاتزيد عن سنتين .
(7) خفض الاجر فى حدود علاوة .
(8) الخفض الى وظيفة فى الدرجه الادنى مباشرة .
(9) الخفض الى وظيفة فى الدرجة الادنى مباشرة مع خفض الاجر الى القدر الذى كان عليه قبل الترقية .
(10) الاحالة الى المعاش .
(11) الفصل من الخدمه .
اما بالنسبة للعاملين من شاغلى الوظائف العليا فلا توقع عليهم الا الجزاءات التالية :
(1) التنبية .
(2) اللوم .
(3) الاحالة الى المعاش .
(4) الفصل من الخدمة .
مادة (81)
تضع السلطة المختصة لائحة تتضمن جميع انواع المخالفات والجزاءات المقررة لها واجراءات التحقيق .
وللمحقق من تلقاء نفسه أو بناء على طلب من يجرى معه التحقيق الاستماع الى الشهود والاطلاع على السجلات والاوراق التى يرى فائدتها فى التحقيق واجراء المعاينة .
مادة (82)
يكون الاختصاص فى التصرف فى التحقيق كما يلى :
(1) لشاغلى الوظائف العليا كل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الانذار أو الخصم من المرتب بما لايجاوز ثلاثين يوما فى السنه بحيث لاتزيد مدته فى المرة الواحدة عن خمسة عشر يوما .
وللرؤساء المباشرين الذين يصدر بتحديدهم قرار من السلطه المختصه كل فى حدود اختصاصه حفظ التحقيق أو توقيع جزاء الانذار أو الخصم من المرتب بما لايجاوز خمسة عشر يوما فى السنة بحيث لا تزيد مدتة فى المرة الواحدة على ثلاثة ايام .
وللسلطة المختصة حفظ التحقيق أو ألغاء القرار الصادر بتوقيع الجزاء أو تعديلة ولها أيضا إذا ألغت الجزاء ان تحيل العامل الى المحاكمة التأديبية وذلك خلال ثلاثين يوما من تاريخ ابلاغها بالقرار .
(2) للسلطة المختصة حفظ التحقيق أو توقيع الجزاءات الواردة فى البنود (من1- 6) من الفقرة الاولى من المادة (80) ولايجوز ان تزيد مدة الخصم من الاجر فى السنه الواحده على ستين يوما سواء ثم توقيع الخصم دفعه واحدة أو على دفعات , وكذلك الجزاءين الواردين فى البندين (1 , 2) من الفقرة الثانية من المادة المشار اليها .
(3) كما يجوز للسلطه المختصه توقيع الجزاءات الوارده فى البنود 7, 8 , 9 من المادة (80) وذلك فى المخالفات الجسيمه التى تحددهالائحة الجزاءات .
(4) تختص المحكمة التاديبية بتوقيع اى من الجزاءات المنصوص عليها فى المادة (80) وتكون الجهة المنتدب أو المعار اليها العامل أو المكلف بها هى المختصة بالتحقيق معه وتأديبه طبقا للاحكام سالفة الذكر وذلك عن
المخالفات التى يرتكبها خلال فترة الندب أو الاعارة أو التكليف .
مادة (83)
لكل من السلطة المختصة ومدير النيابة الادارية حسب الاحوال ان يوقف العامل عن عمله احتياطيا اذا اقتضت مصلحة التحقيق معه ذلك لمدة لاتزيد على ثلاثة اشهر ولايجوز مد هذه المدة الا بقرار من المحكمه التأديبية
المختصه للمدة التى تحددها ويترتب على وقف العامل عن عمله وقف صرف نصف اجرة ابتداء من تاريخ الوقف
ويجب عرض الامر فورا على المحكمة التأديبية المختصه لتقرير صرف او عدم صرف الباقى من اجره فاذا لم يعرض الامر عليها خلال عشرة ايام من تاريخ الوقف وجب صرف الاجر كاملا حتى تقرر المحكمه مايتبع فى شأنه .
وعلى المحكمة التأديبية ان تصدر قرارها خلال عشرين يوما من تاريخ رفع الامر اليها فاذا لم تصدر المحكمة قرارها فى خلال هذه المدة يصرف الاجر كاملا فاذا برىء العامل أو حفظ التحقيق معه أو جوزى بجزاء الانذار أو الخصم من الاجر لمدة لاتجاوز خمسة ايام صرف اليه مايكون قد اوقف صرفه من اجره , فان جوزى بجزاء اشد تقرر السلطة التى وقعت الجزاء مايتبع فى شأن الاجر الموقوف صرفه , فان جوزى بجزاء الفصل انتهت خدمته من تاريخ وقفه ولايجوز ان يسترد منه فى هذه الحالة ماسبق ان صرف له من أجر .
مادة (84)
كل عامل يحبس احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى يوقف بقوة القانون من عمله مدة حبسه ويوقف صرف نصف اجره فى حالة حبسه احتياطيا أو تنفيذا لحكم جنائى غير نهائى ويحرم من كامل اجره فى حالة حبسه تنفيذا لحكم جنائى
نهائى .
ويعرض الامر عند عودة العامل الى عمله على السلطة المختصة لتقرر مايتبع فى شأن مسئولية العامل التأديبية فاذا اتضح عدم مسئوليتة صرف له نصف اجره الموقوف صرفة .
مادة (85)
لايجوز النظر فى ترقية عامل وقع عليه جزاء من الجزاءات التأديبية المبينة فيما يلى الا بعد انقضاء الفترات الآتية:
(1) ثلاثة اشهر فى حالة الخصم من الاجر او الوقف عن العمل لمدة لاتزيد على خمسة ايام الى عشره .
(2) ستة اشهر فى حالة الخصم من الاجر أو الوقف عن العمل لمدة 11 يوما الى 15 يوما .
(3) تسعة اشهر فى حالة الخصم من الاجر أو الوقف عن العمل مدة تزيد على خمسة عشر يوما وتقل عن ثلاثين يوما .
(4) سنة فى حالةالخصم من الاجر او الوقف عن العمل مدة تزيد على ثلاثين يوما او فى حالة توقيع جزاء خفض الاجر.
(5) مدة التأجيل او الحرمان فى حالة توقيع جزاء تأجيل العلاوة او الحرمان من نصفها .
وتحسب فترات التأجيل المشار اليها من تاريخ توقيع الجزاء ولو تداخلت فى فترة اخرى مترتبة على جزاء سابق .
مادة (86)
عند توقيع جزاء الخفض الى وظيفة ادنى وشغل العامل الوظيفة الادنى من تلك التى كان يشغلها عند احالته الى المحاكمة مع استحقاقه العلاوات الدورية المستقبلة المقررة للوظيفة الادنى بمراعاة شروط استحقاقها وتحدد اقدميتة فى الوظيفة الادنى بمراعاة اقدميتة السابقة فيها بالاضافة الى المدة التى قضاها فى الوظيفة الاعلى مع الاحتفاظ له باجره الذى كان يتقاضاة عند صدور الحكم بتوقيع الجزاء ولايجوز النظر فى ترقيتة الا بعد
مضى سنة ونصف من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء .
فاذا وقع على العامل جزاء الخفض الى وظيفة ادنى مع خفض الاجر فلايجوز النظر فى ترقيته الا بعد مضى سنتين من تاريخ صدور الحكم بتوقيع الجزاء
مادة (87)
لاتجوز ترقية عامل محال الى المحاكمة التأديبية او المحاكمة الجنائية او موقوف عن العمل فى مدة الاحالة او الوقف , وفى هذه الحالة تحجز للعامل الوظيفة لمدة سنة فاذا استطالت المحاكمة لاكثر من ذلك وثبت عدم ادانتة او
وقع عليه جزاء الانذار او الخصم او الوقف عن العمل لمدة خمسة ايام فأقل وجب عند ترقيته احتساب اقدميتة فى الوظيفة المرقى اليها من التاريخ الذى كانت تتم فيه لو لم يحل الى المحاكمة التأديبية او المحاكمة الجنائية
ويمنح اجرها من هذا التاريخ .
ويعتبر العامل محالا الى المحاكمة التأديبية من تاريخ طلب الجهة الادارية او الجهاز المركزى للمحاسبات من النيابة الادارية اقامة الدعوى التأديبية .
مادة (88)
لايمنع انتهاء خدمة العامل لأى سبب من الأسباب عدا الوفاه من محاكمته تأديبيا اذا كان قد بدىء فى التحقيق قبل انتهاء مدة خدمته .
ويجوز فى المخالفات التى يترتب عليها ضياع حق من حقوق الخزانة العامة اقامة الدعوى التأديبية ولو لم يكن قد بدىء فى التحقيق قبل انتهاء الخدمة وذلك لمدة خمس سنوات من تاريخ انتهائها .
ويجوز ان يوقع على من انتهت خدمته غرامه لاتقل عن خمسة وعشرين جنيهات ولاتجاوز خمسة اضعاف الاجر الاساسى الذى كان يتقاضاه فى الشهر عند انتهاء الخدمه.
واستثناء من حكم المادة 144 من قانون التأمين الاجتماعى رقم 79 لسنة 1975 والقوانين المعدلة له تستوفى الغرامه من تعويض الدفعه الواحده او المبلغ المدخر ان وجد عند استحقاقهما وذلك فى حدود الجزء الجائز الحجز
عليه او بطريق الحجز الادارى على امواله .
مادة (89)
يجوز بقرار من رئيس مجلس الوزراء نقل اختصاص التأديب من الجهة الاصلية التى يتبعها العامل الى الجهة التى يباشر فيها عمله وذلك فى الجهات التى تضم عاملين يتبعون اكثر من وحده وذلك بالنسبه الى المخالفات التى تقع فى هذه الجهات .
مادة (90)
تعفى من الرسوم الطعون التى تقدم ضد احكام المحاكم التأديبية .
مادة (91)
تسقط الدعوى التأديبيه بالنسبه للعامل الموجود بالخدمه بمضى ثلاث سنوات من تاريخ ارتكاب المخالفه .
وتنقطع هذه المده باى اجراء من اجراءات التحقيق او الاتهام او المحاكمه وتسرى المدة من جديد ابتداء من اخر اجراء .
واذا تعدد المتهمون فأن انقطاع المدة بالنسبة لأحدهم يترتب عليه انقطاعها بالنسبه للباقين ولو لم تكن قد اتخذت ضدهم اجراءات قاطعه للمدة.
ومع ذلك اذا كون الفعل جريمة جنائيه فلا تسقط الدعوى التأديبيه الا بسقوط الدعوى الجنائية .
مادة (92)
تمحى الجزاءات التأديبية التى توقع على العامل بانقضاء الفترات الآتية :
(1) ستة اشهر فى حالة التنبية واللوم الانذار والخصم من الاجر مدة لاتتجاوز خمسة ايام .
(2) سنه فى حالة الخصم من الاجر مدة تزيد عن خمسة ايام .
(3) سنتان فى حالة تأجيل العلاوة أو الحرمان منها .
(4) ثلاث سنوات بالنسبه الى الجزاءات الاخرى عدا جزاءى الفصل والاحالة الى المعاش بحكم او قرار تأديبى .
ويتم المحو فى هذه الحالات بقرار من لجنة شئون العاملين بالنسبة لغير شاغلى الوظائف العليا اذا تبين لها ان سلوك العامل وعمله منذ توقيع الجزاء مرضيا وذلك من واقع تقاريره السنوية وملف خدمتة ومايبديه الرؤساء
عنه .
ويتم المحو بالنسبه لشاغلى الوظائف العليا بقرار من السلطة المختصة ويترتب على محو الجزاء اعتباره كأن لم يكن بالنسبة للمستقبل ولايؤثر على الحقوق والتعويضات التى ترتبت نتيجة له وترفع اوراق الجزاء وكل اشارة
اليه ومايتعلق به من ملف خدمة العامل .
مادة (93)
تحتفظ كل وحدة فى حساب خاص بحصيلة جزاءات الخصم الموقعة على العاملين ويكون الصرف من هذه الحصيلة فى الاغراض الاجتماعية او الثقافية او الرياضية للعاملين طبقا للشروط والاوضاع التى تحددها السلطة المختصة .
الفصـل الثانى عشـر
فى انتهاء الخدمة
مادة (94)
تنتهى خدمة العامل لأحد الأسباب الآتية :
(1) بلوغ السن المقرره لترك الخدمة .
(2) عدم اللياقة للخدمة صحيا .
(3) الاستقالة .
(4) الاحالة الى المعاش او الفصل من الخدمة .
(5) فقد الجنسية أو انقضاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الاخرى .
(6) الفصل بقرار من رئيس الجمهورية فى الاحوال التى يحددها القانون الخاص بذلك .
(7) الحكم عليه بعقوبة جناية فى احدى الجرائم المنصوص عليها فى قانون العقوبات او مايماثلها من جرائم منصوص عليها فى القوانين الخاصة أو بعقوبه مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الامانة مالم يكن الحكم مع وقف التنفيذ .
ومع ذلك فاذا كان الحكم قد صدر عليه لأول مرة فلايؤدى الى انهاء الخدمة الا اذا قدرت لجنة شئون العاملين بقرار مسبب من واقع اسباب الحكم وظروف الواقعة ان بقاء العامل يتعارض مع مقتضيات الوظيفه أو طبيعة العمل.
(8) الغاء الوظيفة المؤقتة .
(9) الوفاه .
مادة (95)
تنتهى خدمة العامل ببلوغه سن الستين وذلك بمراعاة احكام القانون 79 لسنة 1975 باصدار قانون التأمين الاجتماعى والقوانين المعدلة له .
ومع ذلك يجوز عند الضروره القصوى وبقرار من رئيس مجلس الوزراء مد خدمة أى من شاغلى الوظائف العليا من الدرجتين العالية والممتازة وما فى مستواها لمدة سنة قابلة للتجديد لمدة اقصاها سنتان , ويسرى ذلك على شاغلى المناصب والوظائف التى تعلو الدرجة الممتازة وما فى مستواها على ان يكون مد خدمتهم بقرار من السلطة المختصة بالتعيين .
كما يجوز بقرار من رئيس الجمهورية لأعتبارات يقدرها مد الخدة بعد ذلك بالنسبة لشاغلى بعض المناصب والوظائف ذات الطابع الخاص فى الجهاز الادارى للدولة التى تعلو الدرجة الممتازة لمدة أو مدد أخرى دون التقيد بحد أقصى.
مادة (95) مكرر
يجوز للسلطة المختصة اصدار قرار بإحالة العامل الى المعاش بناء على طلبه قبل بلوغ السن القانونية على ألا تقل سن الطالب عند تقديم الطلب عن خمسة وخمسين سنة وألا تكون المدة الباقية لبلوغه سن الاحالة الى المعاش أقل من سنة .
وتسوى الحقوق التأمينية لمن يحال الى المعاش طبقا لأحكام الفقرة السابقة على أساس مدة اشتراكه فى نظام التأمين الأجتماعى مضافا اليها المدة الباقية لبلوغه السن القانونية أو مدة سنتين أيهما أقل .
ولا يجوز اعادة تعيين العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شركات القطاع العام , كما لايجوز شغل الوظائف التى تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة حتى بلوغ المحالين الى المعاش سن التقاعد ألا بموافقة الجهاز المركزى للتنظيم والادارة .
مادة (95) مكرر1
يجوز للسلطة المختصة اصدار قرار بإحالة العامل الذى تقل سنه عن 55 سنه الى المعاش بناء على طلبه اذا قام بمفرده أو بالاشتراك مع آخرين بأحد المشروعات الأنتاجية وفقا للضوابط التى يصدر بها قرار من الوزير المختص بالتنمية الادارية .
ويصرف للعامل فى هذه الحالة مكافأة توازى أجر سنة مع ضم سنتين الى المدة المحسوبة فى المعاش .
ولا يجوز اعادة تعيين العاملين الذين تسرى عليهم أحكام هذه المادة بالحكومة أو شركات القطاع العام , كما لايجوز شغل الوظائف التى تخلو نتيجة تطبيق هذه المادة قبل مضى سنة من تاريخ الاحالة الى المعاش .
مادة (96)
تثبت عدم اللياقة للخدمة صحيا بقرار من المجلس الطبى المختص ولايجوز فصل العامل لعدم اللياقة الصحية قبل نفاذ إجازته المرضية والاعتيادية مالم يطلب انهاء خدمتة دون انتظار انتهاء إجازاتة .
مادة (97)
للعامل ان يقدم استقاله من وظيفته وتكون الاستقالة مكتوبه ولاتنتهى خدمة العامل الا بالقرار الصادر بقبول الاستقاله .
ويجب البت فى طلب الاستقالة خلال ثلاثين يوما من تاريخ تقديمه والا اعتبرت الاستقاله مقبوله بحكم القانون مالم يكن الطلب معلقا على شرط او مقترنا بقيد وفى هذه الحاله لاتنتهى خدمة العامل الا اذا تضمن قرار قبول الاستقاله اجابته الى طلبه .
ويجوز خلال هذه المدة ارجاء قبول الاستقالة لاسباب تتعلق بمصلحة العمل مع اخطار العامل بذلك على الا تزيد مدة الارجاء على اسبوعين بالاضافة الى مدة الثلاثين يوما الوارده بالفقرة السابقه .
فاذا احيل العامل الى المحاكمه التأديبيه فلاتقبل استقالته الا بعد الحكم فى الدعوى بغير جزاء الفصل او الاحالة الى المعاش .
ويجب على العامل ان يستمر فى عمله الى ان يبلغ اليه قرار قبول الاستقاله او الى ان ينقضى الميعاد المنصوص عليه فى الفقره الثالثه .
مادة (98)
يعتبر العامل مقدما استقالتة فى الحالات الآتية :
(1) اذا انقطع عن عمله بغير اذن اكثر من خمسة عشر يوما متتالية مالم يقدم خلال الخمسة عشر يوما التالية مايثبت ان انقطاعه كان بعذر مقبول وفى هذه الحاله يجوز للسلطة المختصة ان تقرر عدم حرمانه من اجره عن مدة الانقطاع اذا كان له رصيد من الاجازات يسمح بذلك و الا وجب حرمانه من اجره عن هذه المدة فاذا لم يقدم العامل اسبابا تبرر الانقطاع أو قدم هذه الاسباب ورفضت اعتبرت خدمته منتهيه من تاريخ انقطاعه عن العمل .
(2) اذا انقطع عن عمله بغير اذن تقبله الادارة اكثر من ثلاثين يوما غير متصله فى السنة وتعتبر خدمته منتهيه فى هذه الحالة من اليوم التالى لاكتمال هذة المدة .
وفى الحالتين السابقتين يتعين انذار العامل كتابة بعد انقطاعه لمدة خمسة ايام فى الحالة الاولى وعشرة ايام فى الحالة الثانية .
(3) اذا التحق بخدمة أية جهة اجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية وفى هذه الحالة تعتبر خدمة العامل منتهيه من تاريخ التحاقه بالخدمة فى هذه الجهة الاجنبية .
ولايجوز اعتبار العامل مستقيلا فى جميع الاحوال اذا كان قد اتخذت ضده اجراءات تأديبيه خلال الشهر التالى لانقطاعه عن العمل أو لالتحاقه بالخدمة فى جهة أجنبية .
مادة (99)
يصرف للعامل اجره الى اليوم الذى تنتهى فيه خدمته لأحد الأسباب المبينة بالمادتين 80 , 94 على انه فى حالة الفصل لعدم اللياقة الصحية يستحق العامل الاجر كاملا او منقوصا حسب الاحوال لغاية استنفاذ إجازاته
المرضية او احالته الى المعاش بناء على طلبه .
واذا كان انتهاء الخدمة بناء على طلب العامل استحق اجرة حتى تاريخ صدور قرار قبول الاستقالة او انقضاء المدة التى تعتبر الاستقالة بعدها مقبولة وفى حالة انهاء الخدمه بسبب الغاء الوظيفه المؤقته او بقرار من رئيس الجمهورية يستحق العامل تعويضا يعادل اجرة الى ان يتم ابلاغه بالقرار وذلك دون اخلال بحكم الفقرة السابقه .
مادة (100)
اذا حكم على العامل بالاحالة الى المعاش او الفصل انتهت خدمته من تاريخ صدور الحكم مالم يكن موقوفا عن عمله فتعتبر خدمته منتهيه من تاريخ وقفه ويستحق العامل المحكوم عليه تعويضا يعادل اجرة الى يوم ابلاغه الحكم اذا لم يكن موقوفا عن العمل .
ولايجوز ان يسترد من العامل الذى اوقف عن عمله ماسبق صرف له من اجره اذا حكم عليه بالاحالة الى المعاش او الفصل .
مادة (101)
اذا توفى العامل وهو فى الخدمة يصرف مايعادل أجر شهرين كاملين لمواجهة نفقات الجنازة بحد أدنى 100 جنيه للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثب قيامه بصرف هذه النفقة
مادة (102)
ينقل العاملون الخاضعون لقرار رئيس جمهورية مصر العربيه بالقانون رقم 58 لسنة 1971 باصدار نظام العاملين المدنيين بالدولة والقوانين المعدله والمكملة له الى الدرجات المالية الجديدة المعادلة لدرجاتهم وذلك على
النحو الموضح بالجدول رقم (2) المرافق مع احتفاظهم بصفة شخصية بالاجور التى كانوا يتقاضونها ولو تجاوزت نهاية الاجر المقرر لدرجات الوظائف المنقولين اليها .
وبالنسبة لمن كانوا يشغلون فئاتهم الوظيفية بصفة شخصية تسرى فى شأنهم الاوضاع المقررة بالموازنة العامة للدولة وفقا للتأشير الوارد بشأن فئاتهم , ويستحقون علاواتهم الدورية بالفئات المقررة للدرجة الشخصية التى
اصبحوا يشغلونها .
ويكون ترتيب الاقدمية بين المنقولين الى درجة واحدة بحسب اوضاعهم السابقة .
مادة (103)
يمنح العاملون بداية ربط الاجر المقرر للوظائف المنقولين اليها أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر حتى ولو تجاوزوا بها نهاية الربط على الا تؤثر هذه العلاوة فى موعد العلاوة الدورية .
واذا كان العامل قد امضى فى فئته المالية الحالية حتى 30 يونيه سنة 1978 المدة الموضحة قرين كل فئة على الوجة المبين فيما يلى يمنح بداية ربط الاجر أو علاوتين من علاوات الدرجة المنقول اليها ايهما اكبر .
الفئة الثالثة - ثلاث سنوات
الفئة الرابعة - ثلاث سنوات
الفئة الخامسة - ثلاث سنوات
الفئه السادسة - اربع سنوات
الفئة السابعة - اربع سنوات
الفئة الثامنة - خمس سنوات
الفئة التاسعة - خمس سنوات
الفئة العاشرة - ست سنوات
مادة (104)
ينقل العاملون من حملة المؤهلات الدراسية المقررة لهم ميزة مالية وأقدمية أعتبارية عند التعيين ولايزالون بالفئة المعينين عليها ابتداء الي الدرجة المالية المعادلة لفئاتهم علي النحو المبين بالجدول رقم 2 المرافق ويمنحون فيها بداية ربط الدرجة الجديدة مضافا اليها الميزة المالية المقررة او مرتباتهم التي يتقاضونها عند تنفيذ احكام هذا القانون مضافا اليها علاوة من علاوات الدرجة المنقولين اليها ايهما اكبر.
مادة (105)
يحتفظ العاملون بوظائفهم المسندة اليهم عند تنفيذ احكام هذاا لقانون وذلك الى ان تحدد وظائفهم..
ولايترتب على تحديد الوظائف فى هذه الحالة الاخلال بالترتيب الرئاسى القائم بين شاغليها متى توافرت فيهم اشتراطات شغلها .
مادة (106)
يستمر العمل بالقوانين والقرارات واللوائح السارية وقت صدور هذا القانون فيما لايتعارض مع احكامه وعلى الجهات المنصوص عليها فى هذا القانون ان تصدر القرارات المنفذة له