الجمعة، 22 نوفمبر 2024 06:23 م

ننشر نص المادة "152" من الدستور الخاصة بضرورة موافقة البرلمان قبل إرسال الجيش للخارج

ننشر نص المادة "152" من الدستور الخاصة بضرورة موافقة البرلمان قبل إرسال الجيش للخارج مجلس النواب
الخميس، 18 فبراير 2016 05:35 ص
كتب زكى القاضى
ينشر "برلمانى" نص المادة " 152" من

الدستور المصرى،

والتى توضح كيفية مشاركة القوات المسلحة فى مهام خارج البلاد، وتنص على:" رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولا يعلن الحرب، ولا يرسل القوات المسلحة فى مهمة قتالية إلى خارج حدود الدولة، إلا بعد أخذ رأى مجلس الدفاع الوطنى، وموافقة مجلس النواب بأغلبية ثلثى الأعضاء".
وتنص المادة أيضا على:"إذا كان مجلس النواب غير قائم، يجب أخذ رأى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وموافقة كل من مجلس الوزراء ومجلس الدفاع الوطنى".


print