الجمعة، 22 نوفمبر 2024 07:38 م

ننشر حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان محاكمة أمناء الشرطة عسكريا

ننشر حكم المحكمة الإدارية العليا ببطلان محاكمة أمناء الشرطة عسكريا مجلس الدولة
الأحد، 21 فبراير 2016 08:28 ص
كتبت هدى أبو بكر
استنادا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر فى 4 نوفمبر 2012 بعدم دستورية محاكمة أمناء الشرطة عسكريا، أصدرت المحكمة الإدارية العليا حكما فى 27 ديسمبر 2014 ببطلان محاكمة أمناء الشرطة عسكريا، حيث قضت المحكمة الإدارية بدائرة رئاسة الجمهورية بمجلس الدولة، بإلزام وزارة الداخلية بإعادة المحاكمات العسكرية التى صدر فيها أحكام ضد رجال الشرطة فى وقت سابق، وقالت إنها محاكمات باطلة، خاصة بعدما قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستوريتها ووجوب محاكمة رجال الشرطة أمام المحاكم الجنائية.

وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها: إن محاكمة رجال الشرطة أمام القضاء العسكرى تعتبر باطلة بمجرد صدور حكم المحكمة الدستورية، الأمر الذى أدى إلى صدور العديد من الأحكام بإعادة كل من انتهت خدمته من الشرطة، بسبب محاكمته أمام المحاكم العسكرية، ومن ثم عودة العديد من رجال الشرطة إلى الخدمة، بالرغم من ارتكابهم لجرائم جنائية خطيرة منها الرشوة والاختلاس والاغتصاب والقتل فى بعض الأحيان .

وأضافت المحكمة فى حيثياتها أنه يجب محاكمة رجال الشرطة المحاكمين عسكريا، أمام المحاكم الجنائية أو التأديبية، وإعادة التحقيق فيما ارتكبوه من جرائم، حتى لا يتم الإفلات من العقاب بعد صدور حكم الدستورية العليا بعدم دستورية محاكمتهم عسكريًا.

وكان المئات من أمناء الشرطة الذين تم فصلهم بعد محاكمات عسكرية أقاموا دعاوى أمام مجلس الدولة يطالبون فيها بعودتهم للعمل بعد أن قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة ومخالفتها لعدد من مواد الدستور، وهو ما استندت إليه المحكمة الإدارية العليا فى حكمها ببطلان المحاكمات العسكرية لأمناء الشرطة.


print